قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل القرارين المؤرخين في 6 فبراير سنة 1923 و 9 غشت سنة 1944 والمتعلقين بكيفيات توزيع التخفيضات على شراء الطوابع الجبائية 1194
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الثانية من القرار المؤرخ في 6 فبراير سنة 1923 المعدلة بالقرار المؤرخ في 11 يوليو سنة 1945 وتعوض بالأحكام الآتية :
المادة : يمنح لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تخفيض % على الثمن الاجمالى لشراء الطوابع ، وينبغي على الادارة المذكورة اتمام عملية التوزيع بين المحصلين والوكلاء المشتركين في بيع الطوابع
المادة 2
فتح المادةان المادة الأولى من القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1944 تتمم بالأحكام الآتية :
ان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مكلفة | بتوزيع هذا التخفيض بين المحصلين والوكلاء المشتركين في الاوراق المدموغة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير البريد والمصالح | للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 رجب عام 1389 ه المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف عن وزير البريد والمواصلات بالمالية والتخطيط السلكية واللاسلكية الكاتب العام الكاتب العام حبيب جعفري محمد بن زكري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.