قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزرقاء قصد ري اراضي 1199
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 من والى ولاية عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي الزرقاء قصد ري اراضي 1199
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.