ج.ر عدد 23 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-138 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 22-139 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية…………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 22-140 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم…………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 22-142 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ . س . أ’’…… 9 مرسوم رئاسي رقم 22-143 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران…. 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-136 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “الحاضنة” لدى جامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 6 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة معسكر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة باتنة ………………………………………………………………………………………………………………………………1 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بسكرة………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………….. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بتيبازة………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بالنعامة………………………………………………………………………………………………………………… 34 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………………………………….. 35 قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية……………………………………….. 35 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

5 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-138 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 6 أبريل سنة 2022 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، كما يأتي : ال الرقم الاستدلالي للدرجات ا لم ا ر ج لص ق ا م م ن لأ ا لا و ف د ن س ع ى ة ى ت الأولى الثالثة الرابعة الخامسة د لا الثانية لي 1 250 13 25 38 50 63 2 269 14 27 41 54 68 3 290 15 29 44 58 73 د 4 313 16 31 47 63 79 5 338 17 34 51 68 85 6 365 19 37 55 73 92 ج 7 398 20 40 60 80 100 8 429 22 43 65 86 108 ب 9 468 24 47 71 94 118 10 503 26 50 76 101 126 11 548 28 55 83 110 138 12 587 30 59 89 117 147 13 628 32 63 95 126 158 أ 14 671 34 67 101 134 168 15 716 36 72 108 143 180 16 763 39 76 115 153 191 17 812 41 81 122 162 204 السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية عشرة عشرة 75 88 100 113 125 138 150 81 95 108 122 135 148 161 87 102 116 131 145 160 174 94 110 125 141 157 173 188 101 119 135 153 169 186 203 110 128 146 165 183 201 219 119 140 159 180 199 219 239 129 151 172 194 215 236 255 140 164 187 211 234 258 281 151 177 201 227 252 277 302 164 192 219 247 274 302 329 176 206 235 265 294 323 352 188 220 251 283 314 346 377 201 235 268 302 336 370 403 215 251 286 323 358 394 430 229 268 305 344 382 420 458 244 285 325 366 406 447 487

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 6 أبريل سنة 2022 م ا لم ال ال ر ج ص قم م وع ن ف الأ ا د نى لا س الرقم الاستدلالي للدرجات ة تد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادية الثانية لا لي قسم فرعي 1 980 50 98 148 196 246 قسم فرعي 2 040 1 53 104 157 208 261 خ ار ج قسم فرعي 3 105 1 56 111 166 221 277 أ ج الص نف قسم فرعي 4 175 1 59 118 177 235 294 قسم فرعي 5 250 1 63 125 188 250 313 قسم فرعي 6 330 1 67 133 200 266 333 قسم فرعي 7 530 1 77 153 230 306 383 عشرة عشرة 294 344 392 442 490 540 588 312 365 416 469 520 573 624 332 387 442 498 553 608 663 353 412 470 529 588 647 705 375 438 500 563 625 688 750 399 466 532 599 665 732 798 459 536 612 689 765 842 918 المادّة 2 : يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة. المادّة 3 : يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2022 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-139 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات إنّ رئيس الجمهورية، والإدارات العمومية. – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، كما يأتي : المستويات 1 2 3 4 5 الزيادة الاستدلالية 45 55 65 75 95 6 7 8 9 10 11 12 13 14 125 165 215 275 345 425 515 615 725

5 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 6 أبريل سنة 2022 م المادّة 2 : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المستويات الأقسام السلّمية الأصناف م 1 1220 أ 2 1028 3 867 4 731 1 617 ب 2 522 3 442 1 374 ج 2 317 3 270 المادّة 3 : تحل الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا السلّمية للمناصب العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. م- م- 1 م- 2 م- 3 740 452 279 176 625 383 238 151 528 325 203 130 447 276 174 112 378 235 149 321 201 128 273 172 111 232 147 96 198 127 84 170 110 74 المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات المادّة 4 : يعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس المستويات السلّمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2022 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 6 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-140 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مناصب الشغل – عامل مهني من المستوى الأول – عون خدمة من المستوى الأول – حارس – سائق سيارة من المستوى الأول – عامل مهني من المستوى الثاني – سائق سيارة من المستوى الثاني – عون خدمة من المستوى الثاني – سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة – عامل مهني من المستوى الثالث – عون خدمة من المستوى الثالث – عون وقاية من المستوى الأول – عامل مهني من المستوى الرابع – عون وقاية من المستوى الثاني – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، كما يأتي : الأصناف الأرقام الاستدلالية 1 250 2 269 3 290 4 313 5 338 6 365 7 398 المادّة 2 : يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها. المادّة 3 : يعاد تصنيف العون المتعاقد في الشبكة الاستدلالية لمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في نفس الصنف وعدد سنوات الخبرة المهنية التي كان يحوزها المادّة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. سنة .2022 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

5 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، 6 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، كما يأتي : الرقم الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة القسم الصنف الاستدلالي سنتان 4 6 8 الأساسي (2) سنوات سنوات سنوات أ 1 3045 3197 3350 3502 3654 2 3203 3363 3523 3683 3843 ب 1 3360 3528 3696 3864 4032 2 3518 3693 3869 4045 4221 ج 1 3675 3859 4043 4226 4410 2 3833 4024 4216 4407 4599 د 1 3990 4190 4389 4589 4788 2 4148 4355 4562 4770 4977 ه 1 4305 4520 4736 4951 5166 2 4463 4686 4909 5132 5355 و 1 4620 4851 5082 5313 5544 2 4778 5016 5255 5494 5733 ز قسم 4935 5182 5429 5675 5922 وحيد 10 12 14 16 18 20 22 24 سنوات سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة 3806 3959 4111 4263 4415 4568 4720 4872 4003 4163 4323 4484 4644 4804 4964 5124 4200 4368 4536 4704 4872 5040 5208 5376 4397 4573 4749 4925 5100 5276 5452 5628 4594 4778 4961 5145 5329 5513 5696 5880 4791 4982 5174 5366 5557 5749 5940 6132 4988 5187 5387 5586 5786 5985 6185 6384 5184 5392 5599 5807 6014 6221 6429 6636 5381 5597 5812 6027 6242 6458 6673 6888 5578 5801 6024 6248 6471 6694 6917 7140 5775 6006 6237 6468 6699 6930 7161 7392 5972 6211 6450 6689 6927 7166 7405 7644 6169 6416 6662 6909 7156 7403 7649 7896 المادّة 2 : يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2022 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-142 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ. س . أ’’. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19–13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ”سوناطراك”، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ (الكتلة : )215 و’’منزل لجماط’’ (الكتلة : 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية ‘’سوناطراك’’ وشركة ‘’ل لوأ ألجيريا’’ المحدودة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ‘’أولاد النسر’’ و’’منزل لجماط’’ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 22-143 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة 2022، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 7( و 8) و 182 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها.

5 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادّة 4 : يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة (6) أشهر، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ستة (6) أشهر ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى اثني عشرة (12) شهرا لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي سنهم خمسا وستين (65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب والقتل وقتل الأصول والتسميم وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتعذيب والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والضرب والجرح العمدي بسلاح أو بدون سلاح والقتل الخطأ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 263 و 263 مكرر و 263 مكرر 1 و 263 مكرر 2 و 264 و 265 و 266 و 266 مكرر و 269 و 270 و 271 و 272 و 275 و 276 و 288 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر 6 أبريل سنة 2022 م والاغتصاب والفاحشة بين ذوي المحارم والتحريض على الفسق والدعارة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 294 و 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 و 337 و 337 مكرر و 342 و 343 و 344 و 346 و 347 و 348 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار والسرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وتزوير المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية والتزوير في الوثائق الإدارية والشهادات وإصدار شيك بدون رصيد وتزوير أو تزييف شيك أو قبول استلام شيك مزور أو مزيف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 214 إلى 229 و 374 و 375 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 172 و 173 و 429 إلى 435 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بموجب القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجنح والجنايات المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم 20-15 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب المهاجرين وعدم التبليغ عنها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 303 مكرر 30 و 303 مكرر 31 و 303 مكرر 32 و 303 مكرر 37 و 303 مكرر 39 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتقليد وتزوير وتزييف النقود أو سندات أو أذونات أو أسهم وتبييض الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 197 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح الإساءة إلى الرسول (صلى الله عليه و سلم) أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء بالمعلوم من الدين، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الإهانة والتعدي على للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 المؤسسات الصحية ومستخدميها، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 149 مكرر إلى 149 مكرر 11 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بموجب الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم الجرائم الخاصة بممارسة الانتخابات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 104 و 106 من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 288 و 297 و 298 و 299 و 300 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم. المادّة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين المبتدئين والمحبوسين الذين تتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة والنساء والأحداث. المادّة 9 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة وتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1443 الموافق 3 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

5 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 6( و 7 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 13–05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الصفقات العمومية محل النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران التي تقوم بها اللجنة. المادّة 3 : عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وأهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، ولا يمكن أن يتوافق مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، يمكن اللّجنة اللجوء إلى إجراء التراضي البسيط بغرض إبرام صفقاتها. 6 أبريل سنة 2022 م المادّة 4 : التراضي البسيط هو إجراء تخصيص صفقة دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. لا يتطلب اللجوءإلى التراضي البسيط الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء أو الموافقة المسبقة في اجتماع الحكومة. المادّة 5 : تنشأ لجنة صفقات عمومية للجنة تكلف بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية والملاحق. وهي تتشكل من : – والي ولاية وهران أو ممثله، رئيسا، – محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، أو ممثله، عضوا، – مدير التجهيزات العمومية لولاية وهران، عضوا، – المراقب المالي لولاية وهران، عضوا، – أمين خزينة ولاية وهران، عضوا. المادّة 6 : تكون اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : تطبق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، التي لا تتعارض مع أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة. المادّة 8 : بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر. محافظ الألعاب، رئيس اللجنة، هو الآمر بالصرف الوحيد لميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية. المادّة 9 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم عند تاريخ نهاية العمليات المتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-135 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يقترح وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الموارد المائية والأمن المائي ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادّة 2 : يمارس وزير الموارد المائية والأمن المائي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميدان الموارد المائية. المادّة 3 : يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية والأمن المائي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية، – إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة، من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 – إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كما وكيفًا للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة، – إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للري، – إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه، – ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمياه المستعملة المصفاة، – إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بمياه الشرب، – إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة، – إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه، – المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها، – السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء، – السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للري، – تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية، – السهر على حماية الملك العمومي للري وصيانته والمحافظة عليه، – اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية. المادّة 4 : يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي للقيام بمهامه في ميدان الأمن المائي، وبالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي : – تنويع مصادر حشد الموارد المائية، بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية، – السهر على تكوين وتسيير الاحتياطيات الاستراتيجية للمياه، – وضع نظام وطني استراتيجي للمراقبة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي، – المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها، – ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها،

5 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية، – المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين. المادّة 5 : يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية على الخصوص، بما يأتي : – تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي، وجمع وتصفية المياه المستعملة وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها، – السهر على جودة الدراسات والأشغال والمواد، – السهر على جودة المنشآت وصيانتها، – السهر على احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للمياه. المادّة 6 : يقوم وزير الموارد المائية والأمن المائي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يضع وزير الموارد المائية والأمن المائي الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية. المادّة 8 : يضع وزير الموارد المائية والأمن المائي نظام الرقابة المتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد الوسائل بما ينسجم والمنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادّة 9 : يقدم وزير الموارد المائية والأمن المائي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة : – الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، – الآثار المضرة الناتجة عن التغيرات المناخية، ولا سيما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرر. المادّة 10 : يشارك وزير الموارد المائية والأمن المائي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في أنشطة البحث العلمي ضمن ميادين الموارد المائية والأمن المائي. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 أبريل سنة 2022 م – المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها، – تشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الري، – تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية، – تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع. المادّة 11 : يكلف وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المعنية، بما يأتي : – مشاركة السلطات المختصة المعنية ومساعدتها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، – السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وتطبيق التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر، فيما يخص دائرته الوزارية، – المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الموارد المائية والأمن المائي، – ضمان تمثيل القطاع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. المادّة 12 : يمكن وزير الموارد المائية والأمن المائي، في إطار صلاحياته، المبادرة بأي نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه. المادّة 13 : يسهر وزير الموارد المائية والأمن المائي على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادّة 14 : يمكن وزير الموارد المائية والأمن المائي اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو أي هيكل وهيئة ملائمة للتكفل الأمثل بمهامه. المادّة 15 : يسهر وزير الموارد المائية والأمن المائي على تطوير الموارد البشرية المؤهلة وتثمينها، بتنفيذ برنامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف. المادّة 16 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-136 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة، ومكتب التنظيم العام. – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال : – النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين، – العلاقات الدولية والتعاون، – الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام، – متابعة حصائل نشاطات ومؤشرات التنمية للقطاع، – العلاقات مع الحركة الجمعوية والمواطنين والشركاء الاجتماعيين الاقتصاديين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 – متابعة برامج حشد الموارد المائية غير التقليدية، – متابعة نشاطات متعاملي الخدمة العمومية وتقييمها، – متابعة نشاطات الهياكل والمؤسسات تحت الوصاية وتقييمها. المفتشية العامة، التي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص. الهياكل الآتية : – مديرية الأمن المائي وحشد الموارد المائية، – مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، – مديرية الماء للاستخدام الفلاحي، – مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، – مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، – مديرية الإدارة العامة. المادّة 2 : مديرية الأمن المائي وحشد الموارد المائية، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي، – ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حشد وتحويل الموارد المائية إلى مواضع استخدامها، في إطار المخطط الوطني للمياه ومبادئ التنويع والتسيير المدمج للموارد المائية، – إعداد التنظيم التقني الخاص بالدراسات وإنجاز واستغلال منشآت حشد وتحويل الموارد، والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – السهر على حماية الملك العمومي للري والمحافظة عليه، – السهر على مسك جرد المنشآت القاعدية وهياكل الملك العمومي للري، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية لحشد المياه السطحية والجوفية، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ برامج الدراسات والتقييم لإمكانيات الموارد المائية السطحية والجوفية في إطار الأمن المائي، – المبادرة وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز منشآت قاعدية لحشد وربط وتحويل الموارد المائية السطحية والجوفية،

5 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – السهر على تطبيق التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت قاعدية لحشد الموارد المائية السطحية والجوفية، – متابعة عمليات الامتياز والترخيص لاستعمال الموارد المائية السطحية والجوفية ومراقبة تنفيذها، – السهر على المراقبة التقنية وصيانة وتأمين منشآت حشد وتحويل الموارد المائية السطحية والجوفية. 2 – المديرية الفرعية لتحلية المياه، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بتنفيذ برامج الدراسات وإنجاز منشآت تحلية مياه البحر ومنشآت إزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – متابعة عمليات الامتياز لمنشآت تحلية مياه البحر ومنشآت إزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة ومراقبة تنفيذها، – المبادرة بتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية مياه البحر ومنشآت إزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 3 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة توفر المياه، وتكلف بما يأتي : – متابعة إنتاج المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية، وتحيين بيانات الاحتياطات القابلة للاستغلال، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – اقتراح عناصر القرار لتوزيع الموارد المائية المتوفرة، لاسيما في فترة الجفاف، – السهر على الاستغلال الرشيد للموارد المائية والمحافظة عليها بما يتماشى مع ضرورات التنمية المستدامة، – المشاركة في ترقية وتطوير الأنشطة المتعلقة بالاستزراع السمكي والمياه الحموية واستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 4 – المديرية الفرعية للملك العمومي للري، وتكلف بما يأتي : – إعداد جرد الممتلكات التابعة للملك العمومي للري والسهر على تحيينه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – ضمان تنفيذ إجراءات تسجيل الممتلكات التابعة للملك العمومي للري، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المشاركة مع الهيئات المعنية في جميع الأعمال التي تهدف إلى الحماية والمحافظة النوعية والكمية للممتلكات التابعة للملك العمومي للري والمساهمة في وضع محيطات لحماية الموارد المائية، – متابعة وتقييم تدخلات شرطة المياه، بالتشاور مع الهياكل المعنية. 6 أبريل سنة 2022 م المادّة 3 : مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، – إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهيئات المعنية، – إعداد برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل هياكل وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – السهر على حسن سير الهياكل القاعدية ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والماء الصناعي، – إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – السهر على تطوير البحث التكنولوجي في مجال الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للإمداد بالمياه، وتكلف بما يأتي : – المساهمة في الدراسات المتعلقة بالاحتياجات المائية للاستخدام المنزلي والصناعي، – ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل منشآت وشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، والسهر على تطبيقه. 2 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي : – إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والسهر على احترامها، – تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية وإنتاج وتوزيع المياه، – متابعة ومراقبة تسيير الخدمة العمومية للماء من طرف المتعاملين،

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م – المساهمة في إعداد برامج إعادة تأهيل وتجديد شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية وضمان متابعتها وتنفيذها، – توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة المتعاملين المكلّفين بتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – السهر على المراقبة التقنية وصيانة وسلامة هياكل ومنشآت توزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، – اقتراح ومتابعة تنفيذ أداة التسعيرة المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية. 3 – المديرية الفرعية لاقتصاد ونوعية المياه، وتكلف بما يأتي : – تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة مع الهيئات المعنية، – السهر على السير الحسن لأنظمة مراقبة نوعية المياه وتطويرها، – ضمان التسيير والتوزيع العقلاني للموارد المائية على اختلاف الاستخدامات، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المبادرة بكل التدابير والنشاطات الإعلامية والتحسيسية التي تهدف إلى ترشيد استخدام مياه الاستهلاك البشري والصناعي، – اقتراح كل عمل يتعلق بالبحث التكنولوجي في مجال اقتصاد الماء، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – اقتراح التنظيم التقني في مجال نوعية المياه وتسيير الموارد المائية. المادّة 4 : مديرية الماء للاستخدام الفلاحي، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في مجال السقي وصرف المياه، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير السقي وصرف المياه، – متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز وكذا استغلال المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، – إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية، – السهر على السير الحسن للمنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 – تحديد معايير استغلال وصيانة المنشآت والشبكات الموجهة للسقي وصرف المياه، – تحديد السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للسقي، وتكلف بما يأتي : – المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز مشاريع السقي وصرف المياه المصنفة على أنها محيطات كبرى وكذا المحيطات الصغرى والمتوسطة للري، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية، – السهر على المراقبة التقنية وصيانة وتأمين منشآت وهياكل السقي وصرف المياه، – اقتراح التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للسقي وصرف المياه والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – المساهمة في تطوير وتعميم تقنيات السقي، بالاتصال مع القطاعات المعنية. 2 – المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي : – الشروع في تصنيف محيطات السقي الكبرى حسب التنظيم المعمول به، – إعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال محيطات السقي الكبرى والمحيطات الصغرى والمتوسطة للري، والسهر على احترامها، – توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات المتعاملين المكلّفين بتسيير المحيطات الكبرى للسقي والمحيطات الصغرى والمتوسطة للري، – إعداد أدوات تسعيرة الماء الموجه للاستعمال الفلاحي، بالاتصال مع الهياكل المعنية. 3 – المديرية الفرعية لتثمين المنتجات الفرعية لتصفية المياه المستعملة، وتكلف بما يأتي : – ترقية تطوير وتثمين المياه المستعملة المصفاة والطمي المعالج، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، – المبادرة بجميع المشاريع المتعلقة بإعادة استخدام المياه المستعملة المصفاة والطمي الناتجة عن أنظمة التصفية وتنفيذها،

5 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – متابعة عمليات الامتياز لاستخدام المنتجات الفرعية المعالجة الناتجة عن تصفية المياه المستعملة ومراقبة تنفيذها، – تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – اقتراح العناصر القانونية والتقييسية المتعلقة بتثمين المواد الناتجة عن التصفية، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية. المادّة 5 : مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف بما يأتي : – ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية في ميدان التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – إعداد دراسات المخططات التوجيهية لتطوير الخدمة العمومية للتطهير، – إعداد مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع القطاعات المعنية، – تنفيذ برامج تطهير تتكيف مع المناطق المتفرقة، – المبادرة بكل عمل يهدف إلى حماية الموارد المائية والمحافظة عليها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إعداد التنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال المنشآت القاعدية للتطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات والسهر على تطبيقه، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – تحديد مقاييس صب المياه المستعملة المصفاة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، – السهر على السير الحسن للشبكات والمنشآت القاعدية وهياكل التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير، وتكلف بما يأتي : – المبادرة ببرامج الدراسات وإعادة تأهيل وإنجاز منشآت وشبكات التطهير ومحطات التصفية وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها، – اقتراح التنظيم التقني المتعلق بالدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتطهير، والسهر على تطبيقه، – ترقية تطوير هياكل التطهير المناسبة للمناطق المتفرقة. 6 أبريل سنة 2022 م 2 – المديرية الفرعية للاستغلال ومراقبة الخدمة العمومية للتطهير، وتكلف بما يأتي : – إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بامتيازات وتفويضات الخدمة العمومية للتطهير، والسهر على احترامها، – اقتراح معايير استغلال وصيانة منشآت وشبكات التطهير، والسهر على تطبيقها، – السهر على المراقبة التقنية وصيانة وسلامة منشآت وهياكل التطهير، – اقتراح معايير تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تحديد معايير صب المياه المستعملة المصفاة ونوعيتها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. 3 – المديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات، وتكلف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات (IRPP)، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، – إعداد وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للوقاية من مخاطر الفيضانات، بالتشاور مع الهياكل المعنية، – إعداد وتنفيذ جميع المعايير والتنظيمات المتعلقة بمعرفة وتقييم مخاطر الفيضانات والوقاية والحد منها، بالتشاور مع الهياكل المعنية. المادّة 6 : مديرية التخطيط والاستشراف والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي : – إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها، – المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي، – إعداد المخططات والبرامج التنموية القطاعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – ضبط برنامج الاستثمار الذي يتطلب تمويلا داخليا وخارجيا ومتابعة تنفيذه، – تطوير نهج استشرافي يتعلق بتطور قطاع الموارد المائية والأمن المائي، على المدى القصير والمتوسط والبعيد، – جمع ومعالجة ونشر كل المعلومات والمعطيات الإحصائية الضرورية للتفكير الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي،

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م – السهر على وضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية للقطاع، – إنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تحديد وتنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للقطاع، – السهر على تطوير قدرات المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري، – السهر على تطوير أدوات الإنتاج الوطني لقطاع الموارد المائية. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتكلف بما يأتي : – متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات، – تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج واعتمادات الدفع، – إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج، – إعداد المقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع، – متابعة وتحيين مدونة الاستثمارات العمومية، – ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع، – إعداد اتفاقيات صاحب المشروع المنتدب للمنشأة ومتابعة التنفيذ، – وضع ومتابعة تمويل المشاريع عبر مختلف الصناديق، – متابعة برامج تطوير المؤسسات تحت الوصاية والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري. 2 – المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي : – معالجة كل المعلومات الضرورية لكل عمل استشرافي وإحصائي في مجال الموارد المائية والأمن المائي، – المبادرة بدراسات ذات طابع اقتصادي ومالي تتعلق بقطاع الموارد المائية والأمن المائي، – المشاركة في إعداد مخطط العمل والمخطط التوجيهي للموارد المائية والأمن المائي، وضمان تحيينهما، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 – ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي في مجال الموارد المائية والأمن المائي، – المبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي في مجال المياه، – إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط باستخدام الماء من طرف مختلف المستعملين وتكلفة مداخيل الماء في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه، – جمع ومعالجة المعطيات اللازمة لإنشاء بنك معطيات يتعلق بتطور معالم الاقتصاد الكلي والمالي والاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي والمناخي. 3 – المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية والرقمنة، وتكلف بما يأتي : – تنسيق ومتابعة تطوير ووضع المنشآت القاعدية والأرضيات المعلوماتية والاتصالية المتعلقة بالقطاع، – ضمان تطوير البرمجيات المهنية المتعلقة بنشاطات القطاع، – وضع وإدارة وتأمين الشبكات المعلوماتية التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة والمصالح اللامركزية وكذا المؤسسات تحت الوصاية، خصوصا لغرض تسيير المعلومة الإحصائية، – ضمان تسيير وصيانة الأجهزة والشبكات المعلوماتية، – ضمان رقمنة القطاع وتقديم الدعم لوضع وتسيير قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية المتعلقة بنشاطات القطاع، – تحديد وتنظيم قنوات جمع المعطيات الضرورية لإنتاج المعلومات والسهر على وضع وسائل نشرها. 4 – المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف بما يأتي : – جمع واستغلال وتعزيز المعطيات الإحصائية للقطاع، – إنشاء بنك معطيات للقطاع وضمان نشر ذلك، – إنجاز كل عمليات التحقيقات الإحصائية والإحصاء وكل الدراسات الإحصائية الضرورية للمؤسسة، وتحيين نظام الإعلام الإحصائي، – جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع، ومعالجها والقيام بتوزيعها، – ضمان صنع ونشر دلائل الإحصائيات.

5 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المادّة 7 : مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف بما يأتي : – المبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و/أو التي تهم القطاع، ومتابعة تنفيذها، – معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالإدارة المركزية ومتابعة قضايا المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية على مستوى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية، – ضمان تنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميدان الموارد المائية والأمن المائي، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع، – القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير أرشيف القطاع، – ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي : – إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية ومتابعة إجراءات إنهائها حسب الإجراءات المعمول بها، – دراسة مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى، – ضمان نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع، – ضمان أمانة اللجنة الوطنية لتأهيل وتصنيف المؤسسات وأمانة لجنة اعتماد مكاتب الدراسات، – ضمان أمانة اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، – إنشاء وتحيين مختلف بطاقيات المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية والخاصة التي تنشط في قطاع الموارد المائية والأمن المائي. 6 أبريل سنة 2022 م 2 – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي : – دراسة قضايا المنازعات المتعلقة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية على مستوى الجهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية، – مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري عن ذلك، – ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي : – تحديد واقتراح محاور وأعمال ومشاريع التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذا مع الهيئات الدولية والجهوية في مجال الموارد المائية والأمن المائي وتقييم تنفيذها، – تحديد فرص التمويل الخارجي للمشاريع والبرامج من طرف الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، – المساهمة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في مختلف نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الموارد المائية والأمن المائي، – تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات المتعددة الأطراف الخاصة بالمجالات التي تهم القطاع وكذا اللجان المشتركة للمشاريع. 4 – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي : – ضمان تسيير أرشيف القطاع، – نشر النصوص والأنظمة الخاصة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية وضمان تنفيذها، – إعداد برنامج معالجة وفرز وحفظ و/أو نقل الأرشيف في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – مساعدة المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في تسيير الأرشيف، – تكوين رصيد وثائقي تقني وعلمي واقتصادي على مستوى قطاع الموارد المائية والأمن المائي.

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م المادّة 8 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي : – اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية وتثمين الموارد البشرية للقطاع، – تكييف توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، وتجسيدها في برامج، – تقييم احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اعتمادات التسيير، – القيام بكل الأعمال المرتبطة بتلبية الاحتياجات المالية والمادية لمصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، – إنشاء وتحيين بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق بمجال اختصاصها. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 – المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلف بما يأتي : – تحديد وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، حسب الأهداف المسطرة، – إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه، – توظيف وتسيير ومتابعة المسار المهني للموظفين، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تطبيقها، – إنشاء بنك المعطيات الخاص بتعداد القطاع لتقييم الكفاءات والمهارات، وتحيينه. 2 – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي : – تقييم وتحديد تقديرات النفقات، وتحضير وتنفيذ ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، – توزيع وتفويض اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور استهلاكها، – تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع الخاصة لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز للإدارة المركزية، – ضمان التسيير المحاسبي لحساب التخصيص الخاص المفتوح باسم قطاع وزارة الموارد المائية والأمن المائي، – ترقية كل نشاط اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي : – ضبط حاجيات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، – ضمان التوريد بالمواد والمستلزمات والمعدات حسب الاحتياجات التي تعبر عنها المصالح، – ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها، – ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات، – جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع والسهر على الاستغلال العقلاني لها. 4 – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : – تكييف توجهات السياسة الوطنية والقطاعية في مجال التكوين والتمهين وتحسين المستوى وترجمتها إلى برامج، – القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات للتكوين، – إعداد برامج التكوين، بالاتصال مع المؤسسات المختصة، – ترقية كل الأعمال المرتبطة بالتكوين وتحسين المستوى في مجالات مهن المياه. المادّة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الموارد المائية والأمن المائي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 10 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

5 رمضان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–69 المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–136 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي : – تطبيق أحكام التشريع والتنظيم، ولا سيما منها المنظمة لقطاع المياه، – مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها، 6 أبريل سنة 2022 م – تقييم السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي، – الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي، – تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها، – سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها أيضا، التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي. ويمكنها القيام بأي عمل تصوري. المادّة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، حيث يمكنه اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم وسير المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادّة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظات واقتراحات تتعلق بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها ويرسله إلى الوزير. المادّة 6 : يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادّة 7 : يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة. وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها. المادّة 8 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده سبعة (7) مفتشين. ينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام. المادّة 9 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-69 المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى “الحاضنة” لدى جامعة مستغانم. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–220 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة مستغانم. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة مستغانم، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

5 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة غرداية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–248 المؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة غرداية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة غرداية. 6 أبريل سنة 2022 م المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة غرداية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة معسكر. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–12 المؤرّخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة معسكر، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة معسكر. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة معسكر، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة باتنة .1 إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–136 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة 1، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،

5 رمضان عام 1443 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة باتنة .1 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة باتنة 1، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. 6 أبريل سنة 2022 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة الجلفة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–09 المؤرّخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة الجلفة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة الجلفة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة الجلفة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بسكرة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–219 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بسكرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة بسكرة.

5 رمضان عام 1443 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة بسكرة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة بجاية. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، 6 أبريل سنة 2022 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–218 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة بجاية. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة بجاية، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون.

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سيدي بلعباس. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89–141 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة سيدي بلعباس. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة سيدي بلعباس، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة.

5 رمضان عام 1443 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سكيكدة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–272 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، 6 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة سكيكدة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة سكيكدة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة سوق أهراس. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–245 المؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة سوق أهراس، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 31 المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة سوق أهراس، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة جيجل. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

5 رمضان عام 1443 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–258 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003 والمتضمن إنشاء جامعة جيجل، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة جيجل. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة جيجل، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، 6 أبريل سنة 2022 م – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى جامعة البويرة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–241 المؤرّخ في 14 رجب عام 1433 الموافق 4 يونيو سنة 2012 والمتضمن إنشاء جامعة البويرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى جامعة البويرة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – جامعة البويرة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 33 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بتيبازة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–302 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

5 رمضان عام 1443 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي بتيبازة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – المركز الجامعي بتيبازة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة .2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان 6 أبريل سنة 2022 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى “الحاضنة” لدى المركز الجامعي بالنعامة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–137 المؤرّخ في 6 محرم عام 1419 الموافق 3 مايو سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–299 المؤرّخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–205 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لاسيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12–293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى المركز الجامعي بالنعامة.

5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : – المركز الجامعي بالنعامة، – الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، – الشركاء الاجتماعيون – الاقتصاديون. المادة 3 : تتكون الحاضنة من فرعين اثنين (2) : • فرع هندسة إدارة الأعمال، ويكلّف بما يأتي : – استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث، – مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته، – انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدى البعيد، – تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة، – متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. • فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، ويكلّف بما يأتي : – صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة، – ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أيمن بن عبد الرحمان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 35 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – السيّدة سي الطيب جميلة، رئيسة. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : – السيّد محرز موسى، – السيّد بن ساسي قدور، السيّد بناط محمد. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة : – السيّد باقة عبد الغني، – السيّدة طالب سميرة.

قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1442 الموافق 2 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، كما يأتي : “ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – بن عيني حسام الدين، ممثل عن الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – مبرك سماعين، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”.

5 رمضان عام 1443 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأح كام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 6 أبريل سنة 2022 م المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة خصوصا على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الصناعة الصيدلانية، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة. المادة 4 : تصدر النشرة الرسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرّسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير الصناعة الصيدلانية وزير المالية عبد الرحمان جمال لطفي أيمن بن عبد الرحمان بن باحمد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة