مرسوم رئاسي رقم 22-139 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، كما يأتي :
المستويات 1 2 3 4 5 الزيادة الاستدلالية 45 55 65 75 95 6 7 8 9 10 11 12 13 14 125 165 215 275 345 425 515 615 725
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المستويات الأقسام السلّمية الأصناف م 1 1220 أ 2 1028 3 867 4 731 1 617 ب 2 522 3 442 1 374 ج 2 317 3 270
المادة 3
فتح المادةتحل الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في هذا السلّمية للمناصب العليا المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
م- م- 1 م- 2 م- 3 740 452 279 176 625 383 238 151 528 325 203 130 447 276 174 112 378 235 149 321 201 128 273 172 111 232 147 96 198 127 84 170 110 74 المرسوم محل الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستويات
المادة 4
فتح المادةيعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس المستويات السلّمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2022
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 07-307
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.