مرسوم تنفيذي رقم 22-137 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش التي تنصبّ خصوصا على ما يأتي :
– تطبيق أحكام التشريع والتنظيم، ولا سيما منها المنظمة لقطاع المياه،
– مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها، 6 أبريل سنة 2022 م
– تقييم السياسة الوطنية في مجال الأمن المائي،
– الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي،
– تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها،
– سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها أيضا، التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي.
ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، حيث يمكنه اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم وسير المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظات واقتراحات تتعلق بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها ويرسله إلى الوزير.
المادة 6
فتح المادةيتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة.
وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.
المادة 8
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده سبعة (7) مفتشين.
ينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-69 المؤرخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-210
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-137 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية والأمن المائي وتنظيمها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-210
مرسوم تنفيذي رقم 23-210 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الريّ وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.