ج.ر عدد 12 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 دج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 0,30 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر. فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 127

  • مرسوم رقم 74 16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 129 مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974-132
  • مرسوم رقم 74-18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393- الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
    • 135

126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-19 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 139 مرسوم رقم 74 20 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 143 مرسوم رقم 74-21 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق | 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 146

  • مرسوم رقم 74-22 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 150 | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. 163
  • مرسوم رقم 74-27 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. 166
  • مرسوم رقم 74-28 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. 169
  • مرسوم رقم 74-29 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. 172
  • مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر مرسوم رقم 74-23 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 152 مرسوم رقم 74-24 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 156 مرسوم رقم 74-25 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 * 160 مرسوم رقم 74-26 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. 175
  • مرسوم رقم 74-31 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. 178 مرسوم رقم 74-32 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
  2. 181 مرسوم رقم 74-33 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974ء 185

الجمعة 15 محرم عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127

مرسوم رقم 74-34 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير - الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة

  • مرسوم رقم 74-36 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب . - الدولة للمياه، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 187 1974 • 192
  • مرسوم رقم 74-35 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب | الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر
  • مرسوم رقم 74-37 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1974-190 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 195 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | الدولة، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 28 - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة الموافق 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية- وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام - 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (11)، يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية، ووزير الدولة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المعنونة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 OT وزارة الدولة - الأجور الرئيسية 71.000 I { 02 وزارة الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 24.500 03-31 وزارة الدولة 4 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 34.000 مجموع القسم الاول 129.500

128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب 32 - ΟΙ وزارة الدولة - 33 - ΟΙ وزارة الدولة - 02-33 وزارة الدولة - 03-33 وزارة الدولة - 34 ΟΙ وزارة الدولة العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ريع حوادث العمل 4.000 مجموع القسم الثاني 4.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 5.000 المنح الاختيارية 2.500 الضمان الاجتماعي 5.000 مجموع القسم الثالث 12.500 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 105.000 -34 02 وزارة الدولة - الادوات والاثاث 35.000 03-34 وزارة الدولة - اللوازم 29.500 04-34 وزارة الدولة - التكاليف الملحقة 30.000 05-34 وزارة الدولة - الالبسة للبيان 90-34 وزارة الدولة - 92-34 وزارة الدولة - حظيرة السيارات 76.000 الايجارات 24.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 35 - ΟΙ صيانة البنايات . 37 - ΟΙ مختلفات 4.500 مجموع القسم الرابع 304.000 القسم الخامس اشغال الصيانة واصلاحها 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 620.000 مجموع القسم السابع 620.000 مجموع العنوان الثالث 120.000 I المجموع العام المخصص لوزارة الدولة 1120.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129、 129 مرسوم رقم 74-16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3- ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون | سنة 1974. المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1974 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.300.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 140.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 31 13- المصالح الخارجية 95.000 للنقل البرى - الاجور الرئيسية 1.151.000 للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.000 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 350.000 31 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاجور الرئيسية 31 22 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 31 23 المصالح الخارجية 1.300.000 للملاحة البحرية التجارية التعويضات 190.000 للملاحة البحرية التجارية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 149.000 31-31 المصالح الخارجية 31 32 المصالح الخارجية المختلفة للطيران المدنى الاجور الرئيسية | 400.000 للطيران المدنى - التعويضات والمنح 65.000 31-33 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 50.000 31-90 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 7.000

130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1394 ه رقم الأبواب العناوين 92-31 المصالح الخارجية للنقل البرى - مرتبات بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المفتوحة (دج)

- الموظفين المرخصين 3.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 5.320.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 23.000 32-1 المصالح الخارجية للنقل البرى - ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي . 352.000 2.500 90.000 . 33 04- الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.500 33 II المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح العائلية. . 178.000 33 12 المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح الاختيارية 1.500 33-13 المصالح الخارجية للنقل البرى - الضمان الاجتماعي 45.000 33 14- المصالح الخارجية للنقل البرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.500 96-33 مساهمة الدولة فى صندوق تقاعد اعوان سكك الحديد ذات المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية ( تراموي ) 425.000 مجموع القسم الثالث 1.099.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 250.000 80.000 175.000 235.000 8.000 34 - II المصالح الخارجية للنقل البرى - تسديه النفقات ৪০৬০০ 34-12 المصالح الخارجية للنقل البرى - الادوات والأثاث 100.000 34 13 المصالح الخارجية للنقل البرى - اللوازم 48.000 34 14- المصالح الخارجية للنقل البرى - التكاليف الملحقة 50.000 15-34 المصالح الخارجية للنقل البرى من الألبسة 8.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل البرى من تسديه والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص -34 21 المصالح الخارجية للسلاحة البحرية النفقات النفقات الى الخبراء سياقة السيارات 95.000 التجارية - السديد 71.000 -34 22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الادوات والاثاث 60.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 رقم الأبواب 23-34 المصالح الخارجية 2434 المصالح الخارجية الملحقة . العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) للملاحة البحرية التجارية - اللوازم 110.000 للملاحة البحرية التجارية - التكاليف 110.000 34 25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 26 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاغذية والمطاعم الجماعية 135.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 383.000

- 34 91 المصالح الخارجية للنقل البرى - حظيرة السيارات 200.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 32.000 34 93 المصالح الخارجية 34 94 النفقات القضائية 34 97 الدولة للنقل البرى - الايجارات 18.000 ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 10.000 صيانة وتسيير زوارق حراسة الصيد البحرى وزوارق التطبيق المدرسي 230.000 مجموع القسم الرابع 2.513.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 of صيانة بنايات الادارة المركزية 115.000 -35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية للنقل البرى 65.000 مجموع القسم الخامس 180.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 OT اغانة لتسيير المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى وتربية

- الاسماك 750.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 2.400.000 36 04 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 655.000 مجموع القسم السادس 3.805.000 مجموع العنوان الثالث 12.950.000 العنوان الرابع التدخصلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - المنتج 3.000.000 مجموع القسم الثالث - 3.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 01 اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 58.000.000 44-04 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المجموع 29.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 102.950.000

132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق | البعثة أو القائم بالاعمال، كما يصدر الاذن بالصرف من طرف 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير | أمين الصندوق العام لدى سفارة الجزائر في باريس بالنسبة الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | للبعثات التي يقع مقرها في فرنسا، وبالنسبة للبعثات الاخرى، رقم 64 73-64 73 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (11) يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : ان الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، تؤسس بها ميزانية تقديرية لكل بعثة دبلوماسية .. فتقيد الاعتمادات بموجب ابواب وكذلك العناصر المتخذة لتقدير الاحتياجات المستخدمون وحظيرة السيارات الخ..). المادة 3 : تفوض الاعتمادات سنويا لكل مركز دبلوماسي على اساس هذه الميزانية. ويخضع هذا التفويض مع الميزانية التقديرية لكل بعثة في نفس الوقت لتأشيرة مديرية الميزانية والمراقبة ومديرية المالية الخارجية لوزارة المالية. وكل تعديل يحصل في هاتين الوثيقتين يجرى وفقا للاوضاع المذكورة اعلاه .. المادة 4 : يمسك لدى كل بعثة دبلوماسية محاسبة بالالتزامات و محاسبة بالمدفوعات. المادة 5 : ان الالتزام بالاعتمادات وتصفيتها والاذن بصرفها، ضمن حدود الاعتمادات المفوضة لكل بعثة، يتم من طرف رئيس يوجه كشف شهري بالالتزامات والدفع إلى أمين الخزينة | الرئيسي في مدينة الجزائر (مصلحة المراكز الدبلوماسية والقنصلية) .. المادة 6 : يحدث ابتداء من اول يناير سنة 1974 مصلحة استغلال مباشر لدى كل سفارة جزائرية وعند الاقتضاء مصالح استغلال فرعية لدى القنصليات .. ويعين القائم بهذه المصلحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية ويعتمد من طرف وزارة المالية (مديرية الخزينة والقرض والتأمينات. ويكون مسؤولا عن العمليات التي يقوم بها في اطار ميزانية البعثة والعمليات المتممة من القائمين الفرعيين الموضوعين تحت امرته. المادة 7 : ان الحد الاقصى للتسبيقات المتعلقة بالمدفوعات المؤداة لكل مصلحة استغلال مباشر أو مصلحة فرعية، يحدد ب 2000000 دج لكل بعثة، وذلك في اطار ميزانية هذه الاخيرة. ويتولى القائم بالمصلحة حساب الالتزامات والمدفوعات وجمع الوثائق الثبوتية، ويحيلها بقصد تجديد التسبيق الى : -
    • أمين الصندوق العام لدى سفارة الجزائر في باريس بالنسبة للبعثات الواقعة مقارها في فرنسا
  • أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر، بالنسبة للبعثات الاخرى . المادة 8 : اذا رفضت وثيقة ،ثبوتية يعلم أمين الخزينة فورا وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : يجوز لوزارة الشؤون الخارجية القيام مباشرة بالصرف لحساب المصالح الخارجية، وان الاعتمادات المطابقة لهذه النفقات، تستبعد في هذه الحالة من ميزانية البعثة المعنية. المادة 10 : ان الفوائض المتوفرة في نهاية كل سنة، يجب اعادتها الى الخزينة قبل 15 فبراير من السنة التالية، وبخلاف ذلك، فان هذه الفوائض تحسب ضمن تقدير احتياجات البعثة للسنة الجارية . المادة 11 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 الجدول « ا » توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول في عام 1974 برسم في كل باب الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.400.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000.000.I -31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 22.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة … 21.000.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 925.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 50.325.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 980.000 20.000 600.000 720.00 10.000 1.900.000 مجموع القسم الثالث 4.230.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.000.000 1.500.000 870.000 3.000.000

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 80.000 34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات 7.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 4.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 2.000.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 5.250.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 200.000 750.000 2.850.000 20.000 3.080.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة

  • على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الأدارة المركزية - صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية – صيانة البنايات- 15.000 الرابع …………. 33.615.000 1.000.000 3.000.000 مجموع القسم الخامس ….. 4.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية- 730.000 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 14.900.000 37-21 المصاريف المختلفة 100.000 مجموع القسم السابع ….. 15.730.000 مجموع العنوان الثالث 107.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة في الهيئات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني ……… للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين

المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 600.000 مجموع القسم السادس ………. 600.000 مجموع العنوان الرابع ………. 600.000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية ………. 108.500.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 مرسوم رقم 74-18 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الداخلية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر الداخلية رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73 ما يلى : الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28

- الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم : ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء المادة كل فيما

  • بناء علي تقرير وزير المالية الرسمية 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سنة 1974. المالية لسنة 1974 (المادة (11) الجدول - ا - هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 5.000.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 600.000- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور- ولواحقها ادارة الولاة - الاجور الرئيسية 31 - II ادارة الولاة - التعويضات والمنح المختلفة 31 12 31 21 الادارة المحلية - الاجور الرئيسية 31 الادارة المحلية - التعويضات والمنح

31 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 150.000 3.450.000 550.000 31.580.000 المختلفة 4.000.000 147.100.000 31 32 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 59.500.000

- 31 33 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور

- ولواحقها 31 41 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية

- 3.700.000 19.500.000

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة : دج ) 31 42 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000

- 31 43 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.200.000

- 31 51 المواصلات الوطنية - الاجور الرئيسية

- 31 52 المواصلات الوطنية - التعويضات والمنح 9.000.000 المختلفة 1.800.000 31 53 المواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور

- ولواحقها 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين

- 31-92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين 250.000 في عطلة طويلة الأمد 240.000 في عطلة طويلة الامد 210.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 295.330.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية – ربع حوادث العمل 100.000 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 520.000 مجموع القسم الثاني 620.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33-33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 36.127.000 360.000 5-815-775 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 260.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 10.173.000 385.000 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.984.225

- 33-14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 150.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 55.255.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II ادارة الولاة - تسديد النفقات 580.000 400.000 320.000 200.000 35.000 290.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 137 رقم الأبواب العناوين 34 21 الادارة المحلية - تسديد النفقات

- 34 25 الادارة المحلية - الالبسة

- 34 31 الامن الوطني - تسديد النفقات

- 34 32 الامن الوطني - الأدوات والأثاث

- 34 33 الامن الوطني - اللوازم

- 34 34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة

- 34-35 الأمن الوطني - الألبسة 34 36 الأمن الوطني - الأغذية

- 34-41 الحماية المدنية - تسديد النفقات 34 42 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث

- 34 43 الحماية المدنية - اللوازم

- 34 44 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة

- 34 45 الحماية المدنية - الألبسة

- 34 46 الحماية المدنية - الأغذية

- 51 المواصلات الوطنية تسديد النفقات 34 - 34 52 المواصلات الوطنية - الادوات والاثاث

- 34 53 المواصلات الوطنية - اللوازم

- 34 54 المواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة

- 34 55 المواصلات الوطنية - الالبسة

- 34 56 المواصلات الوطنية - الاغذية

- 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الاعتمادات المفتوحة (د ج) 700.000 360.000 3.350.000 9.915.000 1.800.000 4.000.000 8.500.000 3.000.000 450.000 2.500.000 900.000 900.000 2.500.000 2.000.000 245.000 1.600.000 380.000 2.300.000 10.000 200.000 10-980-700 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 2.339.300 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات النفقات القضائية نفقات الخبرة - 34-97 - الدولة . 698.000 37.000 التعويضات المترتبة على 600.000 مجموع القسم الرابع 62.090.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT الادارة المركزية - صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 4.640.000 35 91 المص المصالح الخارجية - صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية 1.600.000 مجموع القسم الخامس 6.240.000

138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة تسيير للمدرسة الوطنية للادارة الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 7.500.000

  • اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر 36 21 7.000.000 36 31 اعانة تسيير المركز التكوين الادراى لقسنطينة 4.400.000 1 - اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لوهران 36-41 36 51 اعانة تسيير المركز التكوين الاداري لورقلة 7.000.000 2.900.000 36 61 اعانة تسيير لمركز التكوين الاداري لبشاز 2.500.000 36 81 اعانة تسيير لمركز الدروس بالمراسلة- 900.000 مجموع القسم السادس 32.200.000 الالقارية المتابعة المصاريف المختلفة 37 21 مصاريف الانتخابات- 37 22 مصاريف تنظيم العشابة 37 23 الحالة المدنية 37 31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة- 37 32 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة , 37-33 الادارة المحلية - المصاريف المختلفة 7.700.000 400.000 3.500.000 2.175.000 250.000 750.000 مجموع القسم السابع 14.775.000 مجموع العنوان الثالث 466.510.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ التعاون الدولي مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الثاني 2.000.000 النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح والاجور والتعويضات للمتمرنين 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 46 ΟΙ النقل المجاني للمعوزين الجزائريين- والتضامن 200.000 46 02 اعانات مستعجلة جدا لضحايا النكبات العمومية للبيان مجموع القسم السادس 200.000 مجموع العنوان الرابع 2.750.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 469.260.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 مرسوم رقم 74-19 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 64 73-64 73 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (11) المركم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 | ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 | حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « ا » الملحق بهذا | المرسوم. المادة 2 : تدفع الاعتمادات المقيدة في الباب 97 44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية ، بمجرد نشر هذا المرسوم، في الحساب الخاص للخزينة رقم 033 302 : « العمليات المتممة برسم الثورة الزراعية ، وتوزع بين مختلف الحسابات الفرعية قصد استعمالها من قبل الأمرين بالصرف المؤهلين لهذا الغرض وذلك طبقا لبرنامج الاستخدام الذي سيحدد بموجب مرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الاسواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.130.000
  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون ولواحقها 31 - II مديريات الفلاحة للولايات 670.000 المناوبون والمياومون - الأجور 615.000 الاجور الرئيسية 38.000.000 31-12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 8.400.000 31-13 مديريات الفلاحة للولايات - الاجور ولواحقها 31-21 مستودعات الانتاج الحيواني 31-22 مستودعات الانتاج الحيواني الموظفون المناوبون والمياومون 650.000
  • الاجور الرئيسية 3.100.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 951.000 31 23- مستودعات الانتاج الحيواني - الأجور ولواحقها لخدام الخيل 3.300.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأجور الرئيسية 1.767.000 31-32 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 421.000 31-33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.700.000 31 41 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الأجور الرئيسية 20.740.000 31-42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 3.800.000 31-43 المصالح الخارجية للغابات وحماية الأراضي واستصلاحها الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 680.000

140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية

- الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 14.000.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 2.580.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة

- الامد 10.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة

- طويلة الأمد 70.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 106.584.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 50.000 560.000 مجموع القسم الثاني 610.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 2.050.000 20.000 772.000 10.730.000 30.000 2.451.000 مجموع القسم الثالث 16.053.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 07 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة المحاسبة 1.630.000 639.000 700.000 975.000 29.000 من قبل تعاونيات 300.000 34 II مديريات الفلاحة للولايات تسديد النفقات 1.800.000 34 12 مديريات الفلاحة للولايات - الادوات والاثاث 430.000 13-34 مديريات الفلاحة للولايات - اللوازم 530.000 14-34 مديريات الفلاحة للولايات - التكاليف الملحقة 1.000.000 15-34 مديريات الفلاحة للولايات - الالبسة 16.000 34-21 مستودعات الانتاج الحيواني - تسديد النفقات 210.000 34 22 مستودعات الانتاج الحيواني الادوات والاثاث I.354.000 23-34 مستودعات الانتاج الحيواني - اللوازم 24-34 مستودعات الانتاج الحيواني - التكاليف 25-34 مستودعات الانتاج الحيواني - الالبسة 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحى تسديد 200.000 الملحقة 330.000 95.000 النفقات 80.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الأدوات والأثاث 150.000 34 33 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اللوازم 260.000 34-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي التكاليف الملحقة 540.000 34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الألبسة 20.000

  • 35 36 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - أغذية الطلاب والمتمرنين 1.800.000

34 41 المصالح الخارجية

  • تسديد النفقات للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 545.000 34 42 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
  • الادوات والاثاث 34 43 المصالح الخارجية- اللوازم 34 44 المصالح الخارجية 500.000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 750.000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
  • التكاليف الملحقة 34 45 المصالح الخارجية
  • الالبسة 600.000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها 1.000.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 956.000
  • المصالح الخارجية 34 91
  • حظيرة السيارات 6.533.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات. 15.000 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 340.000 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 34 - - الدولة 35 ΟΙ الادارة المركزية - 35 11 المصالح الخارجية 142.000 مجموع القسم الرابع 24.469.000 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 200.000 للفلاحة - صيانة البنايات 2.890.000
  • أشغال الصيانة الخاصة بالتشجير 35 12 1000000 14 صيانة الاستغلالات الخاصة بمؤسسات التعليم الفلاحي 420.000 35 - 15 اشغال مقاومة الحريق العتاد الكشف الاشارة 300.000

16 اشغال مقاومة الحريق - صيانة الخنادق واقية الحريق - تهيئة

مراكز المراقبة

  • اشغال مختلفة 900.000 35 17 صيانة وسير استغلال مستودع الانتاج الحيواني بتيارت 225.000 مجموع القسم الخامس 5.935.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة التسيير المقدمة الى محافظات احياء الأراضي 1.300.000 36 21 اعانة التسيير الى معهد الكروم والحمور 2.000.000 36 31 اعانة التسيير إلى 36 32 اعانة التسيير إلى 36 33 اعانة التسيير إلى 36 41 اعانة التسيير الى المركز الوطني التربوي الفلاحي 1.500.000 المعهد التقنولوجى الفلاحي المستغانم 29.580.000 المعاهد التقنولوجية للزراعات المتوسطة 19.314.000 المعهد الوطني للبحث الزراعي 15.000.000 مجموع القسم السادس 68.694.000

142 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم السابع الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات تنظيم المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي الاشتراكي 450.000 مجموع القسم السابع 450.000 مجموع العنوان الثالث 222.795.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المتح 43 02 تعويضات للمتمرنين 43 03 التعميم الفلاحي 597.000 1.128.000 1.425.000 32-43 التوجيه الفلاحي - التدريب الفلاحي والبستاني 350.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 44 12 مكافحة الجراد والطفيليات 44 21 مشاتل الانتاج النباتي

  • مكافحة الامراض الحيوانية 44-22 600.000 7.000.000 900.000 4.000.000 الاعانات المؤداة للشركات الفلاحية للاحتياط عن مرتبات 44-23 المديرين والممرنين مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز 44-24 615.000 التعميم 300.000 44-27 الاعانات المقدمة للهيئات المهنية المحدثة بقصد حماية النباتات - 40.000 44 28 التشجيع للانتاج الحيواني 200.000
  • المشاركة في مصاريف تسيير جمعية تنمية الرعى 44 41 50.000 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في 44 97 عمليات الثورة الزراعية 450.000 131 مجموع القسم الرابع 155.000 145 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن مساهمة الدولة في نظام المنح العائلية للقطاع الفلاحي المسير 46-02 ذاتيا مجموع 43.000.000 القسم السادس 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 191.655.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 450.000 414

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 143 مرسوم رقم 74-20 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ،

-

  • وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة ( 11 ) المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل | حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 64 73-64 73 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير
  • سنة 1974. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000 31 02 الإدارة المركزية - التعويضات 31 03 الادارة المركزية الموظفون
  • - ولواحقها والمنح المختلفة 600.000 المناوبون والمياومون - الاجور 1.050.000 31 II مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 28.300.000 31 12 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 5.200.000- 31 13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 800.000 31 21 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 13.000.000 31 22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 31 31 مصلحة التوثيق - الأجور الرئيسية 3.500.000 31 32 مصلحة التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000- 31-33 مصلحة التوثيق - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الاجور 1.100.000

144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 43 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 1.750.000 31 0 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد - الادارة

- المركزية 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الخارجية 31 99 31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 60.000 الأمد - المصالح 40.000 البلدية للبيان مجموع القسم الاول 59.300.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - DI ريع حوادث العمل – الادارة المركزية 32 ريع حوادث العمل – المصالح الخارجية

  • Π 50.000 100.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية - الادارة المركزية 33 02 المنح الاختيارية - الادارة المركزية 33 03 الضمان الاجتماعي - الادارة المركزية 3.800.000 60.000 870.000 33 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل - الادارة المركزية 33 - II - المنح العائلية - المصالح الخارجية 33 12 المنح الاختيارية - المصالح الخارجية 33 13-33 الضمان الاجتماعي - المصالح الخارجية 60.000 3.900.000 40.000 430.000 33-14 المساهمة في الخدمات الاجتماعية - المصالح الخارجية 10.000 مجموع القسم الثالث 9.170.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات- 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة- 34 05 الادارة المركزية - الألبسة- 34 - II المصالح القضائية - تسديد النفقات 34 12 المصالح القضائية - الأدوات والأثاث- I.300.000 900.000 1.200.000 1.050.000 70.000 160.000 610.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 رقم الابواب العناوين 34 13 المصالح القضائية - اللوازم 34 14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34 15 المصالح القضائية - الألبسة 34 21 مصالح السجون تسديد النفقات 34 22 مصالح السجون - الادوات والاثاث 34-23 مصالح السجون - اللوازم 34 24 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 34 25 مصالح السجون - الالبسة 34 26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 34-31 مصلحة التوثيق - تسديد النفقات 34 32 مصلحة التوثيق - الأدوات والأثاث 34 33 مصلحة التوثيق - اللوازم 34 34 مصلحة التوثيق - التكاليف الملحقة 34 35 مصلحة التوثيق - الألبسة 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 540.000 890.000 50.000 550.000 500.000 350.000 510.000 1.000.000 5.900.000 30.000 210.000 200.000 160.000 للبيان I.400.000 400.000 50.000 250.000 34 97 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة .. 20.000 مجموع القسم الرابع 18.300.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 OT صيانة واصلاح البنايات الخاصة بالادارة المركزية 100.000 35 II صيانة واصلاح البنايات للمصالح القضائية 440.000 35 2J صيانة واصلاح البنايات المصالح السجون 35-31 صيانة واصلاح البنايات المصالح التوثيق 250.000 120.000 مجموع القسم الخامس 910.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 OT نفقات تحضير وتسيير المؤتمرات 37 11 نفقات القضاء الجنائي للبيان 10.000 مجموع القسم السابع 10.000 مجموع العنوان الثالث 87.840.000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 87.840.000

146 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-21 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393

- الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (11) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير | التعليم الابتدائي والثانوى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الابتدائي والثانوي في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.700.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 470.000 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 190.000 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 16.100.000 31-12 الادارة الأكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 1.023.000 ১ 13 31 13 الادارة الأكاديمية - الموظفون ولواحقها المناوبون والمياومون - الأجور 270.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - الأجور الرئيسية 177.600.000 31 32- مؤسسات التعليم الثانوي - المختلفة المعلمون - التعويضات والمنح 20.500.000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - الأجور الرئيسية 129.700.000 3-34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 5.258.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 رقم الابواب العناوين -31 35 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الادارة - الاجور 24.800.000 31 36 المعاهد التقنولوجية - المعلمون وموظفو الادارة - التعويضات والمنح المختلفة 3.720.000 31 43 مؤسسات التعليم الابتدائى - الأجور الرئيسية 630.000.000 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة 68.600.000 31 45 المعهد التربوى الوطنى - الأجور الرئيسية 31 46 المعهد التربوى الوطني - التعويضات والمنح 31 47 التوجيه المدرسي والمهني - الأجور الرئيسية 1.580.000 المختلفة 70.000 1.940.000 31 48 التوجيه المدرسي والمهني التعويضات والمنح المختلفة 44.000 31 49 المركز الوطني لمحو الأمية - الأجور الرئيسية 1.250.000 31 50 المركز الوطني لمحو الأمية - التعويضات والمنح المختلفة 103.000 31-57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - الأجور الرئيسية 820.000 31 58 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 42.000 31 65 أجور الأعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 85.000.000 31 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية I.400.000 البلدية للبيان مجموع القسم الأول 1.177.180.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل

- 12.000 108.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الضمان الاجتماعي 33 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة المركزية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 14 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات 90.300.000 15.000 38.680.000 للوزارة - الادارة 20.000 135.000 الاجتماعية للوزارة 100.000 مجموع القسم الثالث 129.250.000

148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 - ΟΙ الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 02 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 - الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 الادارة المركزية - الألبسة 34-05 الادارة الأكاديمية - تسديد النفقات 34 - II الادارة الأكاديمية - الأدوات والأثاث 34 12 الادارة الاكاديمية - اللوازم 34-13 الادارة الأكاديمية - التكاليف الملحقة 34-14 الادارة الأكاديمية - الألبسة 34 15 21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات

31 التوجيه المدرسي والمهني - تسديد النفقات 34 - الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 585.000 450.000 764.000 2.325.000 35.000 10.380.000 1.000.000 1.450.000 1.000.000 30.000 900.000 30.000 34 32 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 90.000

- 34 33 التوجيه المدرسي والمهني - اللوازم

- 36.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 20.000 34 41 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات

- 34 91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات

- 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 2.850.000 523.700 513.300 51.000 99.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على

- الدولة 350.000 مجموع القسم الرابع 23.482.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية : 100.000 300.000 35 12 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الثانوى 8.060.000 35 13 صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم الابتدائي 8.000.000 مجموع القسم الخامس 16.460.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 31 مؤسسات التعليم الثانوى اعانات للتسيير 36 35 المعاهد التقنولوجية - اعانات للتسيير 36-43 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات أقسام للتسيير 20.655.000 2.150.000 داخلية اعانات 850.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149 رقم الأبواب العناوين 36-45 المعهد التربوى الوطني - اعانات للتسيير الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( ) 10.500.000 36 49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانات للتسيير 1.500.000 36 57 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة - اعانات للتسيير 3.398.000 36 60 ترقية المعلمين والموظفين الاداريين اعانات 4.500.000 36 61 النشاطات الثقافية في المؤسسات المدرسية - اعانة للتسيير 1.330.000 مجموع القسم السادس 44.883.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات تنظيم مؤتمر التعريب مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 ΟΙ النشاط الثقافي في الخارج 300.000 القسم السابع 300.000 العنوان الثالث 1.391.675.000 000.000.1 مجموع القسم الثاني 1.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة للتعليم العمومي 99.000.000 43 35 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ في صدد التكوين - الرواتب المسبقة - رواتب التمرين 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 43 42 المطاعم المدرسية 43 43 النشاط التربوي للمهاجرين 31.500.000 150.000 68.000.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 201.650.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-13 توزيع الملابس على التلاميذ المحتاجين من التعليم الابتدائي 15.500.000 46 21 الخدمات الاجتماعية لصالح التلاميذ مجموع القسم القسم السابع 25.000 السادس 15.525.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 حفظ الصحة المدرسية 50.000 مجموع القسم السابع 50.000 مجموع العنوان الرابع 218.225.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى 1.609.900.000

150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-22 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمى، برسم ميزانية التسيير بموجب التعليم العالى والبحث العلمي، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 المالية لسنة - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير المالية لسنة 1974 (المادة (II) سنة 1974 . هواري بومدين الجدول « ا » « الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الأبواب باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.350.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 230.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II مؤسسات التعليم 300.000 العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 77.330.000 31-12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى - التعويضات والمنح المختلفة

الاجور الرئسية 10.500.000 31 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - 31 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح 10.500.000

  • 22 المختلفة 600.000 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000 31-90 مرتبات الموظفين 31 99 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 20.000 للبيان مجموع القسم الأول 107.830.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ المنح العائلية 33 02 المنح الاختيارية- التكاليف الاجتماعية 6.500.000 30.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة رقم الأبواب 33 03 الضمان الاجتماعي الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 3.400.000 33 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 9.940.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية -

  • الادارة المركزية - 34-34 02 34 03 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.130.000 الأدوات والأثاث 120.000 اللوازم 400.000
  • الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 34 05 الادارة المركزية -- 34 II مؤسسات التعليم- 120.000 الألبسة 30.000 العالي والبحث العلمي - تسديد النفقات للموظفين الاجانب 3.450.000 34 90 حظيرة السيارات- 34 92 الايجارات
  • تسديد نفقات نقل 34-95 260.000 20.000 الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 260.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
  • الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 50.000 35 II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 1.050.000 36 - II مؤسسات التعليم مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السادس اعانات التسيير العالى والبحث العلمى - اعانات للتسيير 32.200.000 36 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - اعانات للتسيير 13.300.000 مجموع القسم السادس 45.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 4.200.000- مجموع القسم السابع 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 174.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 102.000.000 43 11 الرواتب المسبقة 22.000.000 مجموع القسم الثالث 124.000.000 مجموع العنوان الرابع 124.000.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 298.400.000

152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-23 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة- عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (II) رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين الجدول (1) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ( ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية . 3.215.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 260.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .. 400.000 31 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية - الاجور الرئيسية 12.500.000 31 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التعويضات والشح المختلفة 2.860.000- 31-13 المصالح الخارجية للصحة العومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 31 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية -- الاجور الرئيسية . 5.782.000 31-22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التعويضات والمنح المختلفة . 275.000 31 23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الموظفون المناوبون والمياومون- الاجور ولواحقها • 1.952.000 31 61 مدارس الصم الاحداث - الاجور الرئيسية .. 600.000- 34-62 مدارس الصم الاحداث - التعويضات والمنح المختلفة 15.000
  • 63 مدارس الصم الاحداث - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 80.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 رقم الابواب العناوين 31 71 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية

- 31 72 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح

- 31 73 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون

- ولواحقها الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) . 960.000 المختلفة fo 25.000 والمياومون - الاجور 100.000 1 81 المساعدة التقنية الدولية - مرتبات وتعويضات للبيان

- 90-31 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - الادارة المركزية 10.000 31 92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الأمد المصالح الخارجية 60.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 29.394.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل – الادارة المركزية 11-32 ريع حوادث العمل – المصالح الخارجية القسم الثالث 5.000 25.000 مجموع القسم الثاني 30.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع 500.000 10.000 200.000 10.000 2.500.000 10.000 900.000 10.000 القسم الثالث 4.140.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة

- 34 05 الادارة المركزية - الالبسة

- 650.000 170.000 160.000 250.000 45.000 34 - II المصالح الخارجية للصحة العمومية - تسديد النفقات 600.000 -34 12 المصالح الخارجية للصحة العمومية - الادوات والاثاث 200.000

154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 34 13 المصالح الخارجية للصحة العمومية - اللوازم 200.000 34-14 المصالح الخارجية للصحة العمومية - التكاليف الملحقة 230.000 34 15- المصالح الخارجية للصحة العمومية - الالبسة 80.000 34 21 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - تسديد النفقات 820.000 34-22 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الادوات والاثاث 2.025.000 34-23 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - اللوازم 12.054.000 34 24 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - التكاليف الملحقة 383.000 34 25 مصلحة حفظ الصحة والوقاية - الالبسة

- 34-27 مكافحة مرض السل - شراء الأدوية 34 28 مكافحة الكوليرة - شراء الطعم والادوية

- 29-34 مكافحة الامراض العقلية - شراء الادوية 34 61 مدارس الصم الاحداث تسديد النفقات

- 34-62 مدارس الصم الاحداث الادوات والاثاث

- 34 63 مدارس الصم الاحداث اللوازم

  • - 34-64 مدارس الصم الاحداث التكاليف الملحقة- 34-65 مدارس الصم الاحداث الالبسة- 34-66 مدارس الصم الاحداث الاغذية- 34-71 مدارس المكفوفين تسديد النفقات 34-72 مدارس المكفوفين - الادوات والاثاث 34-73 مدارس المكفوفين - اللوازم 34-74 مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 34-75 مدارس المكفوفين - ملابس التلاميذ 34-76 مدارس المكفوفين - الاغذية 34-81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34 92- الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 120.000 6.000.000 4.600.000 4.000.000 2.000 110.000 70.000 60.000 30.000 200.000 4.000 75.000 60.000 80.000 45.000 240.000 800.000 2.240.000 1.660.000 100.000 400.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 38.863.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 .02 صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع 100.000 400.000 القسم الخامس 500.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 رقم الابواب 36 21 اعانات للمعاهد العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم السادس اعانة للتسيير التقنولوجية 8.286.000 36 31 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 3.370.000 36 51 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 16.217.000 مجموع القسم السادس 27.873.000 مجموع العنوان الثالث 100.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 المنح - تعويضات الأبحاث والحراسة المدفوعة للأطباء الداخليين والخارجيين الذين هم في طور التكوين بالمراكز الاستشفائية والجامعية 9.000.000 مجموع القسم الثالث 9.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 مساهمة الدولة ΟΙ 46 02 نفقات استشفاء فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 425.700.000 المرضى فى المؤسسات المتخصصة الاجنبية 4.000.000 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة 10.000.000 46 04 النشاط الخاص لفائدة المسنين العجزة ذوى العاهات المزمنة 1.000.000 46 05 الحماية الاجتماعية للمكفوفين معاشات ومنح مختلفة 9.000.000 46 об اعانة للخدمات التي تهدف الى حماية الصحة العمومية 900.000 46 07 العمل لصالح ذوى العاهات البدنية 000.000 • مجموع القسم السادس 452.600.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 ΟΙ المساهمة في مصروفات معهد باستور 2.400.000 مجموع القسم السابع 2.400.000 مجموع العنوان الرابع 464.000.000 المجموع المخصص لوزارة الصحة العمومية 564.800.000

156 الجريدة الرسمية مرسوم رقم 74-24 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (II) للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « ا ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين الجدول ((1)) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.250.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 212.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 300.000 31-11 مديريات الهياكل والتجهيز التابعة للولايات - الاجور الرئيسية 25.161.000 1-12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات التعويضات والمنح المختلفة 5.038.000 13-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.886.000 15-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التابعة للولايات- عمال الدولة - الاجور الرئيسية 13.271.000 -31 16 مديريات الهياكل الاساسية عمال الدولة - التعويضات والتجهيز التابعة للولايات - والمنح المختلفة 2.540.000 22-31 مراكز التكوين المهني التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 23-31 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 650.000 32-31 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء - التعويضات والمنح المختلفة 1.300.000 33-3 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 550.000 47-32 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الاجور الرئيسية 4.340.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 رقم الابواب العناوين 31-42 الانار البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد المختلفة 31 43 31 الانار البحرية - مصلحة الدراسات الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد والمياومون - الاجور ولواحقها 45-31 الانار البحرية - مصلحة الدراسات الاعتمادات المفتوحة بالدينار : وأشغال الهياكل

  • التعويضات والمنح 1.060.000 وأشغال الهياكل الموظفون المناوبون 700.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - عمال الدولة الاجور الرئيسية 46-31 الانار البحرية مصلحة الدراسات 1.729.000 وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 360.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين طويلة الامد 42.000 المرخصين بعطلة 38.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 62.427.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ربع حوادث العمل 270.000 32 II المصالح الخارجية - ربع حوادث العمل 1.230.000 مجموع القسم الثاني 1.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 1.300.000 20.000 380.000 6.850.000 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 30.000 33 13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 1.420.000 33 14 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الثالث 10.500.000 الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 180.000 303.000

158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديد النفقات 34 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الادوات والاثاث 13-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز اللوازم 14-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الالبسة الاعتمادات المفتوحة بالدينار 336.000 338.000 38.000 التابعة للولايات - 1.340.000 التابعة للولايات : 595.000 التابعة للولايات - 720.000 التابعة للولايات 1

- 1.750.000 التابعة للولايات - 67.000 21-34 مراكز التكوين المهني - تسديد النفقات 205.000 34 22 مراكز التكوين المهني - الادوات والاثاث 635.000 23-34 مراكز التكوين المهني - اللوازم 213.000 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 298.000 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة 27.000 34 26 مراكز التكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتمرنين 900.000 34 31 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - تسديد النفقات 395.000 32-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - 33-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - الادوات والاثاث 265.000 اللوازم 137.000 34-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - التكاليف الملحقة 202.000 35-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - 36-34 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية – الالبسة 12.000 تغذية التلاميذ 600.000 41-34 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - تسديد النفقات 510.000 42-34 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - الادوات والاثاث 105.000 43-34 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - للوازم 180.000 44-34 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكسل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد - التكاليف الملحقة 250.000 45-34 الانارة البحرية مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية الحظيرة المركزية للعتاد - الالبسة . 8.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.074.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 3.826.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 93-34 المصالح الخارجية - الايجارات 95-34 مشاريع فتح الطرق - العتاد المتنقل 80.000 251.000 النفقات المحلية 7.200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 350.000 مجموع القسم الرابع 23.390.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 رقم الابواب المناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 35-11 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة بالدينار 200.000 التابعة للولايات 1.935.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني صيانة البنايات 60.000 31-35 الانارة البحرية - مصلحة الدراسات وأشغال الهياكل الاساسية - الحظيرة المركزية للعتاد صيانة البنايات 305.000 41-35 الطرق الوطنية - اشغال الصيانة والترميم 250.000 105 35 51 أشغال مكافحة المياه الضارة 35 61 الانارة البحرية - المنارات والارشادات والترميم 10.000.000

  • اشغال الصيانة 2.200000 35 62 35 الموانى البحرية الاملاك البحرية - حماية الشواطيء البحرية أشغال الصيانة والترميم 35 71 35 المطارات - أشغال الصيانة 2.800.000 1.800.000 مجموع القسم الخامس 124.550.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ المساهمة في تسيير المختبر الوطني والبناء للاشغال العمومية 500.000 مجموع القسم السادس 500.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية العنوان الثالث 222.867.000 القسم الثالث - النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح - تكميلات المنح - الدروس بالمراسلة - تعليم اللغة الوطنية 360.000 43 21 مراكز التكوين المهني - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 43 31 مدرسة مهندسي الاشغال العمومية - للتلاميد 2.473.000 الرواتب المسبقة 2.300.000 مجموع القسم الثالث 5.133.000 مجموع العنوان الرابع 5.133.000 المجموع المخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء 228.000.000

160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-25 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 64 73-64 73 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974

  • - ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة
  • - عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (II) يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .. هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 3.576.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 352.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 410.000 31 II مركز التوزيع السينمائي – الاجور الرئيسية 800.000 31 12 مركز التوزيع السينمائي - التعويضات والمنح المختلفة 48.000 31-13 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 مراكز الثقافة والاعلام - الأجور 35.000 الرئيسية 500.000 31 22 مراكز الثقافة والاعلام - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 80.000 31 31 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 1.900.000 31 32 الفنون الجميلة - التعويضات والمنح المختلفة 315.000 31 33 الفنون الجميلة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها- 1.900.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - الادارة المركزية 31.500 92-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد - المصالح الخارجية 3.500 99-37 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول .. 10101000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - المعاشات والمنح . 32 ΟΙ ريع حوادث العمل – الادارة المركزية 32 II ريع حوادث العمل – المصالح الخارجية 18.000 2.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.000.000 27.000 225.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 9.000 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصلح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات … 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث …

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم .

- 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1 34 05 الادارة المركزية - الالبسة .

- 100.000 3.000 25.000 الاجتماعية 1.000 القسم الثالث 1.390.000 1.200.000 200.000 1.050.000 290.000 30.000 34 об الادارة المركزية - طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية والنشر في الصحافة الاجنبية - نشر الصحافة الوطنية بالخارج 3.000.000 34 - II مركز التوزيع السينمائي تسديد النفقات 140.000 34 12 مركز التوزيع السينمائي - الادوات والاثاث 60.000 34 13 مركز التوزيع السينمائي - اللوازم 110.000 34-14 مركز التوزيع السينمائى - التكاليف الملحقة 20.000 34 15 مركز التوزيع السينمائي – الألبسة 34 21 مراكز الثقافة والاعلام - تسديد النفقات 34 22 مراكز الثقافة والاعلام - الادوات والاثاث 34 23 مراكز الثقافة والاعلام - اللوازم 34-24 مراكز الثقافة والاعلام - التكاليف الملحقة 3-4 25 مراكز الثقافة والاعلام - الألبسة 34 31 الفنون الجميلة تسديد النفقات 34 32 الفنون الجميلة الأدوات والاثاث 34 33 الفنون الجميلة - اللوازم 34-34 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 35-34 الفنون الجميلة - الالبسة 30.000 40.000 45.000 150.000 60.000 10.000 २०.००० 100.000 230.000 180.000 45.000

162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين 90-34 حظيرة السيارات - الادارة المركزية 91-34 حظيرة السيارات - المصالح الخارجية 92-34 الايجارات - الادارة المركزية 34 93 الايجارات - المصالح الخارجية 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة على الدولة الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 714.000 للبيان 60.000 10.000 التعويضات المترتبة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.814.000 القسم الخامس صيانة البنايات 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 680.000 35 II المصالح الخارجية - مراكز الثقافة والاعلام - صيانة البنايات واصلاحها 5.000 مجموع القسم الخامس 685.000 القسم السادس الاعانات 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 50.000.000 36-12 اعانة الى وكالة الانباء الجزائرية 36 13 امانة الى المعهد الوطني للموسيقى 36 14 اعانة الى المركز الجزائري للسينما

- 36 15 اعانة الى النشاطات المسرحية 36 16 امانة الى الصحافة المكتوبة 36 17 اعانة الى المكتبة الوطنية 36 18 اعانة لتسيير المركز الثقافي والاعلامي 4.500.000 1.500.000 200.000 6.200.000 4.350.000 1.800.000 ببيروت 350.000 19-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي والاعلامي بباريس 150.000 مجموع القسم السادس 69.050.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية 37 ΟΙ تنظيم المهرجانات الثقافية مجموع مجموع العنوان الرابع 2.000.000 القسم السابع 2.000.000 العنوان الثالث 91.060.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 03-13 منح لتلاميذ مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر وفي الخارج 1.140.000 ومنح للمتمرنين الاجانب 1.500.000 مجموع القسم الثالث 2.640.000 المجموع المخصص مجموع العنوان الرابع 2.6.40.000 لوزارة الاخبار والثقافة 93.700.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 مرسوم رقم 74-26 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الصناعة والطاقة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 | رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28

- الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3- حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سنة 1974. المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة والطاقة في عام 1974 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الصناعة 31 12 مديريات الصناعة المختلفة 31-13 المصالح الخارجية ولواحقها الاجور الرئيسية 5.184.000 التعويضات والمنح المختلفة 785.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 451.000 والطاقة للولايات - الاجور الرئيسية 3.000.000 والطاقة للولايات - التعويضات والمنسح 325.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 229.000 31 21 مديرية الصناعة التقليدية - الاجور الرئيسية 994.000 31 22 مديرية الصناعة التقليدية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 90-31 الادارة المركزية - الامد 31 92 المصالح الخارجية الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000
  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة 15.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 11.098.000

164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم - عام 1394 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل 10.000 5.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي -33 II المصالح الخارجية – المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 700.000 12.000 190.000 400.000 8.000 110.000 مجموع القسم الثالث I.420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث

- 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 1000.000 500.000 400.000 1000.000 45.000 34-08 نفقات تحكيم اللجان الدولية ضمن اطار القانون البترولى واتفاقيات الجزائر - اتعاب المستشارين 34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 1234 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات القانونيين 20.000 245.000 478.000 300.000 300.000 40.000 670.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم الابواب العناوين 34-91 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - النفقات الاعتمادات المفتوحة (د.ج). 173.000 100.000 86.000 المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 5.372.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية

- 35 - II صيانة بنايات المصالح الخارجية 600.000 250.000 مجموع القسم الخامس 50.000 $ القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانات التسيير للمكتب الوطني للملكية الصناعية للبيان

- 36-21 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (الاسواق والمعارض والتكوين المهني للصناعة التقليدية ) 800.000 مجموع القسم السادس 800.000 مجموع العنوان الثالث 19.555.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ نفقات سفر الدراسات لتلاميذ المناجم 45.000 مجموع القسم الثالث 45.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ اعانة استثنائية لبعض المؤسسات المنجمية ( اعانة الى مناجم

  • الفحم للجنوب الوهراني ) مجموع 3.000.000 القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.045.000 المجموع المخصص لوزارة الصناعة والطاقة 22.600.000

166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-27 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلي : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

    • بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3- المالية لسنة ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (II) هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 230.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 260.000 31 - II مفتشية الولايات - الاجور الرئيسية 600.000 31 12 مفتشية الولايات - التعويضات والمنح المختلفه 90.000 13-31 مفتشية الولايات ولواحقها 31 21 الدين - الاجور

  • الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 83.000 الرئيسية 17.500.000 31-22 الدين - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 31 31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 15.000.000 31-32 التعليم الأصلى - التعويضات والمنح المختلفة 4.060.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 42 التعليم الديني تعويضات العمل الممنوحة لمعلمى القرآن

- والتعليم الديني 3.000.000 مجموع القسم الاول 43.723.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II ريع حوادث العمل – المصالح الخارجية 28.000 مجموع القسم الثاني 28.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية ΟΙ المنح العائلية الادارة المركزية

المنح الاختيارية - الادارة المركزية 33 02 03 الضمان الاجتماعي - الادارة المركزية

المنح العائلية - المصالح الخارجية 33 II 12 المنح الاختيارية - المصالح الخارجية

13-33 الضمان الاجتماعي - المصالح الخارجية 7.840.000 10.000 1.640.000 160.000 190.000 60.000 مجموع القسم الثالث 9.900.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05 الادارة المركزية - الالبسة

II مفتشية الولايات - تسديد النفقات

34 12 مفتشية الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مفتشية الولايات - اللوازم 34 14 مفتشية الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشية الولايات - الالبسة 34 21 الدين تسديد النفقات

- 34 22 الدين - الادوات والاثاث

- 34 23 الدين - اللوازم 34 24 الدين - التكاليف الملحقة

- 34 31 التعليم الأصلي - تسديد النفقات 90-34 حظيرة السيارات – الادارة المركزية 460.000 170.000 300.000 150.000 23.500 80.000 170.000 80.000 80.000 16.500 90.000 1.000.000 40.000 750.000 1.000.000 295.000

168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 91-34 حظيرة السيارات - المصالح الخارجية 120.000 93-34 الايجارات - المصالح الخارجية 60.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.905.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 30.000 35 II 35 صيانة بنايات مفتشيات الولايات 400.000 مجموع القسم الخامس 430.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 31 اعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلى 3.100.000

  • 600.000 36 41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 36 51 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000- مجموع القسم السادس 4.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 110.000 4-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.610.000 مجموع العنوان الثالث 64.696.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 10 المنح 3.904.000 مجموع القسم الثالث 3.904.000 مجموع العنوان الرابع 3.904.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 68.600.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 مرسوم رقم 74-28 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية.

-

  • وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (II) يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.304.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 175.000- 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور- ولواحقها 50.000 31 - II المصالح الخارجية - الأجور الرئيسية 910.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 155.000 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون ولواحقها 31 89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم المناوبون والمياومون - الاجور 23.000
  • الاجور الرئيسية 1-282-000 31-90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد - الادارة المركزية 10.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين- الخارجية بعطلة طويلة الامد المصالح للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية لبيان- مجموع القسم الاول | 4.109.000

170 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين القسم الثاني الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 10.000 للبيان مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

- 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات 33 - 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 155.000 9.000 68.000 الاجتماعية 6.000 95.000 6.000 31.000 33 44- المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 4.000 مجموع القسم الثالث 374.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 12 المصالح الخارجية - الأدوات والأثاث 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الألبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-91 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 المصالح الخارجية - الايجارات 195.000 90.000 200.000 140.000 8.500 50.000 140.000 34.200 59.800 6.500 184.000 64.000 10.000 54.000 97-34 النفقات القضائية ، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 1.246.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171. 171 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مباني الادارة المركزية 35 II صيانة مباني المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 60.000 147.000 مجموع القسم الخامس 207.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 - ΟΙ اعانات المؤسسات التكوين للفنادق 36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 36 03 اعانة للمكتب الوطني للسياحة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ نفقات اعداد مجلة « الجزائر . 37 02 نفقات الاستقبال والاتصالات العمومية 1.000.000 3.650.000 5.633.000 السادس 10.283.000 للبيان 800.000 مجموع القسم السابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 17.029.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ - ΟΙ - التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 03 الاعانة الممنوحة لنقابات انطلاق السياحة

- 44 04 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة 550.000 150.000 44 05 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات

- والاعانات 320.000 مجموع القسم الرابع 1.020.000 مجموع العنوان الرابع 1.080.000 المجموع المخصص لوزارة السياحة 18.109.000

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 74-29 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق ترسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب العمل والشؤون الاجتماعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية

  • f وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 المالية لسنة حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام - 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سنة 1974 .. المالية لسنة 1974 (المادة (II) هواري بومدين الجدول - ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - - ΟΙ الادارة المركزية - 31 - ΟΙ 02 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.281.000 التعويضات والمنح المختلفة 333.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 115.000 31 - II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 4.528.000 31-12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 383.000 31-13 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 85.000 41-31 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الاجور 17.568.000 31-42 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - التعويضات والمنح المختلفة 365.000 31-43 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 115.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد الادارة المركزية 20.000 31 92-92 مرتبات الموظفين الخارجية المرخصين بعطلة طويلة الامد - المصالح 20.000 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول | 26.813.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين الجزائرية 173 الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) . القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل – الادارة المركزية 32 II ريع حوادث العمل - المصالح الخارجية القسم الثالث 20.000 130.000 مجموع القسم الثاني 150.000 ! الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33-12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 354.000 10.000 130.000 4.000 2.488.000 30.000 2.922.000 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية . 6.000 مجموع القسم الثالث 5.944.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات 34 ΟΙ الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 الادارة المركزية - اللوازم 34-03 الادارة المركزية 04 - التكاليف الملحقة 34 - الادارة المركزية - الالبسة 34-05 المصالح الخارجية - تسديد النفقات 34 - II 34 12 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث

  • المصالح الخارجية - اللوازم 34 13- 34 14 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة
  • المصالح الخارجية - الالبسة 34-15 487.000 III.000 187.000 220.000 27.000 255.000 226.000 180.000 278.000 40.000 34 41- التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - تسديد النفقات 690.000 34 42 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني -
  • التكوين الادوات والاثاث 10.068.000 34 43 المهني للكبار والاختيار المهني - اللوازم 1.026.000- 34 44 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهنى -- التكاليف الملحقة. 1.809.000 34-45 التكوين المهنى للكبار والاختيار المهني - الالبسة 487.000 34 46-46 التكوين المهني للكبار - مؤونات المطاعم 34 90 حظيرة السيارات الادارة المركزية 34-91 حظيرة السيارات - المصالح الخارجية 34-92 الايجارات الادارة المركزية 34 93 الايجارات - ام المصالح الخارجية 10.000.000 545.000 898.000 270.000 190.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 28.094.000

174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ ضيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة (دج) 100.000 200.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 II اعانة الى المكتب الوطني لليد العاملة 6.000.000 36 21 اعانة إلى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة 7.352.000 36 31 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 4.500.000 36-41 اعانة الى المعاهد التقنولوجية II.500.000 مجموع القسم السادس 29.352.000 القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 210.000 مجموع القسم السابع 210.000 مجموع العنوان الثالث 90.863.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 42 التكوين المهني للكبار - التعويضات للمتمرنين 16.548.000 43-43 الاعانات والتعويضات ( الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوي AASE ( . 43-44 الاعانات والتعويضات ( مدرسة جنان اولادنا 43 46 الاعانات والتعويضات - مدرسة درارني 43 47 اعانة للمدرسة الفندقية لابن عكنون 4.060.000 ) 200.000 1.000.000 365.000 مجموع القسم الثالث 22.173.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان عن طريق توزيع الاغذية ذات والمساعدة بالالبسة 46 02 مكافحة التسول مجموع القسم السابع الضرورة الاولية 19.800.000 8.500.000 القسم السادس 28.300.000 النشاط الاجتماعي - الاحتياط . 47 - ΟΙ المساهمة في صندوق التأمين الاجتماعي للمناجم 3.746.000 مجموع القسم السابع 3.746.000 مجموع العنوان الرابع 54.219.000 المجموع المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 145.082.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التجارة، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر التجارة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 . المالية لسنة 1974 (المادة (11) الاعتمادات المفتوحة التسيير رقم الأبواب هواري بومدين الجدول « ا » « لوزير التجارة في عام 1974 برسم ميزانية والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 3.123.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31 03 الادارة المركزية - ولواحقها 31 II مديريات الولايات الرئيسية 31 12 مديريات الولايات الموظفون المناوبون والمياومون الاجور 100.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - الاجور 5.800.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - التعويضات والمنح المختلفة 590.000 31 13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - الموظفون

- المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 185.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 31 92 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الأول 10.118.000

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية 11-32 مديريات الولايات العمل ربع حوادث العمل 40.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - ريع حوادث للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون -33 ΟΙ الادارة المركزية - 33-02 الادارة المركزية - التكاليف الاجتماعية المنح العائلية 285.000 المنح الاختيارية 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 105.000 04-33 الادارة المركزية - 33 - II مديريات الولايات 33 12 مديريات الولايات الاختيارية 13-33 مديريات الولايات الاجتماعي 14-33 مديريات الولايات المساهمة في الخدمات الاجتماعية 8.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - المنح العائلية 465.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - المنح 20.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - الضمان 265.000 للتجارة والاسعار والتوزيع - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 12.000 مجموع القسم الثالث 1.170.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 820.000

- 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 210.000

- 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 345.000 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 450.000

- 34-05 الادارة المركزية - الألبسة 20.000 34 II مديريات الولايات النفقات 34 12 مديريات الولايات والاثاث للتجارة والاسعار والتوزيع - تسديد

- 785.000 للتجارة والاسعار والتوزيع الادوات 365.000 34-13 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - اللوازم 250.000 14-34 مديريات الولايات الملحقة للتجارة والاسعار والتوزيع - التكاليف 180.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة رقم الابواب 34-15 مديريات الولايات الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) للتجارة والاسعار والتوزيع - الالبسة 25.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 470.000 34 91 مديريات الولايات السيارات 3 للتجارة والاسعار والتوزيع - حظيرة 285.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 150.000 34 93 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - الايجارات 80.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة -35 ΟΙ الادارة المركزية - 10.000 مجموع القسم الرابع 4.445.000 القسم الخامس اشغال الصيانة صيانة البنايات 30.000 35 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والتوزيع - صيانة البنايات 175.000 مجموع القسم الخامس 205.000 القسم السادس اعانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 4.050.000 36 02 اعانة لتسيير المعهد الوطني للاسعار 1.300.000 36 II اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض ( سير المصالح في الخارج الاسواق في الخارج - الاحتفالات الاقتصادية الوطنية 7.860.000 36 12 مشروع برنامج الامم المتحدة للتنمية «الجزائر 32 895.000 مجموع القسم السادس 14.105.000 مجموع العنوان الثالث 30.083.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 03-43 تشجيع التكوين 17.000 300.000 مجموع القسم الثالث 317.000 مجموع العنوان الرابع 317.000 المجموع المخصص لوزارة التجارة 30.400.000

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه مرسوم رقم 31 74-31 74 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير- عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (II)، الاعتمادات المفتوحة التسيير رقم الابواب هواري بومدين الجدول - ا - لوزير المالية في عام 1974 برسم ميزانية والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية -- ولواحقها الاجور الرئيسية 8.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 400.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 120.000 31 - II مديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 66.500.000 31 12 مديريات المالية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 6.200.000 31-13 مديريات المالية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.750.000 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 32.000.000 31-22 المصالح المشتركة
  • التعويضات والمنح المختلفة 2.300.000 31-23 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 380.000 31-63 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها 12.500.000 31-90 الادارة المركزية - الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 100.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-92 مديريات المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة | طويلة الأمد 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 200.000 البلدية 50.000 مجموع القسم الاول 130.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 2.000 32 II مديريات المالية للولايات - ريع حوادث العمل 8.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.800.000 70.000 2.080.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 70.000

- 33 II مديريات المالية للولايات - المنح العائلية

- 33 12 مديريات المالية للولايات المنح الاختيارية 10.215.000 80.000 33 13 مديريات المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 2.920.000 33 14 مديريات المالية للولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 مجموع القسم الثالث 23.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات

- 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم

- 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II مديريات المالية للولايات - تسديد النفقات 34 12 مديريات المالية للولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات المالية للولايات - اللوازم 1.200.000 350.000 1.250.000 2.000.000 70.000 6.000.000 3.350.000 ↑ 3.000.000 34 14 مديريات المالية للولايات - التكاليف الملحقة 3.000.000

180 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 34-15 مديريات المالية للولايات - الالبسة -34 21 المصالح المشتركة. تسديد النفقات 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 34-23 المصالح المشتركة - اللوازم 34-24 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 34-25 المصالح المشتركة - الالبسة 34-72 طبع وثائق الميزانية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 192.000 : 2.000.000 1.350.000 7.500.000 5.000.000 1100.000 80.000 2.165.000 34-91 مديريات المالية للولايات - حظيرة السيارات 835.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 مديريات المالية للولايات - الايجارات 730.000 570.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 42.042.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 1.260.000 35 II مديريات المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 1.940.000 مجموع القسم الخامس 3.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 4.500.000

- مجموع القسم السادس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 203.502.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - التعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 205.502.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 مرسوم رقم 74-32 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 | الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية. وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (11). يرسم ما يلى : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .. هواري بومدين الجدول «ا. الاعتمادات المفتوحة لوزير قدماء المجاهدين في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.300.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 320.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31-11 المصالح الخارجية - مديريات الاجور الرئيسية 31-12 المصالح الخارجية - مديريات التعويضات والمنح المختلفة 13-31 المصالح الخارجية - مديريات 539.000 قدماء المجاهدين بالولايات - 1.350.000 قدماء المجاهدين بالولايات - - 320.000 قدماء المجاهدين بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 65.000 31-31 21 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية 372.000 31 22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة التعويضات والمنح المختلفة 20.000 23-31 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 22.000 31 31- المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 158.000 32-31 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التعويضات والمنح المختلفة 6.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 31 33 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - والمياومون - الاجور ولواحقها الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون المناوبون 13.000 31-41 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - الاجور الرئيسية 5.767.000 42-31 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - المختلفة 31-43 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - والمياومون - الاجور ولواحقها التعويضات والمنح 413.000 الموظفون المناوبون 89.000 51-31 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية - الاجور الرئيسية 227.500 31 52 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهني للاحذية

- التعويضات والمنح المختلفة 8.000 53-31 المصالح الخارجية - مركز التكوين المهنى للاحذية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 4.500 1 90 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد الادارة

- المركزية 20.000 31 92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد المصالح 20.000

- الخارجية 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 13.034.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية ريع حوادث العمل

- 32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 30.000 20.000 مجموع القسم الثاني 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33-03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33-13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 33 14 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 600.000 20.000 160.000 20.000 1.800.000 30.000 340.000 30.000 القسم الثالث 3.000.000 288.000 470.000 410.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 34 04- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 260,000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 34 II المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات تسديد النفقات

- 52.000 34 12 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات الادوات والاثاث

- 80.000 34-13 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات اللوازم 100.000 14-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات التكاليف الملحقة 170,000 15-34 المصالح الخارجية - مديريات قدماء المجاهدين بالولايات الالبسة 34 21 المصالح الخارجية - 18.000 مراكز الاجهزة - تسديد النفقات 13.000 34-22 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الادوات والاثاث 706.000 23-34 المصالح الخارجية - 34-24 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - اللوازم 20.000 مراكز الاجهزة - التكاليف الملحقة 39.000 25-34 المصالح الخارجية - مراكز الاجهزة - الالبسة 17.000 34-31 المصالح الخارجية - 32-34 المصالح الخارجية - 33-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام – تسديد النفقات 2.000 مراكز الاستجمام - الادوات والاثاث 15.000 مراكز الاستجمام - اللوازم 21.000 34-34 المصالح الخارجية - مراكز الاستجمام - التكاليف الملحقة 38.000 35-34 المصالح الخارجية - 36-34 المصالح الخارجية - 41-34 المصالح الخارجية مراكز الاستجمام - الالبسة 6.000 مراكز الاستجمام - الاغذية 80.000 دور اولاد الشهداء - تسديد النفقات 75.000 42-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الادوات والاثاث 190.000 43-34 المصالح الخارجية 34 44- المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - اللوازم 520.000 دور اولاد الشهداء - التكاليف الملحقة 513.000 45-34 المصالح الخارجية دور اولاد الشهداء - الالبسة 200,000 46-34 المصالح الخارجية 51-34 المصالح الخارجية - النفقات 52-34 المصالح الخارجية - والاثاث 53-34 المصالح الخارجية - 54-34 المصالح الخارجية - الملحقة -34 55 المصالح الخارجية - دور اولاد الشهداء - الاغذية 800.000 ・ مركز التكوين المهنى للاحذية - تسديد 2.000 مركز التكوين المهني للاحذية - الادوات

- 7.000 مركز التكوين المهنى للاحذية - اللوازم 101.000 مركز التكوين المهني للاحذية - التكاليف 17.000 مركز التكوين المهنى للاحذية - الالبسة 17.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 780.000 34-91 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 200.000 34-92 الادارة المركزية - الايجارات 169.000 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات II.000 34-97 النفقات القضائية - على الدولة نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 50.000 مجموع القسم الرابع 10.517.000

184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير 36 ΟΙ اعانة الى المتحف الوطني للمجاهد 36 02 اعانة الى مركز التكوين للفنون التقليدية 36 03 اعانة الى لجنة الصرف للعجزة بباريس

- مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات ويوم قدماء المجاهدين مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث الاعتمادات المفتوحة (د. ج ) 240.000 300.000 القسم الخامس 540.000 3.500.000 للبيان 300.000 القسم السادس 3.800.000 560.000 القسم السابع 560.000 العنوان الثالث 31.501.000 النشاط التربوي والثقافي 43 - σα دور اولاد الشهداء - منح للتلاميذ الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 - ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم 366.001.000 46 02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 700.000 46 03- نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية الحمامات 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن والاقامة في هذه 240.000 400.000 مجموع القسم السادس 367.341.000 مجموع العنوان الرابع 367.941.000 المجموع المخصص لوزارة قدماء المجاهدين 442.000 399

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 مرسوم رقم 74-33 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 64 73-64 73 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة (11) الجدول يرسم ما يلى : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 .. هواري بومدين
  • ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية 1.540.000 $ مجموع دين العايل باستهلاك 31.540.000 الموظفون - الأجور الرئيسية 610 أجور المستخدمين : 4.125.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 142.000.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة المساعدين والمناوبين 3.900.000 وضعيات خاصة للبيان 19.674.000 1.881.000 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 6.000.000 مجموع نفقات الموظفين 185.580.000

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة في نفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية للبيان 45.802.000 2.750.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 48.552.000 الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 580 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية. 3 6947 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( الثاني ) 35.073.000 4.840.000 8.980.000 14.142.000 1.150.000 600.000 8.235.000 وتسيير المصالح 73.020.000 6.500.000 21.200.000 للبيان للبيان للبيان التحويل الى القسم 15.608.000 6943 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 43.308.000 مجموع مصاريف التسيير 372.000.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 مرسوم رقم 74-34 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المادة الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر | الشبيبة رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 | رقم 73 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر ترتيبها الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب في كل باب طبقا للجدول « ا » الملحق بهذا 1974 المرسوم.

  • المادة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء كل فيما 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة بناء على تقرير وزير المالية . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1393 - الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية - سنة 1974 لسنة 1974 (المادة ( 11 ) الجدول - ا - هواري بومدين توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.000.000
  • الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 31 02 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها 31 II مفتشيات الولايات - الأجور الرئيسية والمياومون - الاجور 250.000 4.500.000
  • مفتشيات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 200.000 31-12 31 13 مفتشيات الولايات الموظفون المناوبون
  • ولواحقها والمياومون - الأجور 150.000 31 21 التربية البدنية والرياضية - الأجور الرئيسية 21.200.000
  • التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح المختلفة 31-22 900.000 34 41 الشبيبة والتربية الشعبية - الاجور الرئيسية 22.200.000
  • الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 31 42 31 43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون
  • الاجور ولواحقها

    000.000.1 المناوبون والمياومون I.443.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 8.000 31 92 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 12.000 31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 40.000 مجموع القسم الاول | 58.203.000

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

- 32 II المصالح الخارجية ريع حوادث العمل الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 5.000 75.000 مجموع القسم الثاني 80.co القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية

  • الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33-03 780.000 1.500 570.000 33 04- الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية- 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية- 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي- 5.200.000 8.500 1.500.000 للبيان 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الثالث 8.080.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
  • الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-02 34 03 الادارة المركزية - اللوازم- 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 620.000 280.000 300.000 260.000 40.000 34 об الادارة المركزية - اللوازم والادوات الرياضية لالعاب البحر- الابيض المتوسط لسنة 1975 34 - II مفتشيات الولايات - تسديد النفقات 34 12 مفتشيات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مفتشيات الولايات - اللوازم 14-34 مفتشيات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشيات الولايات - الالبسة 21-34 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 4.500.000 150.000 225.000 300.000 270.000 30.000 40.000 4.500.000 31-34 مراكز تكوين الاطارات تسديد نفقات التدريبات الجهوية والولايات 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 810.000 200.000 650.000 2.300.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 834.000 45-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 3.200.000 800.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 رقم الابواب العناوين 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 1.700.000 100.000 240.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 75.000 مجموع القسم الرابع 23.124.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 584.000 1.200.000 مجموع القسم الخامس 1.784.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات 36 اعانة لمكتب المركب الاولمبي II 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 22.129.000 3.350.000 000.000.8

  • اعانة للجنة التحضيرية للالعاب السابعة لبحر الأبيض المتوسط 31-36 في سنة 1975 500.000 مجموع القسم السادس 27.979.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ الادارة المركزية - الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 600.000 150.000 37 21 نفقات تنظيم واجراء المباريات الوطنية والدولية للشبيبة 1.400.000 31-37 نفقات تنظيم واجراء العيد الوطني للشبيبة 1.000.000 مجموع القسم السابع 3.150.000 مجموع العنوان الثالث 122.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى للمخيمات 7.700.000 الصيفية 2.900.000 مجموع القسم الثالث 10.600.000 مجموع العنوان الرابع 10.600.000 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 133.000.000

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ف مرسوم رقم 74-35 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق برسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر | الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة - 1974

  • - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير المالية | ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول و أ ، الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة- وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سعنة 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول « ا . الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31 - ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية العنساوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
  • الاجور الرئيسية 5.290.000
  • التعويضات والمنح المختلفة 324.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية الامد 440.000
  • مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 10.000 مجموع القسم الاول | 6.064.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 330.000

الجمعة 13 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 رقم الأبواب العناوين 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية . المساهمة في الخدمات الدولة للتخطيط الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( 13.000 175.000 الاجتماعية لكتابة 10.000 مجموع القسم الثالث 530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 of الادارة المركزية - تسديه النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 338.000 472.000 200.000 280.000 14.000 2.080.000 500.000 72.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 3.846.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 صيانة واصلاح البنايات 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 4.600.000 36 21 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي والبحث في الاعلام الآلي والمركز الدراسات 9.000.000 مجموع القسم السادس 13.600.000 مجموع العدوان الثالث 24.100.000 المجموع المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 24.100.000

192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 مرسوم رقم 74-36 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الدولة للمياه، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974

- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء

    • بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير- عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون | سنة 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للمياه في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.600.000 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 190.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 11 مديريات المياه- 12-31 مديريات المياه 13-31 مديريات المياه 640.000 للولايات - الاجور الرئيسية 13.542.000 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 4.740.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 2.400.000 15-31 مديريات المياه 16 مديريات المياه- المختلفة 33-31 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 16.000.000 للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح 2.500.000 للولايات - دراسات البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.670.000 31 Ят الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 6.300.000- 31-82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 1.158.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة

- الامد 10.000 92-31 مديريات المياه للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 20.000 99-31 مديريات المياه للولايات مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية .. القسم الثاني للبيان مجموع القسم الاول | 51.770.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل

- 32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل

- القسم الثالث 3.000 95.000 مجموع القسم الثاني 100.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية

- 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 04 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية

- 33 II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية 400.000 7.500 700.000 7.500 3.400.000 33 12 مديريات المياه للولايات المنح الاختيارية 22.500 33-13 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 000.001- 33 14 مديريات المياه للولايات - الخدمات الاجتماعية 22.500

- مجموع القسم الثالث 5.660.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 000.000.1 600.000 500.000 400.000 30.000

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 34 - II مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 1.900.000 -34 12 مديريات المياه للولايات - الادوات والاثاث 1.300.000 13-34 مديريات المياه للولايات - اللوازم 1.350.000 14-34 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 1.500.000 15-34 مديريات المياه للولايات - الالبسة 150.000 1834 وثائق تأمين مجاري المياه 1.200.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 675.000 91-34 مديريات المياه للولايات - حظيرة السيارات 5.925.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 390.000 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 260.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 130.000 مجموع القسم الرابع 17.310.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 صيانة بنايات الادارة المركزية 200.000 35 - II صيانة بنايات - مديريات المياه للولايات 1.300.000 16-35 المياه - اشغال الصيانة والاصلاح II.000.000 مجموع القسم الخامس 12.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - α اعانة تسيير لمعهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي 3.250.000 مجموع القسم السادس 3.250.000 مجموع العنوان الثالث 90.590.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح - تكميلات المنح - التعويضات عن التدريبات 1.310.000 مجموع القسم الثالث 1.310.000 مجموع العنوان الرابع 1.310.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للمياه 91.900.000

الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 مرسوم رقم 74-37 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق يرسم ما يلى : 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ،

-

  • وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (المادة ( 11 ) المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة | المرى، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 . هواري بومدين الجدول «أ» الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار I دفع الرسوم للدولة عن استهلاك شبكات توزيع مياه الرى 4.210.000 2 مساهمة من الميزانية الملحقة التقاعد للموظفين 3 الوكالة الحسابية - الموظفون الرئيسية للرى لتأسيس معاشات 230.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 100.000 4 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 5 الوكالة الحسابية - الموظفون ولواحقها 6 المساحات المسقية - الموظفون الرئيسية 20.000 المناوبون والمياومون - الاجور 40.000 المرسمون والمتعاقدون - الاجور 1.105.000 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون التعويضات والمنح المختلفة 66.000 8 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 3.970.000 9 المساحات المسقية - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 10 المساحات المسقية - العمال المؤقتون القائمون بصيانة منشآت الرى 5.760.000 II الوكالة الحسابية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجور 6.000

196 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 12 المساحات المسقية - الدفع الجزافي عن 13 الوكالة الحسابية - المنح العائلية 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 15 الوكالة الحسابية - المنح الاختيارية 16 المساحات المسقية - المنح الاختيارية 17 الوكالة الحسابية - الضمان الاجتماعي 18 المساحات المسقية - الضمان الاجتماعي 19 الوكالة الحسابية - تسديد النفقات 20 الوكالة الحسابة - الادوات والاثاث 21 الوكالة الحسابية - اللوازم 22 الوكالة الحسابية - التكاليف الملحقة 23 الوكالة الحسابية - الالبسة 24 المساحات المسقية - تسديد النفقات 25 المساحات المسقية - الادوات والاثاث 26 المساحات المسقية - اللوازم 27 المساحات المسقية - التكاليف الملحقة 28 المساحات المسقية - الالبسة الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 الاعتمادات المفتوحة بالدينار المرتبات والاجور 305.000 25.000 850.000 3.000 10.000 5.000 284.000 5.000 20.000 10.000 30.000 5.000 170.000 70.000 70.000 160.000 30.000 29 منشآت وشبكات الرى - نفقات الصيانة والاستغلال 2.000.000 30 الوكالة الحسابية - حظيرة السيارات 31 المساحات المسقية - حظيرة السيارات 32 الوكالة الحسابية - الايجارات 33 المساحات المسقية - الايجارات 34 الوكالة الحسابية - صيانة البنايات 35 المساحات المسقية - صيانة البنايات 36 النفقات المختلفة 100.000 000.000.I 15.000 ! للبيان 10.000 45.000 96.000 المجموع المخصص للميزانية الملحقة للرى …… 21.325.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر