مرسوم رقم 74-17 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974-132
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة للمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، تؤسس بها ميزانية تقديرية لكل بعثة دبلوماسية ..
فتقيد الاعتمادات بموجب ابواب وكذلك العناصر المتخذة لتقدير الاحتياجات المستخدمون وحظيرة السيارات الخ..).
المادة 3
فتح المادةتفوض الاعتمادات سنويا لكل مركز دبلوماسي على اساس هذه الميزانية.
ويخضع هذا التفويض مع الميزانية التقديرية لكل بعثة في نفس الوقت لتأشيرة مديرية الميزانية والمراقبة ومديرية المالية الخارجية لوزارة المالية.
وكل تعديل يحصل في هاتين الوثيقتين يجرى وفقا للاوضاع المذكورة اعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيمسك لدى كل بعثة دبلوماسية محاسبة بالالتزامات و محاسبة بالمدفوعات.
المادة 5
فتح المادةان الالتزام بالاعتمادات وتصفيتها والاذن بصرفها، ضمن حدود الاعتمادات المفوضة لكل بعثة، يتم من طرف رئيس يوجه كشف شهري بالالتزامات والدفع إلى أمين الخزينة | الرئيسي في مدينة الجزائر (مصلحة المراكز الدبلوماسية والقنصلية) ..
المادة 6
فتح المادةيحدث ابتداء من اول يناير سنة 1974 مصلحة استغلال مباشر لدى كل سفارة جزائرية وعند الاقتضاء مصالح استغلال فرعية لدى القنصليات ..
ويعين القائم بهذه المصلحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية ويعتمد من طرف وزارة المالية (مديرية الخزينة والقرض والتأمينات. ويكون مسؤولا عن العمليات التي يقوم بها في اطار ميزانية البعثة والعمليات المتممة من القائمين الفرعيين الموضوعين تحت امرته.
المادة 7
فتح المادةان الحد الاقصى للتسبيقات المتعلقة بالمدفوعات المؤداة لكل مصلحة استغلال مباشر أو مصلحة فرعية، يحدد ب 2000000 دج لكل بعثة، وذلك في اطار ميزانية هذه الاخيرة.
ويتولى القائم بالمصلحة حساب الالتزامات والمدفوعات وجمع الوثائق الثبوتية، ويحيلها بقصد تجديد التسبيق الى : -
- - أمين الصندوق العام لدى سفارة الجزائر في باريس بالنسبة للبعثات الواقعة مقارها في فرنسا
- أمين الخزينة الرئيسي في مدينة الجزائر، بالنسبة للبعثات الاخرى .
المادة 8
فتح المادةاذا رفضت وثيقة ،ثبوتية يعلم أمين الخزينة فورا وزارة المالية ووزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةيجوز لوزارة الشؤون الخارجية القيام مباشرة بالصرف لحساب المصالح الخارجية، وان الاعتمادات المطابقة لهذه النفقات، تستبعد في هذه الحالة من ميزانية البعثة المعنية.
المادة 10
فتح المادةان الفوائض المتوفرة في نهاية كل سنة، يجب اعادتها الى الخزينة قبل 15 فبراير من السنة التالية، وبخلاف ذلك، فان هذه الفوائض تحسب ضمن تقدير احتياجات البعثة للسنة الجارية .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 الجدول « ا »
توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الخارجية ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول في عام 1974 برسم في كل باب الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.400.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 000.000.I -31 II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 22.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة ... 21.000.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 925.000 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 50.325.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل
32 - II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل للبيان للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03- الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 33 13 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 980.000 20.000 600.000 720.00 10.000 1.900.000 مجموع القسم الثالث 4.230.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.000.000 1.500.000 870.000 3.000.000 134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الابواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المفتوحة ( د.ج) 80.000 34 II المصالح الموجودة فى الخارج - تسديد النفقات 7.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 4.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 2.000.000 14-34 المصالح الموجودة فى الخارج - التكاليف الملحقة 5.250.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34 93 المصالح الخارجية - الايجارات 200.000 750.000 2.850.000 20.000 3.080.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة
- على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الأدارة المركزية - صيانة البنايات 35 II المصالح الخارجية – صيانة البنايات - 15.000 الرابع ............. 33.615.000 1.000.000 3.000.000 مجموع القسم الخامس ..... 4.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات الدولية - 730.000 37 II نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 14.900.000 37-21 المصاريف المختلفة 100.000 مجموع القسم السابع ..... 15.730.000 مجموع العنوان الثالث 107.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمة في الهيئات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني ......... للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين 91 المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 600.000 مجموع القسم السادس .......... 600.000 مجموع العنوان الرابع .......... 600.000 المجموع المخصص لوزارة الشؤون الخارجية .......... 108.500.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-245
مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1290
-
مرسوم رقم 74-229
مرسوم رقم 74-229 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.