مرسوم رقم 74-22 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 150 رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974. 163
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير المالية لسنة 1974 (المادة (II) سنة 1974 . هواري بومدين الجدول « ا » « الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل رقم الأبواب باب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د ج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.350.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 230.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 31 II مؤسسات التعليم 300.000 العالى والبحث العلمي - الأجور الرئيسية 77.330.000 31-12 مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى - التعويضات والمنح المختلفة 21 الاجور الرئسية 10.500.000 31 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - 31 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - التعويضات والمنح 10.500.000
- 22 المختلفة 600.000 31 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 6.000.000 31-90 مرتبات الموظفين 31 99 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 20.000 للبيان مجموع القسم الأول 107.830.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ ريع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 33 ΟΙ المنح العائلية 33 02 المنح الاختيارية - التكاليف الاجتماعية 6.500.000 30.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة رقم الأبواب 33 03 الضمان الاجتماعي الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) 3.400.000 33 04 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة للوزارة 10.000 مجموع القسم الثالث 9.940.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية -
- الادارة المركزية - 34-34 02 34 03 الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.130.000 الأدوات والأثاث 120.000 اللوازم 400.000
- الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-04 34 05 الادارة المركزية - - 34 II مؤسسات التعليم - 120.000 الألبسة 30.000 العالي والبحث العلمي - تسديد النفقات للموظفين الاجانب 3.450.000 34 90 حظيرة السيارات - 34 92 الايجارات
- تسديد نفقات نقل 34-95 260.000 20.000 الطلبة المسافرين بسعر مخفض ( الشركة الوطنية للسكك الحديدة الجزائرية) 260.000 34 97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على
- الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 5.800.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة واصلاح بنايات الادارة المركزية 50.000 35 II صيانة واصلاح بنايات مؤسسات التعليم العالى 1.050.000
36 - II مؤسسات التعليم مجموع القسم الخامس 1.100.000 القسم السادس اعانات التسيير العالى والبحث العلمى - اعانات للتسيير 32.200.000 36 21 مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية - اعانات للتسيير 13.300.000 مجموع القسم السادس 45.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37 ΟΙ نفقات خاصة بتطوع الطلبة 4.200.000 - مجموع القسم السابع 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 174.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OT المنح الخاصة بالتعليم العالى 102.000.000 43 11 الرواتب المسبقة 22.000.000 مجموع القسم الثالث 124.000.000 مجموع العنوان الرابع 124.000.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 298.400.000 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-91
مرسوم رقم 74 91 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 480
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.