مرسوم رقم 74-33 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974ء 185 الجمعة 15 محرم عام 1394 - 127
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 ..
هواري بومدين
- ا - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية 1.540.000 $ مجموع دين العايل باستهلاك 31.540.000 الموظفون - الأجور الرئيسية 610 أجور المستخدمين : 4.125.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.000.000 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 142.000.000 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة المساعدين والمناوبين 3.900.000 وضعيات خاصة للبيان 19.674.000 1.881.000 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح الموظفين 6.000.000 مجموع نفقات الموظفين 185.580.000 186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة في نفقات المستخدمين 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 618 الخدمات الاجتماعية للبيان 45.802.000 2.750.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 48.552.000 الادوات وتسيير المصالح 60 الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 580 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية. 3 6947 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ( الثاني ) 35.073.000 4.840.000 8.980.000 14.142.000 1.150.000 600.000 8.235.000 وتسيير المصالح 73.020.000 6.500.000 21.200.000 للبيان للبيان للبيان التحويل الى القسم 15.608.000 6943 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان 6943 فائض غير مخصص ( التحويل للميزانية العامة ) للبيان مجموع المصاريف المختلفة 43.308.000 مجموع مصاريف التسيير 372.000.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-260
مرسوم رقم 74 260 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.