مرسوم رقم 74-27 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974. 166
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (II) هواري بومدين الجدول «أ»
الاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في رقم الابواب كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31 02 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 230.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 260.000
31 - II مفتشية الولايات - الاجور الرئيسية 600.000 31 12 مفتشية الولايات - التعويضات والمنح المختلفه 90.000 13-31 مفتشية الولايات ولواحقها 31 21 الدين - الاجور
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 83.000 الرئيسية 17.500.000 31-22 الدين - التعويضات والمنح المختلفة 900.000 31 31 التعليم الأصلي - الأجور الرئيسية 15.000.000 31-32 التعليم الأصلى - التعويضات والمنح المختلفة 4.060.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31 42 التعليم الديني تعويضات العمل الممنوحة لمعلمى القرآن - والتعليم الديني 3.000.000 مجموع القسم الاول 43.723.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 II ريع حوادث العمل – المصالح الخارجية 28.000 مجموع القسم الثاني 28.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية ΟΙ المنح العائلية الادارة المركزية 33 المنح الاختيارية - الادارة المركزية 33 02 03 الضمان الاجتماعي - الادارة المركزية 33 المنح العائلية - المصالح الخارجية 33 II 12 المنح الاختيارية - المصالح الخارجية 33 13-33 الضمان الاجتماعي - المصالح الخارجية 7.840.000 10.000 1.640.000 160.000 190.000 60.000 مجموع القسم الثالث 9.900.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث - 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 II مفتشية الولايات - تسديد النفقات 34 34 12 مفتشية الولايات - الادوات والاثاث 34 13 مفتشية الولايات - اللوازم 34 14 مفتشية الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مفتشية الولايات - الالبسة 34 21 الدين تسديد النفقات - 34 22 الدين - الادوات والاثاث - 34 23 الدين - اللوازم 34 24 الدين - التكاليف الملحقة - 34 31 التعليم الأصلي - تسديد النفقات 90-34 حظيرة السيارات – الادارة المركزية 460.000 170.000 300.000 150.000 23.500 80.000 170.000 80.000 80.000 16.500 90.000 1.000.000 40.000 750.000 1.000.000 295.000 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 91-34 حظيرة السيارات - المصالح الخارجية 120.000 93-34 الايجارات - المصالح الخارجية 60.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 4.905.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنايات الادارة المركزية 30.000 35 II 35 صيانة بنايات مفتشيات الولايات 400.000 مجموع القسم الخامس 430.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 31 اعانة لتسيير مؤسسات التعليم الاصلى 3.100.000
- 600.000 36 41 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 36 51 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 400.000 - مجموع القسم السادس 4.100.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الحج الى بيت الله الحرام 110.000 4-37 نفقات تنظيم الملتقى حول الفكر الاسلامي 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.610.000 مجموع العنوان الثالث 64.696.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 10 المنح 3.904.000 مجموع القسم الثالث 3.904.000 مجموع العنوان الرابع 3.904.000 المجموع المخصص لوزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية 68.600.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-248
مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1293
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.