مرسوم رقم 74-35 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة - وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون سعنة 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول « ا .
الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط في عام 1974 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب
31 - ΟΙ الادارة المركزية 31 02 الادارة المركزية العنساوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- الاجور الرئيسية 5.290.000
- التعويضات والمنح المختلفة 324.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية الامد 440.000
- مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 10.000 مجموع القسم الاول | 6.064.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 330.000 الجمعة 13 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101 رقم الأبواب العناوين 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية . المساهمة في الخدمات الدولة للتخطيط الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) ( 13.000 175.000 الاجتماعية لكتابة 10.000 مجموع القسم الثالث 530.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 of الادارة المركزية - تسديه النفقات 34 02 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 34 12 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 338.000 472.000 200.000 280.000 14.000 2.080.000 500.000 72.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 3.846.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 صيانة واصلاح البنايات 50.000 مجموع القسم الخامس 50.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 OT اعانة التسيير للمعهد التقنولوجي للتخطيط والاحصائيات 4.600.000 36 21 اعانة التسيير للمحافظة الوطنية للاعلام الآلي والبحث في الاعلام الآلي والمركز الدراسات 9.000.000 مجموع القسم السادس 13.600.000 مجموع العدوان الثالث 24.100.000 المجموع المخصص لكتابة الدولة للتخطيط 24.100.000 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-194
مرسوم رقم 74 194 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 1013
-
مرسوم رقم 74-168
مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 811
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.