مرسوم رقم 74 16 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • 129
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الدولة المكلف بالنقل، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 1974 ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 - ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون | سنة 1974.
المالية لسنة 1974 (المادة (11) هواري بومدين الجدول « ا »
الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل في عام 1974 برسم ميزانية رقم الابواب التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.300.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 140.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 II المصالح الخارجية 31 12 المصالح الخارجية 31 13- المصالح الخارجية 95.000 للنقل البرى - الاجور الرئيسية 1.151.000 للنقل البرى - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 للنقل البرى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.000 17-31 مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 350.000 31 21 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاجور الرئيسية 31 22 المصالح الخارجية والمنح المختلفة 31 23 المصالح الخارجية 1.300.000 للملاحة البحرية التجارية التعويضات 190.000 للملاحة البحرية التجارية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 149.000 31-31 المصالح الخارجية 31 32 المصالح الخارجية المختلفة للطيران المدنى الاجور الرئيسية | 400.000 للطيران المدنى - التعويضات والمنح 65.000 31-33 المصالح الخارجية للطيران المدنى - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 50.000 31-90 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 7.000 130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 محرم عام 1394 ه رقم الأبواب العناوين 92-31 المصالح الخارجية للنقل البرى - مرتبات بعطلة طويلة الامد الاعتمادات المفتوحة (دج) - الموظفين المرخصين 3.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية. للبيان القسم الثاني مجموع القسم الاول 5.320.000 الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 23.000 32-1 المصالح الخارجية للنقل البرى - ريع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 33.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي . 352.000 2.500 90.000 . 33 04- الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.500 33 II المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح العائلية. . 178.000 33 12 المصالح الخارجية للنقل البرى - المنح الاختيارية 1.500 33-13 المصالح الخارجية للنقل البرى - الضمان الاجتماعي 45.000 33 14- المصالح الخارجية للنقل البرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 2.500 96-33 مساهمة الدولة فى صندوق تقاعد اعوان سكك الحديد ذات المنفعة المحلية والحافلات الكهربائية ( تراموي ) 425.000 مجموع القسم الثالث 1.099.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 250.000 80.000 175.000 235.000 8.000
34 - II المصالح الخارجية للنقل البرى - تسديه النفقات ৪০৬০০ 34-12 المصالح الخارجية للنقل البرى - الادوات والأثاث 100.000 34 13 المصالح الخارجية للنقل البرى - اللوازم 48.000 34 14- المصالح الخارجية للنقل البرى - التكاليف الملحقة 50.000 15-34 المصالح الخارجية للنقل البرى من الألبسة 8.000 17-34 المصالح الخارجية للنقل البرى من تسديه والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص -34 21 المصالح الخارجية للسلاحة البحرية النفقات النفقات الى الخبراء سياقة السيارات 95.000 التجارية - السديد 71.000 -34 22 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الادوات والاثاث 60.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 رقم الأبواب 23-34 المصالح الخارجية 2434 المصالح الخارجية الملحقة . العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) للملاحة البحرية التجارية - اللوازم 110.000 للملاحة البحرية التجارية - التكاليف 110.000 34 25 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الالبسة 25.000 34 26 المصالح الخارجية للملاحة البحرية التجارية - الاغذية والمطاعم الجماعية 135.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 383.000 - 34 91 المصالح الخارجية للنقل البرى - حظيرة السيارات 200.000 34 92 الادارة المركزية - الايجارات 32.000 34 93 المصالح الخارجية 34 94 النفقات القضائية 34 97 الدولة للنقل البرى - الايجارات 18.000 ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على 10.000 صيانة وتسيير زوارق حراسة الصيد البحرى وزوارق التطبيق المدرسي 230.000 مجموع القسم الرابع 2.513.000 القسم الخامس اشغال الصيانة -35 of صيانة بنايات الادارة المركزية 115.000 -35 11 صيانة بنايات المصالح الخارجية للنقل البرى 65.000 مجموع القسم الخامس 180.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 OT اغانة لتسيير المعهد العلمى والتقنى للصيد البحرى وتربية - الاسماك 750.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحوال الجوية للتكوين والابحاث 2.400.000 36 04 اعانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 655.000 مجموع القسم السادس 3.805.000 مجموع العنوان الثالث 12.950.000 العنوان الرابع التدخصلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - المنتج 3.000.000 مجموع القسم الثالث - 3.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 01 اعانة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 58.000.000 44-04 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران المجموع 29.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 المخصص لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 102.950.000 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.