مرسوم رقم 74-31 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974. 178
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية، برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة | ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير - عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون 1974 المالية لسنة 1974 (المادة (II)، الاعتمادات المفتوحة التسيير رقم الابواب هواري بومدين الجدول - ا - لوزير المالية في عام 1974 برسم ميزانية والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - 31-02 الادارة المركزية - 31 03 الادارة المركزية - - ولواحقها الاجور الرئيسية 8.000.000 التعويضات والمنح المختلفة 400.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 120.000
31 - II مديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية 66.500.000 31 12 مديريات المالية للولايات التعويضات والمنح المختلفة 6.200.000 31-13 مديريات المالية للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.750.000 31 21 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 32.000.000 31-22 المصالح المشتركة
- التعويضات والمنح المختلفة 2.300.000 31-23 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 380.000 31-63 الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية - الاجور ولواحقها 12.500.000 31-90 الادارة المركزية - الامد مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة 100.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-92 مديريات المالية للولايات - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة | طويلة الأمد 31-99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية 200.000 البلدية 50.000 مجموع القسم الاول 130.500.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل 2.000 32 II مديريات المالية للولايات - ريع حوادث العمل 8.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 7.800.000 70.000 2.080.000 33 04 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 70.000 - 33 II مديريات المالية للولايات - المنح العائلية - 33 12 مديريات المالية للولايات المنح الاختيارية 10.215.000 80.000 33 13 مديريات المالية للولايات - الضمان الاجتماعي 2.920.000 33 14 مديريات المالية للولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 مجموع القسم الثالث 23.250.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34 03 الادارة المركزية - اللوازم - 34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 05 الادارة المركزية - الألبسة 34 II مديريات المالية للولايات - تسديد النفقات 34 12 مديريات المالية للولايات - الادوات والاثاث 34 13 مديريات المالية للولايات - اللوازم 1.200.000 350.000 1.250.000 2.000.000 70.000 6.000.000 3.350.000 ↑ 3.000.000 34 14 مديريات المالية للولايات - التكاليف الملحقة 3.000.000 180 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الابواب العناوين 34-15 مديريات المالية للولايات - الالبسة -34 21 المصالح المشتركة. تسديد النفقات 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 34-23 المصالح المشتركة - اللوازم 34-24 المصالح المشتركة - التكاليف الملحقة 34-25 المصالح المشتركة - الالبسة 34-72 طبع وثائق الميزانية 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الجزائرية الجمعة 15 محرم عام 1394 الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 192.000 : 2.000.000 1.350.000 7.500.000 5.000.000 1100.000 80.000 2.165.000 34-91 مديريات المالية للولايات - حظيرة السيارات 835.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 34-93 مديريات المالية للولايات - الايجارات 730.000 570.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 42.042.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات واصلاحها 1.260.000 35 II مديريات المالية للولايات - صيانة البنايات واصلاحها 1.940.000 مجموع القسم الخامس 3.200.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة 4.500.000 - مجموع القسم السادس 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 203.502.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح - التعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 205.502.000 الجمعة 15 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-241
مرسوم رقم 74-241 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.