مرسوم رقم 74-30 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن ايقاف نشاط اعادة التامين مع الخارج الممارس من قبل الشركة الوطنية للتأمين واحالته الى الشركة المركزية لاعادة التامين
المادة الأولى
فتح المادةتوقف الهيئات الوطنية للتأمين وصناديق التأمين مع الخارج ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1973 وذلك لفائدة الشركة المركزية لاعادة التأمين طبقا للمادتين 5 و 6 من قانونها الاساسى الملحق بالامر رقم 73-54 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق اول اكتوبر سنة 1973 . 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه
المادة 2
فتح المادةان الهيئات المنصوص عليها في المادة السابقة :
الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين -
- الشركة الجزائرية للتأمين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي
- تعاونية التأمينات الجزائرية لعمال التربية والثقافة.
قرارات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 هواري بومدين الولاة ---
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-173
مرسوم رقم 74-173 مؤرخ في 16 رجب عام 1394 الموافق 5 غشت سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة 868
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.