مرسوم رقم 76-152 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1199
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فى الأبواب المبينة في الجدول «أ»
- 53 المؤرخين | الملحق بهذا المرسوم .
في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | ألف دينار (700.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن لسنة 1976 .
والاصلاح الزراعي وفي الباب 36 41 «اعانة التسيير الى ذي الحجة عام المعهد الوطني للبحث الزراعي» .
قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 76-4 المؤرخ في 11 محرم | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم سنة 1976 .
ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني – الاجور الرئيسية 400.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000 1200 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.