مرسوم رقم 76-149 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولى للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل الموقع عليه بواشنطن في 8 يوليو سنة 1976 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير (بيرد) قصد تمويل مشروع للطاقة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
البان هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.