أمر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وفي الباب 31 – 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفي الباب 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 (0) هواري بومدين الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.