مرسوم رقم 76-153 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي :. 1200
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (53.300 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وفى الباب 34-97 النفقات القضائية، ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة دينار (53300 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي وفي الباب رقم 32 II المصالح الخارجية، ريع حوادث العمل» .
كل المادة فيما 3 : يخصه ، يكلف بتنفيذ هذا المالية ووزير المرسوم التعليم الذي ينشر الابتدائي في الجريدة والثانوي الرسمية 6 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 75-93
- مرسوم رقم 576-6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.