مرسوم رقم 76-154 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية . 1200
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (600.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، وفي الباب 34 22 «مصلحة الصحة والوقاية الادوات والاثاث ...
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستمائة ألف دينار (0000000 دج) يقيد في ميزانية سنة 1976، وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي انتشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 .
هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار رقم الابواب وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 34 81 المساعدة التقنية الدولية - تسديد النفقات 200.000 92-34 الادارة المركزية - الايجارات 350.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 600.000 المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.