مرسوم رقم 76-151 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1197
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (700000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه الفلاحة والاصلاح الزراعي ، في الابواب المبينة في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ملايين دينار (700000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر والاصلاح الزراعى، وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» سنة 1976 . :
الملحق بهذا المرسوم • رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مستودعات الانتاج الحيواني – الأجور الرئيسية 400.000 -31 22 مستودعات الانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 31-81 الموظفون المتعاونون - الأجور الرئيسية 400.000 : 3 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 7.000.000 الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 31 02 الادارة المركزية
31 - II مديريات الفلاحة 12-31 مديريات الفلاحة 13-31 مديريات الفلاحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة 133.000 للولايات - الاجور الرئيسية I.400.000 للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 750.000 للولايات - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 80.000 32-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 50.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 140.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الأجور الرئيسية 1.300.000 42-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة 590.000 43-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطل طويلة الامد : 50.000 الأحد أول ذي القعدة عام 1396 رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1199 الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 II المصالح الخارجية - ريع حوادث العمل 150.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 42.000 القسم الرابع ...
الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 51-36 اعانات التسيير 100.000
القسم السادس — اعانات التسيير الى معاهد التنمية
المادة 2
فتح المادةاعانات التسيير الى معهد تنمية الزراعات الصناعية 2.000.000 -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 75-93
- مرسوم رقم 76-4
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.