قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 ه فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية …. سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية..
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة العربي بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة والمجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية.
1993 ، يتضمن تعيين مدير أمريكا
1993 ، يتضمن تعيين مدير المغرب
1993 ، يتضمن تعيين مدير أوروبا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة بوزارة الشؤون الخارجية.
1993 ، يتضمن تعيين مدير أوروبا
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية.
3 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول بالمحكمة العليا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول للمرصد الوطني لحقوق الانسان.
أول مارس سنة 1993، تتضمن تعيين نواب
مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مستشار
مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين الأمين العام.
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو………
أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى
أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز..
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي المعدل والمتمم.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993 ، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي ، المعدل والمتمم. وزارة الاقتصاد
قراران مؤرخان في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 11 مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993، ( ولاية تلمسان ) . مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو
يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة……. 12 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل… 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 الكتابة العامة للولاية ( استدراك ) . مايو سنة 1992 ، يتعلق بتنظيم مصالح
وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها …. القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1413 الموافق 7 مارس سنة 1993، يتضمن اختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها وتشكيلها .
3 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 فهرس وزارة قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق ( تابع ) الفلاحة 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1993-1992 18 وزارة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل المنتدب للسكن ، سابقا . : السكن سنة 1993 ، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان الوزير
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السكن. . 19
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد سفيان مولوجي، مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد الميهوب ميهوبي، بصفته مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد محمد عبدو عبد الدايم ، بصفته مديرا لامريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد اسماعيل علاوة بصفته نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من أول يناير سنة 1993، مهام السيد صالح بوشة بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد بوجمعة دلي، بصفته نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد رابح كرواز، بصفته نائب مدير لاوروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد رابح عامر، بصفته نائب مدير لامريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1992 ، مهام السيد عمر بن شهيدة، بصفته نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد يوسف مهني، مديرا للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد عبد الرحمن لحلو، مديرا لامريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد رابح كرواز، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أوروبا والمجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد محمد عبدو عبد الدايم، مديرا لاوروبا والمجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير العلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام. 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد بوجمعة دلي، مديرا للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد اسماعيل علاوة، مديرا للسياسة الدولية . بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد رابح عامر ، مديرا لاوروبا بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. _ بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد أحمد معمر، مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992 . * مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد عبد السلام بدران مديرا لامريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يعين السيد عمر / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 بن شهيدة ، مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1992. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد سعد بن العابد، نائب مدير للبريد والحقيبة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول أكتوبر سنة .1992 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد صالح بوشة ، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1993. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد محمد رضا همش، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول سبتمبر 1992 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يعين السيد عبد الحفيظ عباد، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 13 ديسمبر سنة .1992 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مستشار بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، يعين السيد بلقاسم بوزانة، مستشارا بالمحكمة العليا.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني لحقوق الانسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد أرزقي مزاري، أمينا عاما للمرصد الوطني لحقوق الانسان. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد محمد عيادي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 17 يناير سنة .1993 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد أحمد العنتري طيباوي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 10 مارس سنة 1993. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد السعيد جعفر، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، ابتداء من 8 مارس سنة .1993 للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد كمال سحنوني، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو. _ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تنهى مهام السيد محمد الشريف بلقاسم، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية تيزي وزو، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يعين السيد لونيس ماعوش، نائب مدير لنظم الاعلام بوزارة التجهيز.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم. : ان وزير الدفاع الوطني بناء على التقرير المشترك بين قائد الدرك الوطني ومدير المستخدمين، وبمقتضى الامر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق للضباط العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي : “ المادة 4 : يعين وزير الدفاع الوطني رئيس مجلس التحقيق، ويعين قائد الناحية العسكرية أعضاء المجلس من بين الضباط العاملين بالناحية العسكرية المعنية. عندما يكون الماثل، ضابطا من الدرك الوطني يعين رئيس مجلس التحقيق وأعضاؤه من بين ضباط الدرك الوطني العاملين بالناحية العسكرية المعنية. واذا لم يوجد العدد الكافي من الضباط الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى ضباط تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية أخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها الضابط الخاضع للتحقيق. لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط تربطهم صلة قرابة بالضابط الماثل “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة .1993 اللواء خالد نزار قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم. ان وزير الدفاع الوطني،
- بناء على التقرير المشترك بين قائد الدرك الوطني ومدير المستخدمين وبمقتضى الامر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي لضباط الصف في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
3 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 72-136 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتعلق بشروط الانضمام الى سلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، كما يأتي : “ المادة 4 : يتولى تشكيل مجلس التحقيق قائد الناحية العسكرية ويختار الرئيس أعضاء المجلس من بين العسكريين العاملين بالناحية العسكرية المعنية. عندما يكون الماثل، ضابط صف من الدرك الوطني يعين رئيس مجلس التحقيق وأعضاؤه من بين ضباط وضباط صف الدرك الوطني العاملين بالناحية العسكرية المعنية. واذا لم يوجد العدد الكافي من العسكريين الحاملين للرتبة المطلوبة لتشكيل المجلس، يمكن اللجوء الى عسكريين تتوفر فيهم شروط الاقدمية والرتبة المطلوبة من نواح عسكرية أخرى باستثناء الناحية العسكرية التي ينتمي اليها ضباط الصف الخاضع للتحقيق. لا يعين لتكوين مجلس تحقيق ضباط وضباط صف كلفوا بالبحث في الوقائع التي يشكل المجلس من أجلها ولا ضباط أو ضباط صف تربطهم صلة قرابة بضابط الصف الماثل “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1413 الموافق 31 يناير سنة 1993. اللواء خالد نزار للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 وزارة الاقتصاد قراران مؤرخان في شوال عام 1413 الموافق أول ابريل سنة 1993، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعين السيد بختي بلعايب مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1992 بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، صادر عن الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعين السيد حسين زادم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993، يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو (ولاية تلمسان). ان المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 والمتضمن قائمة مكاتب الجمارك وصلاحياتها، المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك بسبدو (ولاية تلمسان ). المادة 2 : يصنف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة، التي يصرح فيها عن جميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثالث. المادة 4 : تتمم لذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5: يحدد مدير الموظفين والوسائل بمقتضى مقرر تاريخ فتح هذا المكتب. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1,993 عمرو شوقي جبارة مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة. ان المدير العام للجمارك، / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 28 29 و 30 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادتان 87 و 90 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، الذي يحدد النطاق الاقليمي للجمارك في ولاية تبسة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد النطاق الجمركي لولاية تبسة، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : يكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي والمذكور في الملحق. المادة 3: تلغى أحكام المقرر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993. عمرو شوقي جبارة وزارة العدل قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير العدل، يعين السيد جمال بوزرتيني، رئيسا لديوان وزير العدل. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1412 الموافق 3 مايو سنة 1992، يتعلق بتنظيم مصالح الكتابة العامة للولاية. (استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 71 الصادر بتاريخ 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 4 أكتوبر سنة 1992. الصفحة 1845 - العمود الثاني المادة 3 بدلا من : ب ) مكتب التلخيص يقرأ : ب ) مكتب التنسيق المادة 4 : اضافة في نهاية المادة ……… ومكتب التلخيص. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 بدلا من : المادة 8 : تحتوي مصلحة الوثائق والارشيف على مكتبين أ ) . ب ) . يقرأ : المادة 8 : تحتوي مصلحة الوثائق والارشيف على ثلاثة مكاتب : i ( . ب ). ج ) مكتب . التلخيص ( الباقي بدون تغيير ) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ان وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يوليو سنة 1989 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المورخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقرران ما يلي: المادة الأولى : تحدث فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ببجاية البليدة، الجزائر سعيدة، عنابة، قسنطينة، وهران، وغرداية. المادة 2 : يحدد الجدول الملحق بهذا القرار مديريات التربية التابعة لهذه الفروع. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992. وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب للميزانية أحمد جبار علي براهيتي الملحق المتضمن قائمة فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الفرع مديريات التربية الملحقة بالفرع بجاية بجاية - البويرة - جيجل - المسيلة - برج بوعريريج البليدة الشلف - البليدة - الجلفة - المدية الجزائر أدرار – تا منغست - تيزي وزو - سعيدة بشار - تيارت - سعيدة - معسكر
- تيبازة - عين الدفلى الجزائر - ايليزي - بومرداس - تيندوف
- البيض - تيسمسيلت - النعامة عنابة تبسة - سكيكدة - عنابة - قالمة - الطارف - سوق اهراس قسنطينة ميلة - أم البواقي - باتنة - سطيف - قسنطينة - خنشلة وهران تلمسان - سيدي بلعباس - مستغانم - - وهران - عين تموشنت - غليزان غرداية الأغواط - بسكرة - ورقلة - الوادي - غرداية
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. ان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووزير التجهيز ووزير السكن بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 ، الخاص بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين واعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة التربية الوطنية، الموظفون التابعون للاسلاك الاسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة . مهندس رئيسي رئيس المهندسين المهندسون مهندس معماري المعماريون مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين تقني التقنيون تقني سام مساعد و مساعد تقني التقنيين يمكن وضع الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في الجدول اعلاه، بصفة استثنائية، في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. المادة 2 : تضمن وزارة التربية الوطنية توظيف الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء الموظفين من أجل سد احتياجات وزارتي التجهيز والسكن ( في مؤسسات التكوين المتخصصة ) فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح ادارة التجهيز و / أو السكن. المادة 3 : يدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التعليم العالي وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993. عن / وزير التربية الوطنية عن / وزير التجهيز وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان مصطفى بن زرقة محمد جمال الدين فغول عن وزير السكن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية محمد شروق نور الدين قصد علي قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1413 الموافق 7 مارس سنة 1993، يتضمن اختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها وتشكيلها.
- ان وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين لأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، لا سيما المواد 14 و 23 و 24 و 25 و 28 و 29 و 31 و 33 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رجب عام / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 ه 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 والمتعلق باختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 14، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار اختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية وتنظيمها وسيرها وتشكيلها. المادة 2 : طبقا لاحكام المواد 14 و 23 و 24 و 25 و 28 و 29 و 31 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 89 122 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه، تتولى اللجنة الجامعية الوطنية، المهام الآتية : تقوم بتقويم نشاطات الاساتذة من الناحية العلمية قصد التحاقهم بأسلاك الاساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي تحدد مقاييس التطور الجامعي للاساتذة والاساتذة المحاضرين، لا سيما على أساس أعمالهم ومطبوعاتهم ونشاطاتهم الجامعية والبيداغوجية والمتعلقة بالبحث، وكذا سير مهنتهم،
- تقترح على وزير التربية الوطنية قوائم تأهيل المترشحين الذين يتم تقويمهم وترتيبهم على أساس الاستحقاق وحسب التخصص. المادة 3: يرأس اللجنة الجامعية الوطنية وزير التربية الوطنية أو كاتب الدولة للتعليم العالي وتتشكل من اساتذة التعليم العالي الذين يختارهم وزير التربية الوطنية على أساس كفاءتهم الاكيدة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 4 : تنظم اللجنة الجامعية الوطنية في فروع متخصصة، يحدد وزير التربية الوطنية عددها وتشكيلها . المادة 5 : تعد اللجنة الجامعية الوطنية قائمة بأسماء الخبراء في مختلف فروع التدريس الذين قد تحتاج اليهم الفروع لتستشيرهم في تقويم الملفات، عند الاقتضاء لا يتمتع الخبير الذي تتم استشارته بحق التصويت في المداولة.
3 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية المادة 6 : تعد اللجنة الجامعية الوطنية نظامها الداخلي، الذي ينشر في نشرة التعليم العالي وتصادق عليه، المادة 7 : تجتمع اللجنة الجامعية الوطنية مرة كل سنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول الاعمال. ويجوز لها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها. يرسل الرئيس الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الاجل في حالة عقد اجتماعات غير عادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. يتعين على كل عضو تعذر حضوره الاجتماع أن يخطر الامانة بذلك في أحسن الآجال. يمكن أن تؤدي الغيابات المتكررة حتى وان كانت مبررة برئيس اللجنة الجامعية الوطنية الى اقصاء العضو المعني. المادة 8 : لا تصح مداولات اللجنة الجامعية الوطنية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل. تتخذ قرارات اللجنة الجامعية الوطنية بأغلبية ثلثي اعضائها الحاضرين، ولا يجوز الطعن فيها، ويمكن اللجنة في حالة خلاف أن تعهد لعضو من اعضائها أو أكثر بمهمة دراسة ملف أو أكثر وتقديم خلاصات ذلك للمداولة بشأنها. : المادة 9 : تحرر مداولات اللجنة الجامعية الوطنية في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من كاتب اللجنة الجامعية الوطنية ويوقعها رؤساء الفروع. المادة 10 : تزود اللجنة الجامعية الوطنية بكتابة، تتولاها المصالح المركزية المختصة في وزارة التربية الوطنية وتتكفل الكتابة على الخصوص بالمهام الآتية : تحضر وتجمع كل العناصر اللازمة لتقويم الترشيحات واعداد قوائم التأهيل. للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17
- تحرر محاضر أشغال اللجنة الجامعية الوطنية وتبلغها لاعضائها، تدون محاضر كل فروع في السجل المخصص لها، تضبط السجلات المرقمة والمؤشر عليها الخاصة بمداولات اللجنة الجامعية الوطنية وفروعها، تحفظ أرشيف اللجنة الجامعية الوطنية ووثائقها المادة 11 : تجتمع الفروع المذكورة في المادة 4 أعلاه، كلجان تحكيم تتولى دراسة الملفات المعروضة عليها وتصنيفها قصد اعداد اللجنة الجامعية الوطنية قوائم التأهيل، ويمكنها أن تنظم في أقسام فرعية. وتقدم الاقسام الفرعية أشغالها لرئيس الفرع الملحقة به. المادة 12 : ينتخب كل فرع رئسيا له ويعين مقررا أو أكثر وفق عدد المترشحين المقرر دراسته. ويجتمع بناء على دعوة من رئيسه بالعدد الذي يراه الرئيس ضروريا، ويمكن أن تجتمع بدعوة من الرئيس، اما بطلب من رئيس اللجنة الجامعية الوطنية، أو بناء على طلب من نصف عدد اعضائه على الاقل. المادة 13 : لا تصح مداولات الفرع الابحضور ثلثي الاعضاء على الاقل. تتخذ قرارات الفرع بأغلبية أصوات ثلثي اعضائه الحاضرين. يحرر محضر لكل مسألة كانت محل مداولة. ويوقع جميع الاعضاء الحاضرين محضر الاجتماع ويحتفظون بنسخة منه، ويسلم هذا المحضر لكتابة اللجنة الجامعية الوطنية ليدون في السجل المخصص لهذا الفرع. المادة 14 : تبلغ سجلات محاضر اجتماعات الفروع مرفقة بملفات المترشحين وعرض حال عن اشغال كل فرع، الى اللجنة الجامعية الوطنية قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الاقل من تاريخ انعقاد اجتماع هذه اللجنة. تقرر اللجنة الجامعية الوطنية في مدى مطابقة مداولات الفروع لهذه الاحكام ولاحكام النظام الداخلي.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : يجب أن تشتمل الملفات المذكورة في المادة السابقة، على الخصوص ما يأتي : طلب خطي من المعني عرض عن المؤهلات والاعمال، يشتمل على :
- المؤهلات الجامعية
- مذكرة عن النشاطات التربوية، لاسيما طبيعة الدروس المقدمة وعددها ومطبوعات التعليم المعدة والمشاركة في الاعمال البيداغوجية و / أو العلمية التي يمكن تقويمها، والمشاركة في تنفيذ اتفاقات التعاون بين الجامعات الوطنية.
- ملخص عن الاعمال العلمية مرفقة بقائمة المنشورات. وترسل هذه الملفات عن طريق التدرج السلمي، أو يسلمها المترشحون مباشرة لكتابة اللجنة الجامعية الوطنية. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1413 الموافق 7 مارس سنة 1993 . أحمد جبار وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992، يتمم القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 1993 ان وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة. 1982 والمتعلق بالصيد / العدد 28 الاحد 3 ذي القعدة عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والذي يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. وبمقتضى المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1991 والمتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة وجعله وكالة وطنية لحفظ الطبيعة وبقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985 والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة، المعدل. وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 والمحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 1993 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضاف فقرة ثانية في المادة الثانية من القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كالآتي : “ كما يمكنه منع الصيد، على تراب الولاية لاسباب ذات المنفعة العامة أو المحافظة على الاماكن المخصصة للصيد “. المادة 2 : يسري مفعول هذا القرار، ابتداء من تاريخ توقيعه، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 محمد الياس مصلي
3 ذي القعدة عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 وزارة السكن قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول ابريل سنة 1993، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان الوزير المنتدب للسكن، سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول ابريل سنة 1993، صادر عن وزير السكن تنهى مهام السيد عبد الحميد مخلوفي، بصفته ملحقا شارع عبد القادر بن مبارك - بديوان الوزير المنتدب للسكن سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول ابريل سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول ابريل سنة 1993 ، صادر عن وزير السكن، يعين السيد عبد الحميد مخلوفي ملحقا بديوان وزير السكن. الجزائر المطبعة الرسمية 7، 9، 13