مقرر

مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو 11 يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.