مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو 11 يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النطاق الجمركي لولاية تبسة، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير الجهوي ومفتشو الاقسام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي يعلق في البلديات التي تشملها حدود النطاق الجمركي والمذكور في الملحق.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. 3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993.
عمرو شوقي جبارة وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.