مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول للمرصد الوطني لحقوق الانسان. 8 أول مارس سنة 1993، تتضمن تعيين نواب 8 مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين مستشار 8 مارس سنة 1993 ، يتضمن تعيين الأمين العام. 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.