قرار
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.