مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993، ( ولاية تلمسان )
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب للجمارك بسبدو (ولاية تلمسان ).
المادة 2
فتح المادةيصنف هذا المكتب ضمن فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة، التي يصرح فيها عن جميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتدرج القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثالث.
المادة 4
فتح المادةتتمم لذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968.
المادة 5
فتح المادةيحدد مدير الموظفين والوسائل بمقتضى مقرر تاريخ فتح هذا المكتب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1,993 عمرو شوقي جبارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.