قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارتي التجهيز والسكن في حالة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لوزارة التربية الوطنية، الموظفون التابعون للاسلاك الاسلاك الرتب المهندسون مهندس تطبيقي مهندس دولة .
مهندس رئيسي رئيس المهندسين المهندسون مهندس معماري المعماريون مهندس معماري رئيسي رئيس المهندسين المعماريين تقني التقنيون تقني سام مساعد و مساعد تقني التقنيين يمكن وضع الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب المذكورة في الجدول اعلاه، بصفة استثنائية، في حالة القيام بالخدمة لدى الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة التربية الوطنية توظيف الموظفين المنتمين للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، غير أنه اذا كان تكوين هؤلاء الموظفين من أجل سد احتياجات وزارتي التجهيز والسكن ( في مؤسسات التكوين المتخصصة ) فان توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح ادارة التجهيز و / أو السكن.
المادة 3
فتح المادةيدمج الموظفون التابعون للاسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى أعلاه، العاملون في 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التعليم العالي وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993.
عن / وزير التربية الوطنية عن / وزير التجهيز وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان مصطفى بن زرقة محمد جمال الدين فغول عن وزير السكن عن رئيس الحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للوظيفة العمومية محمد شروق نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.