قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 30 دمج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها. 70 د.ج 100 دج
، قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة 80 د.ج الطبع والاشتراكات 150 دوج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-65 إلى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 د.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. قوانين وأوامر قانون رقم 79-09 مؤرخ في 12 صفر فهرس الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من عام 1400 ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون 1980 • 1460 المالية لسنة 1980 . مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 79-270 مؤرخ في 12 صفر 1426 مرسوم رقم 79-271 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية عام 1400 لسنة 1980 .. 1460
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-272 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1466 مرسوم رقم 79-273 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1470 مرسوم رقم 79-274 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1474 مرسوم رقم 79-275 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1476 مرسوم رقم 79-276 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1480 مرسوم رقم 79-277 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1484 مرسوم رقم 79-278 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .. 1488 | مرسوم رقم 79-279 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1492 | مرسوم رقم 79-280 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1497 | مرسوم رقم 79 281 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1501 | مرسوم رقم 79-282 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1505 مرسوم رقم 79-283 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1510 مرسوم رقم 79 284 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1515 مرسوم رقم 79-285 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • 1519
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 مرسوم رقم 79-286 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهني، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1523 مرسوم رقم 79-287 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1527 مرسوم رقم 79-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1531 مرسوم رقم 79-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1536 مرسوم رقم 79-290 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى | والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1541 مرسوم رقم 79-291 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1545 مرسوم رقم 79 292 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1548 مرسوم رقم 79-293 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1552 مرسوم رقم 79-294 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1555 مرسوم رقم 79 295 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحري، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1558 مرسوم رقم 79-296 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • 1561 مرسوم رقم 79 صفى 297 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1565 مرسوم رقم 79 298 مؤرخ في 12 صفر عام 1400
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول . 1567
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه قوانين وأوامر قانون رقم 79 09 مؤرخ في 12 صفر عام 1400
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن قانون المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، ولاسيما المادتين 151 و 154
- منه ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
- يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول الشروط العامة للتوازن المالي المادة الاولى : (أ (أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1980 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. كما يواصل خلال سنة 1980 تحصيل مختلف انواع الحقوق والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ب) يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة أو الرسوم والحقوق من أي نوع كانت غير المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا القانون تحت أى عنوان وأية تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب . ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل أو لاى سبب كان وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم والحقوق من أي نوع كانت. ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة، يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم، أو الذين يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال المكلفين به . المادة 2 : وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : 0000000-185-51 دج (واحد وخمسين مليارا ومائة وخمس وثمانين مليون دينار) .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يفتح لسنة 1980 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : I - اعتماد قدره 837000 775 27 دج (سبع وعشرون مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار لنفقات التسيير، ومو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون : 2 اعتماد قدره 00-000-122 • 122 • - 23 دج ( ثلاث وعشرون مليارا ومائة واثنان وعشرون مليون دينار لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون . المادة 4 : يرخص لوزير المالية أن يقوم : باصدارات دائمة لدى العموم السندات التجهيز على استمارات تخصص لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 باصدار سندات للتجهيز بالحساب الجارى يخصص الاكتتاب الاختيارى فيها للهيئات العمومية 3 - بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقيات وباصدار سندات على الأمد القصير والمتوسط والطويل لتغطية جملة تكاليف الخزينة وخاصة منها التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات لتحويل الدين العمومي ولاعادة
- تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق تسديده على شكل دفعة كبيرة . المادة 5 : تمول الاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد وفقا للمقادير التي يحددها وزير المالية، بما يلي : 1 القروض الطويلة الأمد التي تمنحها المؤسسات المالية المتخصصة ، 2 القروض المصرفية المتوسطة الامد التي
- يمكن حسمها لدى معهد الاصدار ، للجمهورية الجزائرية 1427 -3 المساهمات الخارجية التي تعبئها الخزينة والبنوك ، -4 المساهمات الخارجية التي تعبئها المؤسسات العمومية المأذون لها كتابيا من قبل وزير المالية ، 5 وعند الاقتضاء، بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة وبالاموال الخاصة للمؤسسات. المادة 6 : تحدد نفقات التجهيز المتعلقة | بالاستثمارات المخططة الممولة بمساهمات مؤقتة بالنسبة لسنة 1980 بمبلغ 000 0000-050-52 دج اثنين وخمسين مليارا وخمسين مليون دج) يوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون . غير أن هذا المبلغ قابل للمراجعة وفقا للتوجيهات السياسية للمخطط الوطني الانمائي التي يحددها مؤتمر جبهة التحرير الوطني. و يمكن أن يتم تغيير توزيع المخصصات المنصوص عليها في قانون المالية بين القطاعات، بموجب مرسوم . المادة 7 : يرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية أن يمنح في حدود أربعة ملايير دينار (4000000000000 دج) قروضا لاعادة الهيكلة المالية ولتكوين رصيد متداول تكميلي للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا | وللمؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العمومي . تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص رقم 304-408 المعنون «حساب اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا. تكون الاجراءات الخاصة باعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى لجنة التخطيط والمالية للمجلس الشعبى الوطنى مرفوقا بالملفات والتقارير | المقدمة من قبل المؤسسات الاشتراكية وبتقرير من وزير المالية ..
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه للاستفادة من الاجراءات الواردة أعلاه، يجب على المؤسسات المعنية تكوين ملف الاعادة الهيكلة بموافقة الوزير الوصى ووزير المالية. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة المادة 8 : تبلغ الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات المحددة لسنة 1980، من حيث الايرادات والنفقات : 000-000-1.214 دج (مليارا ومائتين وأربعة عشر مليون دينار) . المادة و : تبلغ الميزانية الملحقة الخاصة بالرى، المحددة لسنة 1980، من حيث الايرادات والنفقات : 4600000000 دج (ستة وأربعين مليون دينار) . المادة 10 : يجرى التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع 1 (ميزانية التسيير)، والمادتين 8 و 9 من قانون المالية هذا بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى بمقتضى أحكام المادة 3، المقطع 2 ، بمقرر من وزير المالية، وطبقا لرخص البرامج المحددة للاهداف المادية للمخطط . المادة 11 : تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة بموجب المادة 12 : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 10 الفقرة 2 (ميزانية التجهيز : المساهمات النهائية، بموجب مقرر من وزير المالية. يمكن للولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع . المادة 13 : تكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1980 بعنوان الوسائل النوعية المخصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الداخلية .. وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه وفقا لنفس الاشكال . ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بباب للاعتمادات المفتوحة لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالي . المادة 14 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير 1979 يبلغ بالنسبة لسنة 1980 : 1945.000.000 دج (مليارا وتستعمائة وخمسة وأربعين مليون دينار) ويغطى هذا المبلغ كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا قانون المالية هذ ابرسم ميزانية التسيير البرنامج للاستخدام يحدد بمرسوم. والميزانيات الملحقة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية . غير أنه لا يجوز اجراء أى اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب نفقات أخرى . المادة 15 : تتمم المادة 19 من قانون المالية لسنة 1979 كمايلي : وفي حالة تعدد أرامل الشهيد الواحد ، تتقاضى كل منهن معاشا يساوى المنحة المدفوعة لارملة الشهيد ..
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 وفى حالة وفاة المعطوب، يساوى المعاش | المعاد استحقافه لارملته 50 % من الأجر الوطنى الادنى المضمون . ان معدل الزيادات الممنوحة لابناء الشهداء المصابين بعاهات يستعصى علاجها المشار اليهم | في المادة 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 02 أبريل سنة 1963 ، يساوى 25 % من الأجر الوطني الادنى المضمون. يحدد قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية شروط تطبيق هذه الاجراءات .. المادة 16 : تعادل المعاشات المدفوعة لارامل الشهداء ، وأصولهم مع الأجر الوطني الادنى المضمون ابتداء من أول يناير 1980. ويمتد تطبيق هذا الاجراء على مدى السنوات المالية 1980 و 1981 و 1982 • ففي هذا الاطار، ترفع بنسبة 25 % معدلات المعاشات المدفوعة للمستفيدين المذكورين أعلاه عند تاريخ 31 ديسمبر 1979، وذلك ابتداء من أول يناير 1980 التحرير الوطني ليس له أى مدخول ويكون قد تجاوز 55 سنة من عمره . يحدد تطبيق هذا الاجراء بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير المجاهدين بعد استشارة المنظمة الوطنية للمجاهدين . المادة 20 : ابتداء من أول يناير 1980 يتقاضى المكفوفون الذين تجاوز سنهم الثامنة عشرة (18) والذين تعادل مواردهم الاجر الوطني الادنى المضمون أو تقل عنه، منحة شهرية خاصة تبلغ 300 دج . تكون هذه المنحة على كلفة ميزانية الدولة . تلغى أحكام المادة 271 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن قانون الصحة العمومية . المادة 21 : يحدد التوزيع الخاص بالميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية، من حيث الايرادات والنفقات، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير الصحة ووزير المالية . و يحدد المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة المادة 17 : ترفع بنسبة 25% المعاشات المدفوعة | أعلاه، تمويل النفقات التي تضمنها الدولة وهيئات لمعطوبي حرب التحرير الوطني وكذا الزيادة الخاصة بكبار المعطوبين والزيادة المدفوعة للغير . وتطبق هذه الزيادة حسب المعدل الجارى به العمل عند تاريخ 31 ديسمبر 1979 • الصحة العمومية . المادة 22 : تعدد مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في ميزانية الدولة بمبلغ قدره 000-000-1.126 دج ( مليار ومائة وستة وعشرون المادة 18 : ترفع بنسبة 100 % المعاشات | مليون دينار) لسنة 1980 . المدفوعة لضحايا المتفجرات وللضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني وكذا المعاشات المدفوعة لارامل وأصول الشهداء ابتداء من أول يناير سنة 1980 * المادة 19 : يدفع ابتداء من أول يناير 1980 معاش يقدر بنسبة 50 % من الاجر الوطنى الادنى المضمون الى كل عضو من أعضاء جيش التحرير الوطني أو عضو دائم فى المنظمة المدنية لجبهة المادة 23 : تحدد مساهمة الصيدلية المركزية الجزائرية في ميزانية الدولة بمبلغ 000 160.000 دج (مائة وستين مليون دينار) لسنة 1980 • المادة 24 : تخضع العمليات المالية والحسابية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والحزب والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة لنفس | القواعد التي تسرى على ميزانية الدولة ..
1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه كما تطبق هذه القواعد على مواعيد فتح الميزانيات المشار اليها واختتامها وكذا على الغاء الاعتمادات أو الاعانات المخصصة التي لم تنفق عند اختتام التسيير . غير أن كيفيات تطبيق هذه المادة وخاصة منها المتعلقة بتاريخ اختتام الميزانيات المشار اليها أعلاه وكذا بقائمة المؤسسات وأصناف النفقات الخاضعة لتأشيرة المراقبة المسبقة للنفقات العمومية، تحدد بقرار من وزير المالية. المادة 25 : في انتظار الموافقة على ميزانيات المؤسسات المشار اليها فى المادة أعلاه، يمكن اجراء النفقات شهريا ، أثناء الفصل الاول من السنة وفي حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة السابقة. غير أنه يسمح بتجاوزات لهذا الحد، لمواجهة الاعباء الجديدة الناجمة عن تطبيق القوانين والانظمة . واذا لم تصدر ملاحظات حول الميزانيات عند نهاية الفترة المشار اليها في الفقرة الاولى فيعتبر أنها حظيت بالموافقة .. المادة 26 : تخضع النفقات التي تصرف من ميزانيات الولايات المراقبة مسبقة بنفس الكيفيات التي تخضع بها ميزانية الدولة لهذه المراقبة .. الفصل الثالث أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة المادة 27 : تعدل المادة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : «المادة 2 : تترتب الضريبة بسبب الارباح المحققة في الجزائر. وتعتبر على الخصوص أرباحا محققة في الجزائر :
- العائدات الناتجة عن الممارسة العادية لنشاط له طابع صناعي أو تجارى أو حرفي حتى في حالة ا انعدام محل ،
- عائدات المؤسسات التي تستخدم ممثلين لا يتمتعون بشخصية مهنية مميزة عن هذه المؤسسات،
- عائدات المؤسسات التي لا تملك محلات أو ممثلين معينين بالجزائر الا أنها تمارس فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة نشاطا يتمثل في حلقة كاملة من العمليات التجارية . عندما تمارس مؤسسة ما نشاطها . 00.0.0 : 00 : 00 ( الباقي بدون تغيير) المادة 28 : تضاف الى المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فقرة محررة كمايلي : المادة 28 : غير أنه يجب على كل شخص لا يملك محلا بالجزائر ويحقق فيها عائدات وفقا للشروط الواردة في المادة 2 أعلاه أن يعتمد لدى الادارة الجبائية ممثلا مقيما بالجزائر ومؤهلا قانونا للالتزام باستيفاء جميع الاجراءات التي يخضع لها المكلفون بالضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وبدفع هذه الضريبة نيابة عن الشخص المذكور . واذا لم يكن ذلك، تدفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية وعند الاقتضاء تفرض، العقوبات المالية ذات الصلة بها على الشخص المتصرف لحساب الشخص الذى لا يملك محلا بالجزائر المادة 29 : تعدل المادة 18 (أ) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 18 (1) 1 - ان الربح الخاضع للضريبة يحدد جزافيا فيما يخص المكلفين بالضريبة غير المكلفين المشار اليهم في المادة 22 أدناه والذين يزيد رقم أعمالهم السنوى على 90.000 دج ويقل أو يساوى
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 000-400 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين تنحصر | تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يؤدون خدمة الاسكان المؤثث . غير أنه عندما يظهر من فحص التصريحات المقدمة الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال أو العناصر الموجودة في استمارة التصريح السنوى، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال سنة مالية ما يتغير بأكثر من 20 بالنسبة للحد الاقصى البالغ 400.000 دج أعلاه، فان المكتب المعنى يخضع للنظام الحقيقي وعلى العكس من ذلك، اذا كان رقم الاعمال المحقق فعلا خلال السنة المالية دون الحد الادنى البالغ 50555 دج، فان المكلف بالضريبة المعنى يخضع لنظام رسم الاحصائية . 2 - خلاف 0 الباقي بدون تغيير) المادة 30 : تعدل المادة 342 الفقرة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 342 : 1 - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو حرفيا سواء في محل واحد أو خارج متجر أو دكان ولا يستعينون بأى شخص والذين لا يتجاوز رقم أعمالهم فى السنة المالية السابقة مبلغ 90.000 دج فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يقدمون خدمة الاسكان المؤثث . 60.000 دج فيما يتعلق بغيرهم من المكلفين
- بالضريبة . المادة 31 : تعدل المادة 344 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 344 : ان الرسوم السنوية الواجبة الاداء عن رسم الاحصائية تحدد كمايلي : 1 بالنسبة للمكلفين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان أو الذين يقدمون خدمة الاسكان المؤثث : 150 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 400000 دج ، 250 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يفوق 400000 دج ولا يتجاوز 600000 دج 6 350 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يفوق 600000 دج ولا يتجاوز 900000 دج • 2 بالنسبة للمكلفين الآخرين : 200 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى
- لا يتجاوز 300000 دج ،
- 350 اذا كان رقم الاعمال السنوى يتجاوز 300000 دج ولا يفوق 600000 دج . وتدفع الرسوم قبل 15 أبريل من كل سنة . المادة 32 : تعدل الجملة الاخيرة من الفقرة الاولى من المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : و يمكن لهم، عند الاقتضاء، أن يرفقوا بتصريحهم ….. ………… أو يراقبوا أو يقدروا موازنتهم وحساباتهم لنتائج الاستغلال. الباقي بدون تغيير) المادة 33 : تعدل الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : مستخرجات حساب عمليات المحاسبة ولا سيما ملخصا لحساب النتائج ونسخة من موازنتهم، وكشفا حسب النوع ………………. …………. الباقي بدون تغيير) المادة 34 : تعدل المادة 25 من قانون الضرائب | المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه المادة 25 : يفحص المفتش التصريحات .. ويستمع الى المعنيين عندما يرى في ذلك فائدة أو عندما يطلبون فرصة لتقديم توضيحات شفوية ويمكن للمفتش أن يصحح التصريحات ولكنه يطلع عندئذ المكلف بالضريبة على التصحيح الذى ينوى القيام به وي ويبين له أسباب ذلك . ويطلب في نفس الوقت من المعنى أن يشعره بقبوله أو بملاحظاته في ظرف يتراوح بين ثلاثين وستين يوما. وفي حالة عدم الاجابة الباقي بدون تغيير) « المادة 35 : تحدد شروط تطبيق مهلة الاجابة بقرار من وزير المالية . المادة 36 : تعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : «المادة 30 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 31 أدناه، يجب على الحرفيين، لكى يستفيدوا من النظام الخاص، أن يمارسوا احدى الحرف التقليدية الواردة أدناه : الباقي بدون تغيير) المادة 37 : تعدل المادة 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : «المادة 9 : ان أجر زوج المستغل المؤسسة فردية أو أجر شريكه ، أو أجر أي حائز على حصص من رأسمال شركة ما، الذى يدفع له مقابل مشاركته الفعلية وبصفة حصرية في ممارسة المهنة يخصم وعلى أية حال، لا يجوز أن يكون التخفيض المشار اليه أعلاه أقل من الاجر الوطني الادنى | المضمون». المادة 38 : تعدل المادة 110 المقطع الرابع - | الفقرة الثانية من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : و بالنسبة للشركاء أو المساهمين في شركات الاشخاص المفروض عليهم الضريبة على أساس ضريبة وحيدة، تحدد حصة الدخل المفروضة عليها الضريبة باسم كل واحد منهم مع أخذ خصم الضريبة النوعية المطابقة لربح الشركة الخاضع للضريبة في الاعتبار. المادة 39 : تتمم المادة 143 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : كما أنه يمكن تحديد القيمة التي يؤخذ بها على سبيل التغذية للتقدير الأنف الذكر بقدر 5,00 دج عن كل وجبة ان لم يوجد أى تبرير» . المادة 40 : تعدل المادة 147 (الفقرة الاولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : «المادة 147 : يعفى من الضريبة على المرتبات والاجور الاجراء وأصحاب المعاشات والرواتب العمرية الذين لا يتجاوز مرتبهم الاجمالي المحسوب بالشهر عند الاقتضاء والمجبر الى الدنانير العشرة الدنيا 10000 دج» . المادة 41 : يرفع مبلغ 300 دج الوارد في المادتين من الربح الخاضع للضريبة النوعية على الارباح | 157 (الفقرة الثانية) و 185 المقطع : (الفقرة الصناعية والتجارية والضريبة على أرباح المهن غير التجارية على أن يكون الاجر :
- غير متجاوز للاجر المدفوع لعون له نفس التأهيل المهني أو يشغل نفس المنصب.
- قد نتج عنه دفع الاداءات المنصوص عليها للمنح العائلية وغيرها من الاقتطاعات الاجتماعية | المعمول بها. الثانية) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى 1000 دج . المادة 42 : تتمم المادة 240 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : «المادة 240 : يتم تصحيح مواطن الخطأ أو النسيان أو النقص الملحوظ في حساب أو دفع الاقتطاعات الخاصة بالرسم الجزافي عن طريق سجل
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية الضرائب الذي يصدره نائب مدير الضرائب لموقع | اقامة المؤسسة الاجنبية باسم المؤسسة أو الهيئة | المكلفة بدفع المبالغ المفروضة عليها الضريبة . غير أنه اذا لم تثبت مبررات مخالفة، تكون المؤسسة الاجنبية مسؤولة بالتلازم وبالتضامن مع المؤسسة أو الهيئية ربة الاشغال عن الاقتطاعات المستحقة وغير المدفوعة وكذا عند الاقتضاء، عن الزيادات المفروضة عليها . المادة 43 : تتمم المادة 88 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 240 من هذا القانون في حالة ثبوت وقوع الخطأ أو النسيان أو النقص في حساب ودفع اقتطاعات الضريبة على أرباح المهن غير التجارية من المصدر». المادة 44 : يعدل القسم الثالث من الباب الحادى. عشر والمادة 206 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : «القسم الثالث «التصريح بالوجود وتغيير مكان فرض الضريبة «المادة 206 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، والرسم الجزافى بقدر %4% ، والضريبة على الارباح غير التجارية والاقتطاع من المصدر المتعلق بالارباح غير التجارية أن يوقعوا في ظرف الخمسة عشر يوما التالية لبداية نشاطهم لدى مفتشية وعاء الضرائب المباشرة التي هم تابعون لها تصريحا مطابقا للنموذج الذي توفره الادارة . يجب أن يتضمن هذا التصريح على الخصوص : ألقاب الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوى الجنسية الاجنبية، وأسماءهم ، وغرض شركاتهم وعناوينهم بالجزائر وخارجها . وعلاوة على ذلك، للجمهورية الجزائرية 1433 مرفوقا بنسخة مطابقة للاصل من عقد أو عقود الدراسات أو الاشغال التي يكلف هؤلاء الاشخاص بانجازها في الجزائر . وعندما يملك الخاضع للضريبة الى جانب مؤسسته الرئيسية وحدة أو عدة وحدات أخرى، يجب عليه أن يوقع عن كل واحدة منها تصريحا مماثلا لدى مفتشية وعاء الضرائب المباشرة التي تقع بدائرة اختصاصها الوحدة المعنية :
- عندما ينقل مكلف بالضريبة اما مقر ادارة مؤسسته ………. T ……… ……… الباقي بدون تغيير) ………. المادة 45 : يتمم المقطع الثاني الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم في الآجال المحددة، أو دعما لتصريحه ، الوثائق والمعلومات المفروض تقديمها بمقتضى المواد 18 و 21 و 23 و 206 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تفرض عليه ……………. : 150 ……… والباقي بدون تغيير) المادة 46 : تقام أسس حساب الاتاوة والضريبة المباشرة البترولية حسب معدلات الصرف والمعادلات النقدية التي يتم اقرارها من قبل البنك المركزى الجزائري وفقا للشروط المحددة في المواد من 47 الى 50 أدناه . المادة 47 : يؤخذ بالسعر المتوسط عند شراء العملات الصعبة المودعة فى الحساب كما يحدده البنك المركزى الجزائرى خلال شهر انتاج المحروقات المعدة لسوق خارجية لحساب التسبيقات الشهرية من يجب فيما يخص هؤلاء الاشخاص أن يكون التصريح | الاتاوة والصريبة المباشرة البترولية .
1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه المادة 48 : لتطبيق المادة 47 أعلاه، يبلغ البنك المركزى الجزائري قبل اليوم الخامس (5) من كل شهر، وبالنسبة لكل عملة مودعة في الحساب التسعير المتوسط للشهر السابق للمصالح المعنية التابعة لكل من وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة المالية . المادة 49 : تجرى تصفية الضريبة المباشرة البترولية حسب السعر الحقيقى للعملات الصعبة المحدد من قبل البنك المركزى الجزائري في اليوم الذي يتم فيه بيع المحروقات. المادة 50 : تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام عند الحاجة بقرار من وزير المالية .. المادة 51 : ان الارباح الناتجة عن نشاطات التنقيب عن المحروقات واستغلالها ونقل المحروقات الطبيعية المستخرجة من المناجم السائل منها أو المميع أو الغازي عن طريق القنوات تخضع للضريبة المباشرة وفقا للشروط وللمعدلات المنصوص عليها في المادة 2 من الامر رقم 75-13 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1975 . المادة 52 : تلغى المادة 258 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . القسم الثاني التسجيل المادة 53 : تلغى المادة 236 من قانون التسجيل و تستبدل بالاحكام التالية : «المادة 236 : ان رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، تحدد حسب المعدلات المبينة في الجدولين أدناه بالنسبة للحصة الصافية العائدة لكل ذي حق الجدول الأول تعريفة الحقوق المطبقة على عمود مباشر و بين جزء الحصة الصافية
- لا يتجاوز 2000000 دج من 2000001 الى 3000000 دج
- من 3000001 الى 4000000 دج من 001-400 الى 5000000 دج
- من . 00001 من 500 الى 6000000 دج
- 000001-600.00 الى 7000000 دج من 00001 من 700 الى 8000000 دج
- من 001 800.001 الى 9000000 دج
- فوق 900.000 دج وعن كل قسم مساو 100000 دج . الازواج . التعريفة المطبقة لا شيء 5 % 8 % 12 % 15 % 20 % 25 % 30 % اضافة 10 مع حد أقصى قدره 50%
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1435 الجدول الثاني تعريفة الحقوق المطبقة على عمود الحواشي وبين غير بيان درجه القرابة بين الورثة والهالك
- الاخوة والاخوات الاعمام والاخوال أو العمات والخالات وأبناء- أو بنات الاخ والاخت وعم وخال الاب أو الام أو عمة وخالة الأب أو الام ، وأولاد وبنات ابناء الاح والاخت، وأولاد وبنات العم الاشقاء أقرباء فوق الدرجة الرابعة و بين أشخاص غير أقرباء مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد وارد و 240 و 301 و 303 و 304 من هذا القانون تحضع التبرعات والهبات التي تسدى للمؤسسات العمومية او ذات النفع العام للتعريفات المحددة للتركات فيما بين الاخوة والاخوات . ويعفى الورثة على العمود المباشر من الاصول والفروع والزوج الباني على قيد الحياة، من حقوق الاقرباء جزء الحصة الصافية والتعريفة المطبقة
- الى حد 50.000 دج لا شيء من 500001 الى 1000000 دج 10 %- فوق 1000000 دج تضاف 10 عن كل قسم مساو- لمبلغ 100.000 دج مع حد أقصى قدره 60 ٪.
- الى حد 500000 دج لا شيء
- من 500001 الى 1000000 دج 20 % فوق 100.000 دج تضاف 10 % عن كل قسم مساو لمبلغ 1000000 دج مع حد أقصى قدره 70 %.
- الى حد 500000 دج لا شيء من 001 . 500001 الى 000.001 دج % 30 % فوق 1000000 دج تضاف 20 % عن كل قسم- مساو لمبلغ 100.000 دج مع حد أقصى قدره 80 % • نقل الملكية عن طريق الوفاة على المسكن الفردى الذي كان يسكنه الهالك وكذا على ملحقاته المباشرة. المادة 54 : تعدل المادة 238 من قانون التسجيل كمايلي : المادة 238 : يحدد معدل التخفيض من الضريبة المستحقة الذي يستفيد منه كل وارث بقدر 10 % عن كل ولد في عهدته أيا كان عدد أولاده ..
1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه تطبق هذه الاحكام أيضا على أولاد الهالك القصر . ان الاستفادة من هذا الحكم الباقي بدون تغيير) α المادة 55 : يحدث ضمن قانون التسجيل باب ثالث عشر مكرر محرر كمايلي : الباب الثالث عشر مكرر رسم الاشهار القعارى «القسم الاول - الاجراءات المفروضة عليها الضريبة المادة 353-1 : يحصل بمناسة أداء اجراء الاشهار في المحافظات العقارية رسم يدعى «رسم الاشهار العقاري» يؤدى على : I العقود، والقرارات القضائية، وشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة والوثائق الخاضعة للاشهار العقارى بموجب التشريع المعمول به باستثناء ما أشير اليه فى المادتين 353-4 و 353 - أدناه . تسجيلات المرهونات الاتفاقية أو حقوق
التخصيص الرهني باستثناء ما أشير اليه في المادتين -353 4 و 353 – 5 أدناه • 3 - كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب التي تدون على هامش التسجيلات الموجودة باستثناء الكتابات المطلوبة على اثر نزع للملكية لاجل النفع العام . المادة 353-2 : ان معدل الرسم المنصوص عليه في المادة 353-1 أعلاه محدد بمبلغ %1,20 بالنسبة لما يلي : I - العقود، حتى ولو كانت مشفوعة بشرط معطل - وكل القرارات القضائية التي تتضمن أو تثبت بين أحياء نقلا أو تأسيس حقوق فعلية عقارية غير الامتيازات والرهون 2 - تسجيلات الرهون الاتفاقية أو حقوق التخفيض الرهني، 3-3 كتابات الاستبدال والتخفيض والشطب المدونة على هامش التسجيلات الموجودة . يبلغ هذا المعدل 0,60 % بالنسبة للعقود والقرارات القضائية التصريحات والمكاراة والايصالات أو التنازلات عن أجور الكراء أو المزارعة غير البالغة الاستحقاق . لا يمكن أن يحصل أقل من 20 دج عن الاجراءات التي لا يترتب عنها مبلغ 20 دج للرسم المتناسب . يغطى الرسم الذى مبلغه 20 دج جميع أحكام العقد الواحد أو القرار الواحد وملحقاتهما التي لا تخول الحق في تحصيل رسم نسبي أعلى مبلغاء ان هذا الرسم لا يستحق الا على العقود والقرارات القضائية والتسجيلات والكتابات والاجراءات المشار اليها في المادة 353 أعلاه وغير الخاضعة للرسم المتناسب . المادة 353-3 : 1 لا يستحق في كل حالة سوى رسم متناسب واحد على العقد الرئيسي وعلى العقد المتضمن تتمة، أو تفسيرا، أو تصحيحا لاخطاء مادية، أو قبولا، أو تخليا بلا قيد أو شرط، أو تأكيدا، أو موافقة، أو تصديقا، أو مصادقة أو انجاز شرط معطل . تتحمل العقود المعفاة من الرسم المتناسب بمقتضى أحكام الفقرة السابقة الرسم الذي مبلغه 20 دج اذا كان الاشهار غير مطلوب في نفس الوقت الذى يخضع للرسم المتناسب الا اذا تضمنت هذه العقود زيادة في الاسعار، أو القيم، أو المبالغ أو الديون المعبر عنها أو المذكورة أو المقدرة أو المضمونة، وفي هذه الحالة لا يحصل الرسم المتناسب سوى على مبلغ هذه الزيادة . 2 تطبق أحكام المقطع الاول أعلاه كذلك على العقود التالية :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
- الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق ب التملك بمزاد طارىء بعد رسو سابق و بالمزايدات ج) عقود التقسيم المثبتة لتخصيص ممتلكات سبق تمليكها مع وعد بالتخصيص . القسم الثاني الاعفاءات المادة 353-4 : تعفى من رسم الاشهار | العقاري : 1 جميع الاجراءات التي تقع قانونا مصاريفها على عهدة الدولة أو التي يطلبها مستفيد من المساعدة القضائية. . 2 - التسجيلات التي تطلبها الدولة . غير أنه عند شطب تسجيل لرهن اتفاقي أو للجمهورية الجزائرية 1437 تخص الهبات والتركات من الاموال العقارية التي يتبرع بها لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعية، 4 (4) العقود المبرمة تطبيقا للامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو 1976 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية للفائدة العامة، وكذا العقود المشار اليها فى المادة 313 من قانون التسجيل، (5) الوثائق المتعلقة بتطبيق الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والتي تحمل استنادا صريحا الى المادة 25 من الامر المذكور، 6 (6) العقود المتعلقة بالشراءات والتنازلات التي تقوم بها البلديات بخصوص الاحتياطات العقارية البلدية المؤسسة بموجب الامر رقم -74 26 المؤرخ في 20 فبراير 1974 . المادة 353-5 : يعفى كذلك من الرسم لحق تخصيص رهني متخذ باعفاء من الرسم تطبيقا | المنصوص عليه في المادة 335 2 أعلاه : للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يضاف الى الرسم المستحق بمناسبة هذا الاجراء رسم يساوى الذى لم يحصل عند التسجيل . ولهذا الغرض يعين على المحافظ أن يقيد في الجدول الذي يحال الى المحفوظات والجدول الذي يسلم الى من يطلبه على السواء مبلغ الرسم غير المحصل . ويجب عند الاقتضاء أن تدون نفس البيانات | على صور الاحكام أو النسخ المشار اليها في المادة 92 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس 1976 • واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يبطل الرسم الخاص بالشطب والتسجيل عندما يطلب الشطب من قبل المستفيد بالمساعدة القضائية | المحكوم عليه . 3 (3) العقود والمستندات والكتابات المتعلقة بتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وكذا التي
- - 1 (1) تسجيل وشطوب الرهون المتخذة لفائدة البنك الوطني الجزائرى ضمانا للقروض التي يرخص لهذه الهيئة منحها للقطاع الفلاحي . 2 (2) الرهون المتخذة من قبل الصندوق الوطني للادخار والاحتياط والهيئات العمومية للقرض العقاري لضمان القروض الممنوحة للخواص أو التعاونيات العقارية ، وتحصيلها، 3 (3) تجديد التسجيلات التي تمت تطبيقا للمادة 6 من المرسوم رقم 77-47 المؤرخ في 19 فبراير 1977 * 4 (4) العقود التى تحمل التعاونيات العقارية التي أنشئت في اطار الامر رقم 76 92 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الى وضعها وفقا للغرض الذى شكلت هذه التعاونيات من أجله . 5 (5) العقود المتضمنة بيع المساكن الجاهزة الى المدخرين فى اطار الادخار السكني من قبل الهيئات العمومية المختصة ..
1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه 6 (6) العقود والوثائق التي تبرمها الجمعيات التعاضدية .. (7) اشهار العقود المتعلقة بتأسيس التبعات المترتبة عن الكهرباء والغاز والمنصوص عليها في التشريع المعمول به . «القسم الثالث «تصفية الرسم ودفعه «المادة 353 – 6 : بالنسبة للعقود والقرارات | القضائية المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 353 1 ، يصفى الرسم المتناسب على أساس السعر المزيد بالاعباء، أو القيمة الحقيقية اذا كانت أعلى في تاريخ وضع العقد أو القرار القضائي للعقارات أو الحقوق العقارية التي تكون محل الاشهار . وعندما تكون هذه القيمة غير محددة في العقد أو القرار القضائي، يوقع الطالب تصريحا تقديريا مصادقا عليه، قبل الايداع فى أسفل المستخلص أو النسخة أو الحكم الواجب نشره. ان القيمة التي يؤخذ بها لتأسيس وعاء الرسم لا يمكن أن تكون عند الاقتضاء، أقل من القيمة التي تكون أساسا لتصفية حقوق التسجيل تبعا لاحكام قانون التسجيل . ان المكاراة القصيرة المدة تفسح المجال للرسم | على المبلغ المجمع لكل السنوات التي تمر . وبالنسبة للمكاراة العمرية والمكاراة ذات المدة غير المحدودة تساوى القيمة التي يؤسس عليها الرسم على التوالى عشرة أو عشرين مرة القيمة الكرائية السنوية . و بالنسبة للمبادلات، يؤسس الرسم على قيمة مجموع العقارات أو الحقوق العقارية المتبادلة . و بالنسبة للتنازلات التى تنهى الشيوع، يصفى الرسم على أساس قيمة العقارات أو الحقوق العقارية دون خصم حصة المالك على الشيوع بالاشتراك الذى يشترى . «المادة 353-7 : بالنسبة للتسجيلات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 351 – 1، يصفى الرسم على المبالغ المضمونة من رأسمال وفوائد ولواحق حتى ولو كانت غير محددة، أو محتملة أو مشروطة التي يعبر عنها أو تقدر في الجدول. ولا يحصل سوى رسم واحد على كل دين أيا كان عدد الدائنين الطالبين وعدد المدينين المحملين . المادة 353-8 : بالنسبة للكتابات أو الاجراءات من نفس النوع المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة 353-1 ، يقصى الرسم على أساس المبالغ من رأسمال واللواحق حتى ولوكانت غير محددة، أو محتملة أو مشروطة، المضمونة بالتسجيل الذي تعنيه أو على أساس القسم من هذه المبالغ التي تكون محل الاستبدال، أو التخفيض أو الشطب، يصرح بمبلغ اللواحق التى تكون محل الاستبدال الجزئي أو التخفيض من المبلغ المضمون، في العقد. وفى حالة التخفيض من الضمان، يصفى الرسم على أساس المبلغ الاجمالى للمبالغ المضمونة بالتسجيل، أو على أساس قيمة العقار المخلص، اذا كانت هذه القيمة المصرح بها في العقد تقل عن قيمة المبالغ المضمونة، واذا قبل عدة دائنين في نفس العقد بتخفيضات على نفس العقار، لا يمكن أن يتجاوز التحصيل مبلغ الرسم المحسوب على أساس قيمة الاسعار شريطة أن تكون هذه القيمة مبينة في العقد. وفي حالة رفع اليد الجزئى الذي يكون الغرض منه تقسيم الرهن بحيث لا يضمن كل عقار أو جزء من العقار أن يصفى الرسم المتعلق بكل من التخفيضات الجزئية الناتجة عن التقسيم، على أساس مبلغ يفوق القسمة من الدين الاصلي يتحمله كل عقار . وعندما تغنى كتابة، بمقتضى نفس العقد، عدة تسجيلات مختلفة ضامنة لنفس الدين ، لا يحصل الرسم الا مرة واحدة على أساس مبلغ هذا الدين .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية واذا طلبت عدة شطوب جزئية في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز الرسم المحصل على مختلف الشطوب الرسم الذي قد يفرض على التخفيض الكلى للتسجيل . المادة 353-9 : بالنسبة لتحصيل رسم الاشهار العقاري بغض النظر عن قسمات المبالغ أو القيم التي تقل عن 10 دج . المادة 353-10 : عندما يجب تقديم تصريح تقديرى على الطالب لتحصيل الرسم في حالة عدم تحديد المبالغ أو القيم فى العقود أو القرارات، يؤدى عدم تقديم هذا التصريح الى رفض الايداع . المادة 353 - : اذا دعا الامر اما الى أشهار نفس العقد أو القرار القضائي، واما الى تسجيل نفس الدين، واما الى نفس الاستبدال أو الشطب أو الاجراء من نفس النوع في عدة مكاتب، يؤدى الرسم كاملا في المكتب حيث يطلب الاشهار بالدرجة الاولى . لا يدفع شي في كل من المكاتب الاخرى شريطة أن يكون المكتب حيث طلب الاشهار بالدرجة الاولى معينا فى الطلب المودع لدى المكاتب الاخرى وان يقدم الايصال المثبت للدفع الكامل للرسم في المكتب المعين على هذا النحو، وان لم يكن ذلك يكون الرسم المحصل من جديد غير قابل للرد . للجمهورية الجزائرية 1439 يسجل هذا المحافظ الايصال في أسفل المستخلصات والاحكام والنسخ والجداول أو الشهادات التي يقدمها أو يسلمها. ويكتب كل مبلغ فيها على حدة ويسجل المجموع مكتوبا بالحروف. «المادة 353-13 : في حالة رفض الاجراء المحكوم به بمقتضى المادة 101 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 ، يقيد الرسم المؤدى عند الايداع، بطلب من الاطراف، على الرسم المستحق بمناسبة نفس الاجراء المطلوب في وقت لاحق وفقا للشروط القانونية، ويسلم ايصال الايراد على شكل مستخلص ايراد من سجل الايداعات بناء على الاشعار الذي بلغ به الرفض للطالب . «القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 353-14 : يكلف المحافظون العقاريون ورؤساء مكاتب المحافظة بتحصيل رسم الاشهار العقاري . المادة 353-15 : تطبق أحكام المادتين 197 و 205 من قانون التسجيل المتعلقتين بتقادم حقوق التسجيل على تحصيلات رسم الاشهار العقاري. المادة 353-16 : اذا ثبت في ظرف أربع سنوات ابتداء من تاريخ اتخاذ الاجراء، نقص أو اخفاء المبالغ أو القيم التى كانت أساسا لتحصيل رسم الاشهار العقارى وفقا لطرق الاثبات في مجال يتعين على المحافظ الذي قام بتحصيل الرسم | التسجيل، يحصل في مكتب التسجيل فضلا عن الحقوق أن يسلم للطالب فضلا عن الايصال المشار اليه فى المادة 353-12، نسخا من الايصال المذكور على قدر ما يطلب منه ذلك . المادة 353-12 : يدفع رسم الاشهار العقاري مسبقا من قبل الطالب تحت طائلة رفص الايداع ويكون غير قابل للرد ماعدا في حالة صدور خطأ من المحافظ . البسيطة الاضافية وباستثناء ما ورد في المادة 107 من قانون التسجيل، رسم مضعف اضافي لا يمكن أن يقل عن 100 دج» . المادة 56 : تلغى أحكام المادة 26 من الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن وضع مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري .
1440 الجسيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه القسم الثالث الطابع المادة 57 : تلغى المواد من 122 الى 128 من قانون الطابع . المادة 58 : تعدل المادة 137 من قانون الطايع كمايلي : المادة 137 : ان كل تأشيرة خاصة بجواز سفر أجنبى الذى لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحياته ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي يترتب عنها تحصيل رسم على شكل طابع جبائي يكون قدره : أنواع المصنوعات الذهب الاصفر أو الاحمر الذهب الابيض أو الاشهب الباقي بدون تغيير)
- 5 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائي ،
-
- 10 دج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة ،
- 20 دج بالنسبة للتأشيرة القنصلية ، 20 - دج بالنسبة لتأشيرة التسوية ، 30 دج بالنسبة لتأشيرة التمديد .. غير أن التأشيرة تسلم مجانا الباقي بدون تغيير) القسم الرابع الضرائب غير المباشرة المادة 59 : يعدل الجدول الوارد في المادة 340-2 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : المصوغات المستوردة المصوغات المحلية 80000 دج 5000 دج 10000 دج 80000 دج المادة 60 : يعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : رقم التعريفة بيان المنتجات الرسم الثابت الرقم حسب الجمركية وحدة التحصيل المقدار القيمة 27-09 (بدون تغيير) 10 27-10 أ - الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين البترول أنواع أخرى الهكتولتر 110,06 20 % الهكتولتر 99,99 20 %
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 المادة 61 : يعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كالتالي : تعيين المنتجات أولا : بدون تغيير ثانيا : زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام أ الزيوت الخفيفة والمتوسطة، البنزين الممتاز
- بنزين الطائرات - أنواع أخرى المادة 62 : تعدل المادة 446 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : وحدة المرجع القيمة الجزافية الهكتولتس 170,00 الهكتولتر 160,00 المادة 446 : يخضع ذبح الحيوانات المبينة أدناه لرسم لفائدة البلديات ( الباقي بدون تغيير ) . المادة 63 : يعدل الجدول الوارد في المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : بيان المنتجات اللحوم الطازجة أو المبردة أو المثلجة أو المطبوخة أو المملحة أو المعالجة من الحيوانات التالية : المادة 64 : تعدل المادة 467 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : المادة 467 : عندما يتم الذبح في مسلخ بلدي مشترك تستوفى حصيلة الرسم وتدرج في حساب يقيد خارج ميزانية البلدية التي يوجد على ترابها هذا المسلخ لكى توزع فيما بين البلديات المعنية . يتم التوزيع بين هذه البلديات تبعا للكيفيات | الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة فيما. بينها، ان وجدت . وان لم تكن هناك اتفاقيات صريحة وعند ما يتم الذبح فى مسلخ يخدم فى الواقع عدة بلديات، فان نصف حصيلة الرسم يخصص للبلدية التي تملك المسلخ المذكور، أما النصف الباقي فيستوفي ويدرج في حساب يقيد خارج ميزانية هذه البلدية ذاتها معدل الضريبة على الكيلوغرام من اللحم الصافي بالدينار 1,00 دج لكى يوزع فيما بعد بين كل البلديات المستفيدة وذلك بحسب نسبة عدد سكان كل منها …… ….. الباقي بدون تغيير) المادة 65 : تلغى المواد من 469 الى 475 ضمنها من قانون الضرائب غير المباشرة . المادة 66 : تعدل المادة 478 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : «المادة 478 : يفرض أداء الرسم : على المنتجات المصنوعة محليا والتي تعرض للاستهلاك عند خروجها من المصنع أو المستودع مع تأجيل دفع الحقوق، على المنتجات التامة الصنع التي تستورد لاعادة بيعها أو التي يستوردها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون لحاجتهم الخاصة ،
1442 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه
- عند الاستيراد، يحصل الرسم من قبل ادارة الجمارك كما هو الحال في مجال الجمارك وعند التصدير، تعفى المنتجات من دفع الرسم النوعي الاضافي». القسم الخامس الرسوم على رقم الاعمال المادة 67 : تتمم المادة 4-2 : من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة (د) محررة كما يلي : «المادة 4 : تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 2 …….. ….. د الاعمال المتمثلة فى بناء مساكن تنجز في اطار الاسكان الريفي». المادة 68 : تتمم المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 11 محررة كمايلي : «المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : ) …… II (II) شراء المواد الاولية وعناصر الصناعة المستعملة في بناء المساكن التي تنجز في اطار الاسكان الريفي». المادة 69 : تعدل المادة 4-2 أ) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 4 : تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :- 2 - أ) الاعمال المتمثلة فى بناء محلات للسكن غير مخصصة ولو جزئيا لاستعمالها كمحلات تجارية عندما يتم هذا البناء على يد أى شخص لاحتياجاته الخاصة ولحساب أو من قبل شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا يكون غرضها غير نفعى، للاحتياجات الخاصة لاعضائها ما لم تتجاوز كلفة المواد المستعملة | مبلغ 150.000 دج لكل مسكن . يمنح تخفيض بقدر 150000 دج بناء على طلب من المكلف بالضريبة بالنسبة لنفس البنايات التي تتجاوز كلفة المواد المستعملة في بنائها هذا المبلغ». المادة 70 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 9 محررة كما يلي : المادة II : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه : و شراء الاكياس المصنوعة من مادة البولييثيلان (مستخلص 07-39 من التعريفة الجمركية بالجزائر التي تستعمل لحفظ الاشغال الغابية أو أغراس الاشجار المثمرة المطعم منها أو غير المطعم، عندما يتم لفائدة وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، والوزارة المكلفة بالغابات أو الجماعات المحلية». المادة 71 : تعدل المادة 5 – 1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : «المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة أعلاه : الاعمال الخاصة بالكتب الصادرة باللغات الاجنبية …………… الباقي بدون تغيير) « المادة 72 : تتمم المادة 5-4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : «المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 1 ( …. 2 ( 1 3 (3 ………………….
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 (1) الاعمال الخاصة بالمعدات التعليمية المقصور استعمالها على جميع مؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين . وتحدد قائمة هذه المعدات بمقرر مشترك بين وزير المالية والوزير صاحب الوصاية». المادة 73 : تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج الادوات، والاجهزة العلمية، وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمواد الكيماوية، والقطع الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث العلمى، عند ما يتم شراؤها من قبل أو لفائدة الجامعات، أو المراكز الجامعية، أو معاهد البحث، أو المدارس الكبرى، أو مؤسسات التعليم الثانوى . . سيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمى قائمة هذه الادوات والاجهزة والتجهيزات والمواد والقطع . المادة 74 : تعدل المادة 4-3) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 4 : تقصى من مجال تطبيق الرسم | الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 3 (3) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الاجمالى السنوى عن مبلغ | 000.09 2». المادة 75 : تعدل المادة 7 - (6) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 7 : يخضع للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 6 الاشخاص أو الشركات التي تبيع سنويا
- بأكثر من 60.000 دج من المنتوجات الخاضعة للضريبة ….. ….. والباقي بدون تغيير) المادة 76 : تعدل المادة (99 - (3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 99 : تقصى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروض على تأدية الخدمات : 3 (3) الاعمال التي يقوم بها الاشخاص الذين يقل رقم أعمالهم السنوى عن مبلغ 360000 دج . المادة 77 : تعدل المادة 106 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 106 : يطبق تخفيض قدره 360000 دج اذا كان مبلغ الاسس السنوية أقل من 60.000 دج، وذلك بالنسبة للحرفيين الذين يمارسون نشاطا في مجال الصناعة التقليدية من النشاطات المبينة في المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من نفس القانون . المادة 78 : تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة 140 : تخضع العروض الفنية والالعاب والتسليات المقيدة في الجدول أدناه باستثناء التي تعرض داخل المحلات التابعة لوصاية وزارة السياحة، وتلك التي ينظمها الديوان الوطني للمعارض والعروض داخل معرض الجزائر الدولي بمناسبة انعقاده السنوى والتي تخضع للمعدل المنصوص عليه في المادة 140 مكرر 3 أدناه، للرسم الوحيد على العروض الفنية حسب تعريفة فرض الضريبة التالية : …… …. الباقي بدون تغيير) المادة 79 : تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 140 مكرر 3 محررة كمايلي : المادة 140 مكرر 3 : تخضع مختلف العروض الفنية والالعاب والتسليات التي تعرض داخل المحلات التابعة لوصاية وزارة السياحة وكذا تلك التي ينظمها الديوان الوطني للمعارض والعروض داخل معرض الجزائر الدولي بمناسبة انعقاده
1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه السنوى للرسم الوحيد على العروض الفنية بمعدل 20 % • المادة 80 : يضاف الى المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع سادس محرر كمايلي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %. الا أنه يطبق : سادسا معدل قدره 73 % على البضائع أو المواد أو الاشياء المبينة أدناه : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03 22 03 أنواع الجعة المادة 81 : يعدل المقطع الثاني من المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : المادة 2 : … … ان البارود والديناميت والمتفجرات تتحمل …. ………….. الباقي بدون تغيير) رقم التعريفة الجمركية مستخلص 02 – 24 D 36-06 رابعا - ( بدون تغيير) خامسا معدل قدره 60 بالنسبة للبضائع والمواد
- رقم التعريفة الجمركية مستخلص 02 24- المادة 82 : تلغى المواد من 243 الى 255 من قانون الرسوم غير المباشرة المتعلقة بالحق الداخلي للاستهلاك على أنواع الجعة . المادة 83 : تعدل المادة 482 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : «المادة 433 : ان صناع التبغ وتجار الكحول بالجملة المستودعين يعفون ………… 00000 ……… ( الباقي بدون تغيير) ……….. المادة 84 : تعدل الجداول الواردة في المادة 23
- رابعا) من قانون الرسوم على رقم الاعمال وفي المادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلزم ذلك فيما يخص صرف رقم 03-22 من التعريفة الجمركية الخاص بأنواع الجعة . المادة 85 : تعدل وتتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 23 : يحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 %. الا أنه يطبق : أولا - (بدون تغيير)، ثانيا - ( بدون تغيير)، ثالثا - معدل قدره 30 % بالنسبة للبضائع والمواد والاشياء المبينة فيمايلي : بيان المنتجات السجائر التى تسلم الى مصلحة الامداد العسكرية الكبريت ( الباقي بدون تغيير) والاشياء المبينة فيمايلي : بيان المنتجات اللفافات ( سيجار) واللفافات الصغيرة ( الباقي بدون تغيير)
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية سادسا - معدل قدره %70% بالنسبة للبضائع والمواد رقم التعريفة الجمركية مستخلص 02-24 سابعا - معدل قدره %80 بالنسبة للبضائع والمواد و رقم التعريفة الجمركية مستخلص 02 – 24 المادة 86 : تحدث في قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 26 مكرر محررة كمايلي : «المادة 26 مكرر : تلزم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بان تلصق على نفقتها اللصاقات | التي تسلمها اياها الادارة الجبائية مقابل وصل استيلام على العلب المعروضة للبيع، ويكون مكتوبا عليها الوزن الصافي للتبغ المعبأ فيها . يتم الصاق هذه اللصاقات فور اعداد الصناديق والمظاريف والصرر أو العلب باستثناء المنتوجات المعدة للتصدير » . المادة 87 : يحدث ضمن المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقطع رابع محرر كمايلي : المادة 29 ….. ….. رابعا يجب على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تمسك حسابا للصاقات يختم ويوازن من أول يناير الى 31 ديسمبر . تقيد في هذا الحساب : 1 - الكميات المتبقية من الختم السابق والمشكلة للاستئناف ، 2 - الكميات المسلمة من قبل الادارة .. للجمهورية الجزائرية 1445 والاشياء المبينة فيما يلي : بيان المنتجات تبغ للتدخين - تبغ للمضغ والشم تبغ عرعار (الباقي بدون تغيير) الاشياء المبينة فيما يلي : بيان المنتجات السجائر وتسحب منه : 1 الكميات التى تم الصاقها على الصناديق والمظاريف والصرر أو العلب المعبأة بالتبغ والمعروضة للاستهلاك ، 2 الكميات التي تخصص بالمخالصة اما بعد حرق في حضور أعوان الضرائب واما بعد حادث أو واقعة ناجمة عن أسباب قاهرة . 3 - الكميات الناقصة التي تثبت بعد عمليات الجرد. المادة 88 : تعدل المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي : المادة 2 : ان الكحول والخمور، وغيرها من المشروبات المماثلة، والمنتجات البترولية الباقي بدون تغيير) المادة 89 : تلغى المواد من 262 الى 266 والفقرة الاخيرة من المادتين 267 و 269 ، والمواد 270 و 273 و من 298 الى 339 من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 90 : تعدل المادة 272 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : المادة 272 : ان سندات النقل المسلمة لمرافقة أوراق التبغ يبين فيها سواء في الارومة أو النسخة عدد الطرود المنقولة ونوعها،
1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه وكذا علامتها ورقم ارسالها الباقي بدون تغيير ) . ……… ……….. المادة 1 : تعدل المادة 296 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : «المادة 296 : ان النواقص من أوراق التبغ التي تظهر بعد طرح التخفيضات المنصوص عليها في المادة السابقة تكون موضوع عقوبة مالية مساوية لقيمتها :::…… ::: الباقي بدون تغيير) المادة 92 : يلغى رقم 02 24 من التعريفة الجمركية الخاص بالسجائر، واللفافات، وتبغ التدخين والمضغ والشم والعرعار، الوارد في رقم التعريفة الجمركية II 71-05- 12 71-05- 21 71-05- المادة 96 : تعدل المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلي : «المادة 29 : كل شخص اعتباري يقوم بعمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج يجب أن يمسك محاسبة تمكن من تحديد رقم أعماله كما هو محدد بموجب هذا القانون. كل شخص طبيعي يقوم بعمليات تخضع للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج ولا يمسك عادة محاسبة كما هو محدد بموجب هذا القانون يجب أن يكون لديه دفتر مرقم الصفحات وموقع من قبل مصلحة …………. (الباقي بدون تغيير) | الجدول الملحق بالمادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة . المادة 93 : تعدل المادة 482 من قانون الضرائب غير المباشرة كمايلي : . «المادة 482 : ان التجار بالجملة المستودعين للكحول الباقي بدون تغيير المادة 94 : تلغى المواد من 67 الى 73 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 . المادة 95 : تتمم المادة 23-2 (ب (ب) من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة 15 محررة كمايلي : (15) المنتجات التالية : بيان المنتجات قضبان، أسلاك، صفائح الخ … من الفضة وخليط من الفضة . أنابيب وماسورات وقضبان مفرغة من الفضة وخليط الفضة .. أوراق من الفضة على شكل كتيبات بدعامة تقل عن 0,05 ملمتر أو تعادله أو بدونها. المادة 97 : تعدل المادة 59 – 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : المادة 59 : ….. ……. … 2 - اذا ضبط العون المحقق بعد التحقيق في المحاسبة أسس فرض ضريبة، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المدين بالضريبة برسالة مضمونة . ولهذا الاخير أجل ثلاثين (30) الى ستين 60 يوما لتقديم قبوله أو ملاحظاته . وتحدد شروط تطبيق الفقرة أعلاه بموجب قرار من وزير المالية .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية المادة 98 : تتمم المادة 115 - أولا) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كمايلي : «المادة (115) - I : يجب على كل مكلف بالرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : 1 …1 ….. غير أنه فيما يخص الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ليست لهم مؤسسات مستقرة بالجزائر ويمارسون نشاطا في مجال الدراسات أو المساعدة التقنية لحساب المؤسسات الاشتراكية والادارات العمومية والجماعات المحلية الخ … فانهم ملزمون بأن يكتتبوا في ظرف الخمسة عشر | يوما التي تلى توقيع عقد الدراسات أو المساعدة التقنية، تصريحا بالوجود مطابقا للنموذج الذي تسلمه الادارة الجبائية . رقم التعريفة الجمركية مستخلص 17-38 40-13 « 42-03
- 59-04 59-15 II - 61 « 62-04 D 13 68 65-06 α 73-24 D 76-07 « II 76- D 76-16 76-36 » 78-06 « ΟΙ - 82 « 84-06 84-10 للجمهورية الجزائرية 1447 يجب أن يودع هذا التصريح لدى مفتشية الرسوم على رقم الاعمال التي يتبع لها المستفيد من الخدمات، ومدعما بنسخ من عقود الدراسات أو المساعدة التقنية» . القسم السادس الاحكام المشتركة بين الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المادة 99 : ان المواد وأنواع العتاد الواردة في القائمة أدناه تخضع من الآن فصاعدا للمعدل المنخفض (10) من الحقوق الجمركية وللمعدل المنخفض (10) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تشتريها مباشرة مصالح المديرية العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية أو لحسابها. وبالتالى يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال. والتعريفة الجمركية . بيان المنتجات التركيبات والشحنة لجهاز اطفاء الحرائق .. لوازم المطاط . قفازات الوقاية . الحبال الرقيقة والغليظة للاغاثة .. الانابيب المضخات الاطفاء. أحزمة النار . أغطية سميكة والخيام للمنكوبين . لوازم مقاومة الحرائق من الامينت .. قبعات معدنية للوقاية . أوان من حديد أو فولاذ .. توابع للانابيب. أوان من الالومنيوم للغاز. لوازم أخرى من الالومينيوم الات طبخ متنقلة لوازم أخرى من الرصاص- الامرار والمجرفات والمعاول والفؤوس- محركات خاصة للزوارق (نوع الهوربور) المضخات والمضخات الآلية السوائل
1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم التعريفة الجمركية مستلخص II - 84 21-84 22 84 α 23 84 « 84-36 D 50-84 61-84 ΟΙ - 85 10-85 15-85 25-85 06-87 « 14-87 « ΟΙ - 89 D 90-05 14 90- « 18-90 « ΟΙ - 90 ΟΙ 93 المادة 100 : تمدد الى غاية 31 ديسمبر 1980 أحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77
- 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف المؤقت للحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحقة على بعض المنتجات الواسعة الاستهلاك. المادة 101 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الافلام المستوردة أو التي هي من اخراج الاذاعة والتلفزة الجزائرية ومركز النشر السينمائي . بيان المنتجات آلات الضغط ومحركات آلات الضغط أجهزة اطفاء الحرائق- آلات وأجهزة الرفع- آلات الاستخراج والردم آلات اللف آلات وأجهزة غازية خاصة بالتلحيم لوازم الحنفيات آلات توليد الطاقة المصابيح الكهربائية المحمولة- أجهزة الارسال والاستقبال آلات عازلة وعتاد عازل أجزاء وقطع غيار
- مقطورات
- قوارب النجدة من المطاط نظارات ميدانية- البوصلات أجهز التنفس ساعات الغطس سلاح أبيض (خنجر الغطس) المادة 102 : فيما يخص تحديد الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبقة على السيارات المستوردة تؤخذ في الاعتبار قوة الدفع لهذه السيارات المعبرة عنها بالاحصنة البخارية . المادة 103 : ان i معدلات الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطبقة على السيارات تحدد كمايلي :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 الرسم الوحيد الطاقة الجبائية الحقوق الجمركية الاجمالي عند الانتاج المعدلات تقل عن 7 أحصنة أو تعادلها 40 % تفوق 7 أحصنة وتقل عن 10 أحصنة أو تعادلها 50 % تفوق 10 أحصنة 50 % وعليه يعدل كل من التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال. المادة 104 : بعض النظر عن كل الاحكام السابقة المخالفة، وخاصة منها أحكام المادة 25 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، يمكن المعطوبي حرب التحرير الوطنى أن يشتروا كل خمس سنوات (5) سيارة سياحية جديدة وفقا للشروط التالية : I يسستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل
- عطبهم 100 % من اعفاء تام من الحقوق والرسوم، على ان تجهز السيارة في المصنع، 2 يستفيد المعطوبون الذين يبلغ معدل عطبهم 60 % أو أكثر من الاعفاء التام من الرسوم، 3 - يستفيد المعطوبون الآخرون تخفيضا في الحقوق والرسوم المستحقة يساوى معدل عطيهم، ويمكن ان يتم شراء السيارات المشار اليها أعلاه : I اما مباشرة وبدون دفع ولا اجراءات خاصة بالتجارة الخارجية 2 واما في اطار حصة خاصة من السيارات تشتريها الهيئة صاحبة الاحتكار ويتم تخصيصها من قبل وزير المجاهدين، وذلك وفقا للاولويات الممنوحة لمعطوبي حرب التحرير الوطني . 42,85 % 99,99 % 66,66 % 150 % 150 % 275 % ان السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني سواء في اطار هذه الاحكام أو الاحكام السابقة يمكن بيعها بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين وذلك وفقا للشروط التالية : اعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح
- عندما تباع السيارة بعد مدة تقل عن ثلاث سنوات ) 3 ( * اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح عندما - تباع السيارة بعد ثلاث سنوات (3) أو أكثر وتقل عن خمس سنوات (5) .
- لا يطالب بأية اعادة للدفع بعد خمس سنوات (5) غير أنه فى حالة وفاة صاحب السيارة أثناء مدة عدم جواز البيع، يمكن أن تورث السيارات المشار اليها أعلاه أو تباع بعد تحصيلها في الميراث ، وذلك بدون دفع للحقوق والرسوم. ان الشرط المتمثل في الخمس سنوات المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة لا يفرض عندما يثبت التلف التام والنهائي للسيارة على اثر حادث أو أى سبب آخر من قبل المصالح التقنية المختصة . المادة 105 : ابتداء من فاتح يناير 1980 وبغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، أن عتاد التجهيز أو النقل والادوات والاجهزة الميكانيكية أو الكهربائية وكذا أجزاء قطع الغيار المناسبة | يمكن ادخالها بلا دفع الى التراب الوطني حسب الشروط الآتية :
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه I لا تخضع المواد المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه لاى اجراء خاص ، ينبغي أن تكون المواد المذكورة فى
الفقرة الاولى أعلاه جديدة 3 - يتم دفع الضرائب والرسوم بالعملة الصعبة حسب المعدلات المعمول بها والمطبقة على مختلف أصناف هذه المواد. -4 عندما يتم ادخال هذه المواد في اطار انجاز وحدة اقتصادية أو مؤسسة اقتصادية ينبغى ذكرها في القائمة الخاصة بها التي تضعها اللجنة الوطنية للاستثمارات التى تبدى موافقتها مسبقا . 5 عندما يتم ادخال هذه المواد في اطار تسيير وحدة اقتصادية قائمة توافق الوزارة المكلفة بالتخطيط على القائمة الخاصة بهذه المواد. تحدد شروط تطبيق هذه الاحكام بناء على قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط ووزير التجارة . المادة 106 : ان الامتعة الشخصية والاثاث بما فيها السيارات السياحية التي يملكها الاجانب الذين اكتسبوا الجنسسية الجزائرية، تقبل عند التخليص الجمركي معفاة من الحقوق والرسوم وكذا من اجراءات التجارة الخارجية والصرف وفقا للشروط التالية : أ) ان تكون الاموال المشار اليها أعلاه ملكا للمعنيين في تاريخ اكتسابهم الجنسية الجزائرية . ب) ألا يكون الطالبون قد سبق لهم أن
- استفادوا من تخليص جمركى بالاعفاء في اطار تغيير الاقامة . ان كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عند الحاجة بموجب قرار من وزير المالية . المادة 107 : تعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ومن الحقوق والرسوم البضائع | المستوردة بلا دفع والمخصصة لبناء أجنحة العرض الاجنبية بمعرض الجزائر الدولي .. المادة 108 : تتمم المادة 76 من القانون رقم 77 2 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 كمايلي : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي يعاقب ….. والباقي بدون تغيير ) المادة 109 : تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي : يجب ألا تتجاوز السيارات المستوردة بلا دفع، في اطار تغيير الاقامة مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استيرادها . ويجب ألا تتجاوز السيارات المرخص باستعمالها بعد وضع جمركى ايقافي مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استعمالها . المادة 110 : يعدل الرقم 02-87 من التعريفة الجمركية كمايلي : السيارات بمختلف المحركات لنقل الاشخاص بما فيها السيارات الرياضية والحافلات أو البضائع. 1 (1 - بدون تغيير) ب) - لنقل البضائع) الباقي بدون تغيير) …… ….. I غيرها شاحنات لنقل البضائع 81 02-87 25 25 56,25 القسم السابع نظام الضريبة شبه الجبائية المادة III : ان المعدلات الخاصة بأتاوى الملاحة الجوية التي تحصلها المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية تحدد كمايلي :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية نوع الاتاوى أ - أتاوة الهبوط : -1 النشاط الدولي
- الى حد 12 طنا
- فوق 12 طنا والى حد 25 طنا فوق 25 طنا والى حد 75 طنا-
- فوق 75 طنا 2 - التعريفة الوطنية
- الى حد 12 طنا
- فوق 12 طنا والى حد 25 طنا
- فوق 25 طنا والى حد 75 طنا
- فوق 75 طنا 3 الطائرات السياحية
- الى حد 12 طنا
- فوق 12 طنا ب الاتاوة عن الارشاد الجزائر عنابة - بشار قسنطينة - غرداية - حاسي مسعود - عين أميناس وهران … مطارات أخرى ج الاتاوة عن وقوف الطائرات
-
- مساحات النشاط
- مساحات أخرى بفترة 45 دقيقة للاعفاء ه) الاتاوة عن الوقود بنزين الطائرات- كپروزان للجمهورية الجزائرية 1451 معدلات الاتاوى 93,60 دج 93,60 دج زايد 7,80 عن كل طن أو جزء من الطن 195,00 دج زايد 15,60 عن كل طن أو جزء من الطن 975,00 دج زايد 22,10 عن كل طن أو جزء من الطن 39,00 دج 39,00 دج زايد 6,50 دج عن كل طن أو جزء من الطن 123,50 دج زايد 13,00 دج عن كل طن أو جزء من الطن 773,50 دج زايد 19,50 عن كل طن أو جزء من الطن 19,50 دج 19,50 زايد 3,25 دج عن كل طن أو جزء من الطن 60 دج 45 دج 1,00 دج عن كل طن / للساعة 0,50 دج عن كل طن / للساعة : 0.65 دج للهكتولتن 60, دج للهكتولتر
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه نوع الاتاوى و الاتاوة عن مرآب الطائرات ز الاتاوة عن استعمال الهياكل المجهزة لاستقبال المسافرين
- مسافرون في اتجاه مطار جزائري جميع المطارات الاخرى ح الاتاوة عن استعمال الهياكل المجهزة لمساعدة الملاحة الجوية ط الاتاوة عن استعمال الهياكل المجهزة للنقل الجوى . معدل الاتاوى 5,00 دج عن كل طن في اليوم 000 10,00 دج عن كل مسافر 25,00 دج عن كل مسافر 52,00 دج عن وحدة نشاط الموافقة لطائرات حملها 50 طنا تقتطع مسافة 100 كلم 0,05 دج عن الكيلوغرام الواحد. المادة 2 : ان معدلات حقوق الرصيف ورسوم المرور التي يحصلها الديوان الوطني للمواني، تحدد كمايلي : أولا - حقوق الرصيف الرسوم على السفينة الرسوم على البضاعة :- التفريغ الشحن التفريغ
- الشحن الرسم على المسافرين :
-
- الحجرة
- الدرجة الاولى
- الدرجة الثانية
- الدرجة الثالثة والرابعة
- الحجرة
- الدرجة الاولى
- الدرجة الثانية والثالثة والرابعة 0,42 دج (مقابل طنة الحمولة الصافية) الرحلات الطويلة 10,21 دج (مقابل) طنة الحمولة الصافية) الرحلة الشاطئية الدولية الرحلات الطويلة الفئة الأولى الفئة الثانية 0,58 دج 1,15 دج 0,20 دج 0,40 دج الرحلات الشاطئية الدولية الفئة الأولى الفئة الثانية 0,29 دج 0,58 دج 0,10 دج 20, دج الرحلات الطويلة 1 دج 7 دج 5 دج 3 دج الرحلات الشاطئية الدولية 5 دج 3 دج I دج.
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 ثالثا : رسوم المرور البضائع عند الاستيراد الصنف الاول 0,20 دج
- الصنف الثاني 0,30 دج
- الصنف الثالث 0,80 دج
- الصنف الرابع 1,20 دج و 1,30 دج
- الصنف الخامس 1,40 دج و 1,60 دج
- الصنف السادس 1,70 دح
- الصنف السابع . 8,00 دج
- الحيوانات : 13 دج و 0,70 دج. عند التصدير 0,40 دج و 0,70 دج 0,80 دج 1,00 دج 1,20 دج 1,40 دج 10,18 دج و 1,35 دج و 1,70 دج 1,70 دج المسافرون : 2,00 دج 3,50 دج - 5,00 دج و 8,00 دج الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 113 : يجب ان يتم البيع بالتراضي للاملاك المنقولة من قبل الادارات ومؤسسات الحزب والدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية حسب الاسعار والحصص التي تقررها اللجان الخاصة التي يحدد تشكيلها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير أو الوزراء المعنيين . غير ان هذه الاحكام لا تنطبق على البيوع التي تحكمها أحكام تشريعية خاصة. المادة 114 : يؤهل الوالى لاصدار جداول تنفيذية لتحصيل الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة، والمترتبة لفائدة مصالح الدولة القائمة في الولاية .. LO ان الطعن الذى يرفعه المدين أمام الهيئة القضائية المختصة ضد الجدول التنفيذي يترتب عنه ايقاف التحصيل . المادة 115 : ان القرارات الخاصة بباقى الحسابات والخاصة بالجداول التنفيذية الصادرة عن الوزراء والولاة يتكفلها أمين الخزينة التابع لموطن المدين أو اقامته، يمكن لهذا المحاسب الموكل اسناد عملة تحصيل هذه السندات التنفيذية الى قابض الضرائب المختلفة الذين يباشرون الملاحقات كما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة المادة 116 : تلغى الاحكام المخالفة للمادتين 114 و 115 أعلاه، الواردة فى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو 1963 والمؤسس للوكالة القضائية للخزينة، وفي المادة 25 من الامر رقم | 72-68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973 ..
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه المادة 117 : ان البنوك الابتدائية والصندوق الوطني للادخار والاحتياط فيما يخصه مؤهلة للقيام مباشرة وبدون رخصة مسبقة من البنك المركزي الجزائرى لفتح حساب داخلي لغير المقيم بالعملة الصعبة لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج وهذا بضمان من الدولة. أولا : يمكن أن يمول هذا الحساب الداخلي لغير المقيم بمايلي : 1 (1) بالتحويلات المباشرة من الخارج ، 2 (2) بايداعات لوسائل الدفع الاجنبية المستوردة والمصرح بها بصفة قانونية عند المرور بالجمارك 3 (3) بالفوائد المحصلة عن الايداعات في الحساب الداخلي لغير المقيم . ثانيا : يمكن أن ينفق منه لما يلى : 1 (1) لتنفيذ تحويلات في كل وقت ونحو كل البلدان، وذلك في حدود المبلغ المودع في الحساب ، 2 (2) لاداء كل دفع في الجزائر (3) لسحب الاوراق المالية الاجنبية المتوفرة التي يقوم صاحب الحساب بتصديرها المادي. وفي هذه الحالة يسلم البنك شهادة يقدمها صاحب الحساب لمصلحة الجمارك للتأشير عند مغادرته التراب الوطني ، (4) لاداء دفع فى الخارج لشراء تجهيزات جديدة بما فيها السيارات والمواد الاولية والمنتوجات شبه المصنعة ومواد التكييف المستوردة نحو الجزائر | لحسابه الخاص أو في اطار استثمار مشترك في الجزائر سابق الترخيص به من وزارة التخطيط (5) لشراء قطعة أرض للبناء بالاسبقية أو لشراء | مسكن من الدولة أو من الجماعات المكلفة بالبيع فى اطار البرامج التي تحددها الدولة . ولا يجوز فى أى حال من الاحوال أن يكون للحساب الداخلى لغير المقيم رصيد للمدين . ثالثا : الفوائد على الودائع في الحساب الداخلي لغير المقيم : 1 (1) فتح حساب داخلي لغير المقيم مجاني ، 2 (2) مصاريف تسيير الحساب الداخلي لغير المقيم مماثلة للمصاريف العادية المعتمدة في البنوك ،
- (3) تنتج هذه الودائع الفورية فوائد بالعملة الصعبة تحدد كيفياتها ومعدلها عن طريق التنظيم، (4) يستفيد صاحب الودائع في الموعد كذلك من فوائد بالعملة الصعبة تحدد كيفياتها ومعدلها عن طريق التنظيم . يجوز الجمع بين الفوائد المستحقة من الايداعات الفورية والفوائد المستحقة من الايداعات في الموعد، وتسجل في تحصيل الحساب لكل انفاق منصوص عليه في هذا القانون. رابعا : ختم الحساب الداخلي لغير المقيم : يمكن لصاحب الحساب الداخلي لغير المقيم أن يطلب في كل وقت ختمه من الوسيط المأذون. ويقوم هذا الوسيط، وفقا لما يريده زبونه، بتخصيص الرصيد الباقي في الحساب المذكور لكل عمليات الانفاق التي يرخص بها هذا القانون، وذلك بتحويله الى الدينار غير القابل للتحويل أو بتحويله الكلى الى الخارج . خامسا : أحكام مختلفة : بالصرف أو بمناسبة كل التحصيل تناول للحساب كاملا كان أو جزئيا في الحساب الداخلي لغير والتهيئة العمرانية، وهذه الرخصة يجب أن تمنح المقيم يتم التحويل بالاستناد الى سعر الصرف المعتمد في ظرف ثلاثة أشهر ووفقا لكيفيات تحدد فيما بعد بموجب مرسوم ) من قبل البنك المركزى الجزائري في تاريخ هذا التناول .
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية في اطار الاستثمارات المرخصة، يمكن منح | امتيازات جبائية وفقا لكيفيات تحدد بالنسبة لكل حالة من الاحوال الاستثمارات فى اطار قانون الاستثمارات الجاري به العمل . تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الاحكام | بترخيصات من وزير المالية .. المادة 118 : تلغى ابتداء من أول يناير 1980 | الحصص المخصصة للمساعدة الطبية وللحماية المدنية والشرطة الدولة الملقاة على عهدة الجماعات المحلية . المادة 119 : يمكن ان تمنح المصالح العمومية للنقل الجماعي والمصالح العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية، والمصالح العمومية للنظافة التابعة لكل من البلديات التي يوجد بها مقر ولاية، للجمهورية الجزائرية 1455 والبلديات التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة، الاستقلال المالى بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 120 : تحدد مخططات للمحاسبة مناسبة لكل مصلحة من المصالح العمومية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية. المادة 121 : يمكن توسيع هذه المخططات للمحاسبة عند الحاجة بحيث تشمل مصالح عمومية أخرى تابعة لبلديات أخرى بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 122 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة بملايين الدنانير -001 201 حاصل الضرائب المباشرة …… …. ………… 3.160 002-201 حاصل التسجيل والطابع -003 201 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال -004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة … 005 201 حاصل الجمارك ….. 006 201 حاصل أملاك الدولة …..
- 07-201 مختلف حصائل الميزانية 008-201 الايرادات النظامية … ΟΙΙ - 201 الجباية البترولية …. المجموع:
….. ………… 6-614 4.781 287 3 ….. 80 1200
31750 51.185
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه تخليص الوزارات رئاسة الجمهورية الوزارة الاولى … الدفاع الوطني .. الشؤون الخارجية … الصناعات الخفيفة الاسكان والبناء .. المالية … الداخلية. … التجارة .. الرياضة . 1 الاعلام والثقافة .. المجاهدين السياحة الفلاحة والثورة الزراعية …. الصحة …… النقل ……. العدل ……. العمل والتكوين المهني الشؤون الدينية … الاشغال العمومية التربية … التعليم العالي والبحث العلمي الصناعة الثقيلة . . . . . . الرى ….. الطاقة والصناعات البتروكيماوية التخطيط والتهيئة العمرانية كتابة الدولة للصيد البحرى كتابة الدولة للغابات والتشجير الاعباء المشتركة …. الجدول - ب .
- الاعتمادات المفتوحة لسنة 1980 حسب بآلاف الدنانير 000 III للبيان 516 2.702 331680 ….. 130.081 146584 540.000 1410645 …. 925 55 278338 …. 301549 260 1280 … 925 55 …….. 532809 1564100 187.066 252.500 373100 143200 435034 4-955227 1493.000 …… 65.638 728 219 164779 243 78 9.175 160208 527 9.819 الجموع ……… 837 775 27
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «ج» الجزائرية 1457 توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات القطاعات أولا - الاستثمارات : الصناعة ……..
- الفلاحة ……
- الرى …
- السياحة
-
- الصيد البحرى ….
- المنشآت الاساسية الاقتصادية
- النقل … مناطق التهيئة العمرانية والدراسات العمرانية- التخزين والتوزيع ..- مؤسسات الانجاز …….- التربية ….- التكوين ……- المنشآت الاساسية الاجتماعية- الاسكان …..- المنشآت الاساسية الادارية …..- البرامج الخاصة …. المخططات البلدية للتنمية ومخططات التحديث العمراني- مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة …… النشاط الدولي ……..- اعتمادات الدفع بملايين الدنانير) 630,0 217,0 * 1 2.000,0 150,0 80,0 1.900,0 500,0 160,0 50,0 70,0 3.500,0 1.615,0 1180,0 2.350,0 820,0 1.000,0 …. 3.200,0 1.400,0 400,0 مجموع الاستثمارات ثانيا اعادة تمويل الاستثمارات الممولة سابقا بمساهمات- 22222,0 مؤقتة مجموع مساهمة الميزانية 900,0 سابقا بمساهمات مؤقتة …………. …. . 122,0 23
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجدول - د - الاستثمارات المخططة لسنة 1980 الصناعة السياحة بملايين الدنانير 35.000
الفلاحة . : ……………. ………………. 2.000 النقل التخزين والتوزيع ……. الصيد البحرى شبكة المواصلات ……. المواصلات السلكية واللاسلكية …. المناطق الصناعية …………. مؤسسات الانجاز الاسكان …….. 2.000 2.680 ……….. 70 ……… 30
2.700 : … 000.9 مخططات التحديث العمراني والمخططات البلدية للتنمية …………… . التجهيزات الادارية زه 001000 ……….. المجموع الضريبة شبه
52.050 الجبائية لسنة 1980 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة 1978) الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعى : المساعدة والتضامن أ) الضمان الاجتماعي : ب الهيئات التابعة لوزارة العمل والتكوين المهنى 1 (1) صناديق الاجازات المدفوعة الاجر
- الصندوق الوطني للتعويض الاضافي للعطل المدفوعة الاجر في البناء والاشغال العمومية المبلغ التقديرى للايرادات | شبه الجبائية ملاحظات للبيان تطبيقا لاحكام المادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانية صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم 000-7500 دج
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات ملاحظات الصندوق الجزائرى لتعويض الاجازات المدفوعة
- الاجر في البناء والاشغال العمومية صندوق تعويض الاجازات المدفوعة الاجر
- للبناء والاشغال العمومية التابع لناحية وهران
- صندوق تعويض الاجازات المدفوعة الاجر للبناء والاشغال العمومية التابعة لناحية قسنطينة
- هيئات الوقاية الهيئة الوطنية لطب العمل التابعة لمختلف- المؤسسات الهيئة المهنية للوقاية التابعة للبناء والاشغال- العمومية ثانيا : ضبط الاسواق : الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي- والكسكسي ثالثا : مواضيع أخرى :
- الديوان الوطني للموانىء المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى- والملاحة الجوية المعهد الجزائرى لتوحيد المقاييس والملكية- الصناعية شبه الجبائية 000-000-217 دج 10600000000 دج 11800000000 دج 401500000 دج 49500000 دج 000-433-142 دج تجديد 7801900000 دج 155100000 دج
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية
مرسوم رقم 79-270 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتعلق بتوزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الاول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان 111-110 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع فيما بعد الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق ديسمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-271 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 26.000.000 المختلفة 6.200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها
- 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 3.200.000 232.800.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 50.000.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.770.000 31 21- مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 5.600.000 22-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التعويضات والمنح المختلفة 1100000 23-31 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.600.000 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 378.000.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 132.000.000 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 730-000 * 9 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 50.000 91-31 مؤسسات التكوين غير المسقلة - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 000.000.1
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 93-31 الامن الوطنى - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة 400.000 طويلة الامد 99-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين الملحقين للبيان بالمجالس الشعبية البلدية مجموع القسم الاول 851.450.000 القسم الثاني الموظفون - – المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 11-32 مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 600.000 31-32 الامن الوطني ريوع حوادث العمل 20.000 : مجموع القسم الثاني 100.000 1 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 2.100.000 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 130.000 03-33 الادارة المركزية الضمان الاجتماعي 000 140 * 1 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 400.000 11-33 مديريات الولايات المنح العائلية 30.000.000 12-33 مديريات الولايات المنح الاختيارية 495.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 10.000.000 14-33 مديريات الولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 430.000 21-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة المنح العائلية 310.000 -33 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة المنح الاختيارية 10.000 23-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الضمان الاجتماعي 220.000 24-33 مؤسسات التكوين غير المستقلة المساهمة في الخدمات الاجتماعية 15.000 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 44.900.000 32-33 الامن الوطنى - المنح الاختيارية 420.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 13.960.000 34-33 الامن الوطني - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 400.000 مجموع القسم الثالث 930.000 104
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة -34 06 الادارة المركزية الاطعام -34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة -34 16 مديريات الولايات الاطعام الاعتمادات المخصصة (دج) 3.500.000 4.300.000 3.100.000 5.300.000 8.200.000 600.000 7.700.000 4.000.000 7.740.000 5.800.000 740.000 3.900.000 21-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة تسديد النفقات 205.000 34 22 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الادوات والاثاث 1.350.000 23-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة اللوازم 485.000 24-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - التكاليف | الاجتماعية 545.000 25-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الالبسة 40.000 34 26 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الام الاطعام 1.400.000 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات
- 32-34 الامن الوطني - الادوات والاثاث 33-34 الامن الوطني - اللوازم 34-34 الامن الوطني التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني – الالبسة 36-34 الامن الوطني الاغذية 7.000.000 30.600.000 5.260.000 3.400.000 35.000.000 18.000.000 37-34 الامن الوطني - شراء العتاد التقني وصيانته وأتاوى مصلحة المواصلات اللاسلكية 400.000 * 10 70-34 مؤسسات التكوين غير المستقلة - حظيرة السيارات 100.000 -34 80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 29.700.000 4.000.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 12.000.000
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 94-34 الامن الوطني - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 40.000 700.000 350.000 * 1 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 800.000 مجموع القسم الرابع 217.255.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني 1.700.000 واصلاحها 5.000.000 21-35 مؤسسات التكوين غير المستقلة - صيانة المباني واصلاحها 250.000 31-35 الامن الوطني - صيانة المباني واصلاحها 14.000.000 مجموع القسم الخامس 20.950.000 القسم السادس اعانات التسيير . 01-36 اعانة لتسيير المدرسة العليا للاطارات للبيان . 02-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 18.500.000 03-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين الاداري 158.000.000 مجموع القسم السادس 176.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة Ο1-37 الادارة المركزية - المصاريف المختلفة 500.000 37 - II مديريات الولايات - المصاريف المختلفة 930.000 12-37 مصاريف الانتخابات 13-37 مصاريف تنظيم العشابة 14-37 مصاريف الحالة المدنية 31-37 الامن الوطني – المصاريف المختلفة مجموع 1.000.000 000.000.I 10.000.000 4.840.000 القسم السابع 18.370.000 مجموع العنوان الثالث 1390495000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ التعاون الدولي الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 مجموع القسم الثاني 700.000 القسم الثالث : النشاط التربوى والثقافي -43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين -43 02 الامن الوطنى - المنح والاجور المقدمة للمتمرنين للبيان والتعويضات 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 От النقل المجانى للمعوزين داخل التراب الوطني 350.000 46 02 اعانات عاجلة جدا لضحايا النكبات الطبيعية للبيان 03-46 مساعدة للسكان بتوزيع المواد الغذائية الضرورية والالبسة 04-46 مكافحة التسول مجموع 10.000.000 8.500.000 القسم السادس 18.850.000 مجموع العنوان الرابع 20.150.000 المجموع العام المخصص لوزارة الداخلية 1410-645-000
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-272 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 يرسم مايلي : الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980سنة
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، ولاسيما III - 10 و 15 منه بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم المادتان الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ديسمبر سنة 1979 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشاذلي بن جديد الجدول «أ» توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب رقم الأبواب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية -31 02 الادارة المركزية 03-31 الادارة المركزية
- الاجور الرئيسية 18.280.000 التعويضات والمنح المختلفة 3.705.000-
- الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 2.060.000 31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية 79.000.000 -31 12 المصالح الموجودة المختلفة 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح 48.800.000 في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 90- الادارة المركزية 900.000 * 2
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 000 745 154 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 От المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 10000 32 II الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1200000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1200000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 33 II المصالح الموجودة فى الخارج المنح العائلية 2.500.000
- 33 12 المصالح الموجودة في الخارج - المنح الاختيارية 20.000 33 13 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 9.220.000 مجموع القسم الثالث 14290.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 14100000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 3.625.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 4.350.000 -34 04 لادارة المركزية - التكاليف الملحقة 11150000 34-05 الادارة المركزية - الالبسة 500.000 34 IT المصالح الموجودة في الخارج تسديد النفقات 32160.000 34 12 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث 17.000.000
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 13 المصالح الموجودة في الخارج اللوازم 7.400.000 34 14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 16.080.000 34 15 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 540.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 34 91 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 9.920.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 250.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 26.070.000
- 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 143-865.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 1.250.000 35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 7.300.000 مجموع القسم الخامس 8.550.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ المؤتمرات الدولية 000.000.Ι -37 II نفقات تسير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 7.000.000 -37 21 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 8.200.000 مجموع العنوان الثالث 329.680.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 43 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 680.000 331
1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-273 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980سنة 一 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، 6 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 * 1 -31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II مديريات الصناعة والطاقة 755.000 والصناعة التقليدية بالولايات - الاجور الرئيسية 8.500.000 -31 12 مديريات الصناعة والطاقة بالولايات التعويضات 13-31 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية والمنح المختلفة 1250.000 والصناعة التقليدية بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 80.000 92-31 مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 -31 99 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 23105000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 От الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 32 - II مديريات الصناعة والطاقة والصناعة التقليدية بالولايات - ريوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية
- 1000.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 420.000 33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 800.000 -33 12 المصالح الخارجية - المنح الاختيارية 30.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 320.000 مجموع القسم الثالث 2.590.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 От الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم -34 04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1735.000 700.000 500.000 800.000 50.000
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 34 08 مصاريف تحكيم اللجان الدولية في نطاق قانون البترول واتفاقيات الجزائر - أجور المستشارين القانونيين للبيان 34 - II المصالح الخارجية - تسديد النفقات 450.000 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 500.000 -34 13 المصالح الخارجية - اللوازم 530.000 14-34 المصالح الخارجية - التكاليف الملحقة 450.000 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 130.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 235.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 20.000 34 93- المصالح الخارجية - الايجار 196.000 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 6.456.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 250.000 11-35 المصالح الخارجية – صيانة المباني 450.000 مجموع القسم الخامس 700.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - ΟΙ اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة 75.000.000 11-36 اعانة للمعهد الوطنى للانتاجية والتنمية الصناعية 20.000 21-36 اعانة للشركة الوطنية للصناعة التقليدية (التكوين المهني في الصناعة التقليدية) 2200000 مجموع القسم السادس 97.200.000 مجموع العنوان الثالث 081.000 * 130
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1473 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ تعويضات التمرين للمتمرنين في مراكز التكوين للصناعة التقليدية للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الصناعات الخفيفة 130.081.000
1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-274 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .ة ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 74.809.000 مجموع النفقات المالية 74.809.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال II.660.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.700.000 6121 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 441.000.000 أجور المستخدمين - 6122 غير المرسمين المساعدين والمناوبين 9.900.000 6123 مرتبات الموظفين الذين لهم وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت و تعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 500 092 49 1984.500 619 قروض احتياطية خاصة بتغطية مصاريف الموظفين 80.870.000 مجموع نفقات الموظفين 616.207.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات 618 الخدمات الاجتماعية المدنية 907.000 7.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 93.907.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والاسفار 729000 72 20.925.000 24.730.000 50274000 4.380.000 3.700.000 252.000 15 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 191990000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 تعويض الاندثار 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الدخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 4.925.000 ttach 100.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية السابق 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل للمستخدمين 192.162.000 عجز التسيير للبيان التكميلية للبيان مجموع المصاريف المختلفة 49092500 مجموع مصاريف التسيير 1274.000.000 (تخفيض عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها 60.000.000 المجموع الصافى المخصص لوزارة البريد والمواصلات 1214.000.000
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-275 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان كل فيما يخصه بتنفذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.900.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 * 1 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 570.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 33.000.000 -31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 6.775.000 -31 13 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.650.000 31 22 مراكز التكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 3.435.000 23-31 مراكز التكوين المهني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.750.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية 1477 | الاعتمادات المخصصة (دج) -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 000.000. ΟΙ 82-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة
- 3.150.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 30.000 92-31 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 67.510.000 القسم الثاني الموظفون - المماشات والمنح
- 32 От الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 11-32 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني 180.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 900.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 620.000 04-33 الخدمات الاجتماعية 11-33 مديريات الولايات المنح العائلية 90.000 3.400.000 12-33 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعية 300.000 * 1 مجموع القسم الثالث 6.370.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 الادارة المركزية تسديد النفقات 2.500.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 600.000 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 595.000
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 50.000 34 II مديريات الولايات تسديد النفقات 630.000 34 12 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.500.000 13-34 مديريات الولايات اللوازم 812.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1200000 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 21-34 مراكز التكوين المهني - تسديد
- -34 22 مراكز التكوين المهني الادوات 23-34 مراكز التكوين المهني اللوازم 120.000 النفقات 300.000 والاثاث 1.080.000 506-000 24-34 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 360.000 25-34 مراكز التكوين المهني الالبسة 105.000 26-34 مراكز التكوين المهنى - اطعام التلاميذ والمتمرنين 3.825.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 120.000 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 2.865.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 150.000 670.000 96-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة
- 500.000 97-34 مديريات الولايات النفقات القضائية نفقات
-
- الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة 250.000 مجموع القسم الرابع 21.138.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 11-35 مديريات الولايات – صيانة المباني
- 600.000 1000.000 21-35 مراكز التكوين المهني – صيانة المباني 150.000 مجموع القسم الخامس 1750.000 القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانة للكوميدور خاصة بالتسيير 4.000.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1479 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -36 21 اعانة لتسيير المعهد الوطني للتكوين في البناء 16.000.000 31-36 اعانة لتسيير المعهد الوطنى للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء 2.500.000 مجموع القسم السادس 22500000 مجموع العنوان الثالث 119.448.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - От الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية 1306.000 43 21 مراكز التكوين المهنى - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 9.253.000 31-43 النفقات التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية 16577.000 مجموع القسم الثالث 27.136.000 مجموع العنوان الرابع 27.136.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعمير والبناء والاسكان 584.000 146
1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-276 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) . يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المالية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 27.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 2.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 700.000 11-31 مديريات المصالح المالية بالولايات - الاجور الرئيسية 256.000.000 12-31 مديريات المصالح المالية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 27.000.000 13-31 مديريات المصالح المالية بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 7.000.000 21-31 المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 18.000.000 22-31 المصالح المشتركة - التعويضات والمنح المختلفة 4.000.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1481 رقم الأبواب العناوين 23-31 المصالح المشتركة - الموظفون المناوبون
- الاجور ولواحقها الاعتمادات المخصصة (دج) والمياومون 1.500.000 63-31 مديريات المصالح المالية بالولايات الاجور ولواحقها للموظفين غير المرسمين 3.600.000 64-31 المصالح المشتركة - الموظفون غير المرسمين الاجور ولواحقها 3.700.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات المصالح المالية بالولايات - 200.000 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 500.000 92-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 100.000 مجموع القسم الاول 352300.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - Or الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 11-32 مديريات المصالح المالية بالولايات - ريوع حوادث العمل 1000000 مجموع القسم الثاني 1.080.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 3.200.000 200.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1300.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 400.000 33 II مديريات المصالح المالية بالولايات المنح العائلية 23.700.000 33 12 مديريات المصالح المالية بالولايات الاختيارية
- المنح 319.000 13-33 مديريات المصالح المالية - الضمان الاجتماعي 9.000.000
1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 14-33 مديريات المصالح المالية بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 31.000 مجموع القسم الثالث 38150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات الادارة المركزية - الاذوات والاثاث 5.500.000 02-34 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2.000.000 2.900.000 4.500.000 350.000 11-34 مديريات المصالح المالية بالولايات - تسديد النفقات 13.300.000 12-34 مديريات المصالح المالية بالولايات - الادوات والاثاث 13.800.000 13-34 مديريات المصالح المالية - بالولايات اللوازم 10.500.000 14-34 مديريات المصالح المالية بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات المصالح المالية بالولايات
- 13.200.000 الالبسة 700.000 21-34 المصالح المشتركة تسديد النفقات المصالح 1.700.000 22-34 المشتركة الادوات والاثاث
- 23-34 المصالح المشتركة اللوازم المصالح 000.000. ΟΙ 20.000.000 24-34 المشتركة التكاليف الملحقة 5.850.000
- 25-34 المصالح المشتركة الالبسة
- 72-34 طبع وثائق الميزانية 5.300.000 للبيان 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات المصالح المالية بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 850.000
- حظيرة 10.380.000 400.000 93-34 مديريات المصالح المالية بالولايات الايجار- 2.840.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 300.000 مجموع القسم الرابع 000 370 124
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 3.400.000 11-35 مديريات المصالح المالية بالولايات – صيانة المباني و ترميمها 9.500.000 مجموع القسم الخامس 900.000 12 القسم السادس اعانات التسيير اعانة لتسيير المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة 7.000.000 10-36 مجموع القسم السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 535.800.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ 43 المنح والتعويضات عن المترين والرواتب المسبقة 4.200.000 مجموع القسم الثالث 4.200.000 مجموع العنوان الرابع 4.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة المالية 540.000.000
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-277 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان |- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح : القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 740.000 31 - II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل الاجور الرئيسية- 16.900.000 12-31 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل التعويضات والمنح المختلفة - 13-31 مديريات الولايات للتجارة . 1.950.000 والاسعار والنقل الموظفون المناوبون والمياومون - - الاجور ولواحقها 450.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 رقم الأبواب العناوين 31 21 المصالح في الخارج - الاجور الرئيسية الاعتمادات المخصصة (دج) للبيان 31 22 المصالح فى الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص
- لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل
- مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 28160000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثالث 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 530.000 15.000 300.000 04-33 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 11-33 مديريات الولايات للتجارة والاسعار المنح العائلية 33 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار المنح الاختيارية 13-33 مديريات الولايات للتجارة والاسعار الضمان الاجتماعي 33 14 المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 والنقل - 1200000 والنقل 30.000 والنقل 660.000 10.000 21-33 المصالح الخارجية - التكاليف الاجتماعية للبيان مجموع القسم الثالث 2.775.000
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 1.695.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 150.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 550.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1180.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 11-34 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات للتجارة الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات للتجارة اللوازم 14-34 مديريات الولايات للتجارة التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات للتجارة الالبسة 21-34 المصالح الموجودة في الخارج
- 1.850.000 والاسعار والنقل
- 720.000 والاسعار والنقل
- 610.000 والاسعار والنقل 550.000 والاسعار والنقل
- 70.000 تسديد النفقات للبيان 22-34 المصالح الموجودة فى الخارج الادوات والاثاث للبيان 23-34 المصالح الموجودة في الخارج 24-34 المصالح الموجودة فى الخارج اللوازم للبيان التكاليف الملحقة - للبيان
- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 270.000 91-34 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل والمصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 60.000 93-34 مديريات الولايات للتجارة الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات
- المترتبة على الدولة والاسعار والنقل 200.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 8.475.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 От الادارة المركزية - صيانة المباني مديريات الولايات للتجارة والاسعار -35 II صيانة المباني الاعتمادات المخصصة (دج) 250.000 والنقل - 250.000 21-35 المصالح الموجودة في الخارج – صيانة المباني للبيان مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير الخامس 500.000 36 - ΟΙ : اعانة لتسيير المعهد التقنولوجي للتجارة 6.597.000 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 1.600.000 11-36 اعانة للمكتب الوطني الجزائرى للاسواق والمعارض (المعارض في الخارج والمعارض الوطنية موظفو الديوان الجزائرى للنشاط التجارى). 7.248.000 مجموع القسم القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ تنظيم المؤتمرات الدولية السادس 445.000 15 للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 55 395.000 55 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي -43 02 نفقات التدريبات 03-43 تشجيع التكوين 30.000 500.000 مجموع القسم الثالث 530.000 مجموع العنوان الرابع 530.000 المجموع العام المخصص لوزارة التجارة 925.000 55
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-278 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980سنة ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | -III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات العنوان المخصصة (دج) الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية التعويضات 174000 II والمنح المختلفة 1270.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها مديريات 600.000 11-31 الولايات الاجور الرئيسية مديريات - 12000000 31 12 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 21-31 التربية البدنية 720.000 والرياضية - الاجور الرئيسية 19.308.000 22-31 التربية البدنية والرياضية التعويضات والمنح المختلفة - 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - 1.800.000 الاجور الرئيسية 35407.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 4285.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 450.000 I المرخص 54.000 المرخصين 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 20.000 مجموع القسم الاول 89.888.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 32 - II الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 117.000 مجموع القسم الثاني 132.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 Or الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 860.000 25.000 480.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية . A المصالح الخارجية المنح العائلية -33 II 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 60.000 5.800.000 30.000 13-33 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 328.000 2 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم الثالث 9.783.000
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات 34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية - 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية - 05-34 الادارة المركزية - 07-34 الادارة المركزية - وتسيير المصالح تسديد النفقات 3.700.000 الادوات والاثاث 800.000 اللوازم 400.000 التكاليف الملحقة 400.000 الالبسة 65.000 اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 2.000.000 08-34 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي 34 - II مديريات الولايات 12-34 مديريات الولايات - 13-34 مديريات الولايات 14-34 مديريات الولايات - 15-34 مديريات الولايات - للبيان تسديد النفقات 500.000 الادوات والاثاث 456.000 اللوازم 600.000 التكاليف الملحقة 650.000 الالبسة 65.000 21-34 التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 300.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 11.750.000 31-34 التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 1.700.000 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات 550.000
- 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.500.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية اللوازم 3.000.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 250.000
- 1 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية الاطعام 500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 731.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 400.000 93-34 المصالح الخارجية الايجار 150.000- 97-34 النفقات القضائية- نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 32117.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 الاعتمادات المفتوحة (دج) العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От صيانة مباني الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات -36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 21-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 31-36 اعانة لمراكز الانقاذ الاعتمادات المخصصة (دج) 450.000 5.500.000 الخامس 5.950.000 48.500.000 12.500.000 8.500.000 28.400.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 37 От الادارة المركزية الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 7.668.000 السادس 105.568.000 450.000 300.000 -37 21 مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب، 7.700.000 وسيره 1.600.000 41-37 مصاريف تحضير الالعاب الافريقية الثالثة للبيان مجموع القسم السابع 10.050.000 مجموع العنوان الثالث 253488.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 13.500.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات الصيفية 11350.000 مجموع القسم الثالث 24.850.000 مجموع العنوان الرابع 24.850.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرياضة 278338.000
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-279 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 يرسم مايلي : الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة من ميزانية التسيير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل لسنة 1980 . باب طبقا
- ان رئيس الجمهورية المادة للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام بناء على تقرير وزير المالية والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
- الجزائرية III - 10 و 152 منه : و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 حرر الديمقراطية الشعبية . بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ديسمبر سنة 1979 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الجدول «أ» الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل Ο1-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح الادارة المركزية - 13.500.000 المختلفة 1820-200 03-31 - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 4.000.000 11-31 مركز التوزيع السينمائى الاجور الرئيسية 1400.000 مركز التوزيع السينمائي - 12-31 - التعويضات والمنح المختلفة 126.000 13-31 مركز التوزيع السينمائي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 47.500 21-31 مراكز الثقافة والاعلام معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - الاجور الرئيسية 952-500
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 رقم الأبواب العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) -31 22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - التعويضات والمنح المختلفة 144.600 23-31 مراكز الثقافة والاعلام - وادي مزاب الموظفون الاجور ولواحقها معمل دراسات واصلاح المناوبون والمياومون 200.000 41-31 مديريات الاعلام والثقافة فى الولايات - الاجور الرئيسية 1.500.000 42-31 مديريات الاعلام والثقافة فى الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 150.000 43-31 مديريات الاعلام والثقافة فى الولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 140.000 90-31 - الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص
- لهم بعطلة طويلة الامد 31.500 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية القسم للبيان مجموع القسم الاول 24 012300 24 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - مركز ريوع حوادث العمل التوزيع السينمائي 60.000
- 32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - مركز المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - مركز المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية مركز الضمان الاجتماعي التوزيع السيمنائي - 200 239 I التوزيع السيمنائي
- 30.000 التوزيع السيمنائي
- 700.000
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-33 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي
- المساهمة في الخدمات الاجتماعية 20.000 33 21 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المنح العائلية 33.000 -33 22 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب المنح الاختيارية 3.000 23-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - الضمان الاجتماعي 44.000 24-33 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات و اصلاح وادي مزاب - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 3.000 41-33 مديريات الاعلام والثقافة العائلية 42-33 مديريات الاعلام والثقافة الاختيارية 43-33 مديريات الاعلام والثقافة الاجتماعي بالولايات - المنح 100.000 بالولايات - المنح 3.000 بالولايات - الضمان 50.000 44-33 مديريات الاعلام والثقافة بالولايات - المساهمات في الخدمات الاجتماعية 2.500 مجموع القسم الثالث 2227700 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح Ο1-34 الادارة المركزية تسديد النفقات 2.400.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 430.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 3.800.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 700.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 150.000 06-34 طبع وتوزيع النشرات والسياسي - الاشهار في ذات الطابع الثقافي الصحافة الاجنبية توزيع الصحف الوطنية في الخارج 4.000.000 34 - II مركز التوزيع السينمائي - 12-34 مركز التوزيع السينمائي - 13-34 مركز التوزيع السيمنائي 14-34 مركز التوزيع السنمائي
- تسديد النفقات 180.000 الادوات والاثاث 70.000 اللوازم 170.000 التكاليف الملحقة 20.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 15-34 مركز التوزيع السينمائي - الالبسة - 30.000 21-34 مراكز الثقافة والاعلام - معمل دراسات واصلاح وادي مزاب - تسديد النفقات 35.000 34 22 34 مراكز الثقافة والاعلام - وادي مزاب الادوات 23-34 مراكز الثقافة والاعلام - وادي مزاب اللوازم 24-34 مراكز الثقافة والاعلام - وادي مزاب التكاليف 25-34 مراكز الثقافة والاعلام - وادي مزاب - الالبسة : معمل دراسات و اصلاح والاثاث 80.000 معمل دراسات واصلاح 100.000 معمل دراسات و اصلاح الملحقة 50.000 معمل دراسات و اصلاح 9.000 41-34 مديريات الاعلام والثقافة في الولايات - تسديد النفقات 42-34 مديريات الاعلام والثقافة والاثاث 43-34 مديريات الاعلام والثقافة 44-34 مديريات الاعلام والثقافة الملحقة 45-34 مديريات الاعلام والثقافة 64.000 فى الولايات الادوات
- 300.000 في الولايات - اللوازم 540.000 في الولايات - التكاليف 345.000 في الولايات الالبسة 11.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 300.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 27.000 92-34 الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي - الايجار 100.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 30.000 97-34 النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة القسم 10.000 مجموع القسم الرابع 14101000 الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - مركز التوزيع السينمائي
- الفنون الجميلة - صيانة المباني 1.870.000 -35 11 المصالح الخارجية – - صيانة المباني 50.000 مجموع القسم الخامس. 1.920.000
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير الاذاعة والتلفيزيون الجزائرية 184.950.000 36 12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 16.251.000 13-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للموسيقى 430.000
- 4 36 14 اعانة لتسيير المركز الجزائري للسينما 300.000 15-36 اعانة لتسيير النشاطات المسرحية 330.000
16-36 اعانة لتسيير الصحافة المكتوبة 7.350.000 17-36 اعانة لتسيير المكتبة الوطنية 330.000
- 3 18-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للفن الدرامي : والرقص 3.560.000 19-36 اعانة لتسيير المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 1427.000 20-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة 6.200.000 36 21 اعانة لتسيير دور الثقافة 5.500.000 مجموع القسم السادس 248.628.000 القسم السابع تنظيم المهرجانات الثقافية Ο1-37 تنظيم المهرجانات الثقافية 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 296.949.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ تشجيع النشاط الثقافي 2.600.000 02-43 المنح 2.000.000 مجموع القسم الثالث 4.600.000 مجموع العنوان الرابع 4.600.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام والثقافة 301549-000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79 280 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، للجمهورية الجزائرية 1497 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية- III - 10 و 15 و منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1100000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 1.050.000 -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 10.560.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 1.750.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 340.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 21.800.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 32 II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 Or الادارة المركزية – المنح العائلية 800.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية للوزارة 50.000 33 II المصالح الخارجية المنح العائلية 1.950.000
- 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 40.000 13-33 المصالح الخارجية 1 - الضمان الاجتماعي الاشتراكات المترتبة على الدولة 400.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية للوزارة 40.000 مجموع القسم الثالث 3-530-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 640.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.200.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 600.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 540.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 120.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 رقم الأبواب العناوين 06-34 الادارة المركزية - الاطعام 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 12-34 المصالح الخارجية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح الخارجية اللوازم 14-34 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 16-34 المصالح الخارجية - الاطعام 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 700.000 250.000 550.000 860.000 720.000 2120000 1.200.000 630.000 260.000 50.000 150.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 11.720.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 11-35 المصالح الخارجية – - صيانة المباني 600.000 550.000 مجموع القسم الخامس 1.150.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - От اعانة للمتحف الوطني للمجاهد 02-36 اعانة المركز التكوين في الفنون التقليدية 6.000.000 1.000.000 مجموع القسم السادس 16.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات ويوم المجاهد 1200.000 مجموع القسم السابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 55.460.000
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ منح لاولاد الشهداء الذين يدرسون في مؤسسات التعليم الثانوى 600.000 43 02 نفقات التمرين 100.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ معاشات لقدماء المجاهدين وضحايا الالغام وذوى حقوقهم وكبار العجزة من الضحايا المدنيين 1222000000 46 02 تسديد نفقات النقل لقدماء المجاهدين وابناء الشهداء 600.000 03-46 نفقات العلاج بواسطة الحمامات المعدنية والاقامة في هذه الحمامات 500.000 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 100.000 مجموع القسم السادس 1224100.000 مجموع العنوان الرابع 1224100.000 المجموع العام المخصص لوزارة المجاهدين 1280-200.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه - الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-281 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية سنة 1980سنة ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12. صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1501 يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.200.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 493.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 100.000 31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 1.960.000 12-31 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون 70.000 المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.000
1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 - الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص
- لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 7.183.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 11-32 مديريات السياحة بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 150.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000 11-33 مديريات السياحة بالولايات - المنح العائلية 180.000 12-33 مديريات السياحة بالولايات المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات السياحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 80.000 33 14 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 1.260.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - От الادارة المركزية تسديد المنفقات 350.000 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 150.000 03-34 الادارة المركزية – اللوازم 200.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 280.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات السياحة بالولايات النفقات 20.000 تسديد 100.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 150.000 13-34 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 80.000 14-34 مديريات السياحة بالولايات - التكاليف الملحقة 130.000 15-34 مديريات السياحة بالولايات - الالبسة 12.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات السياحة بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 260.000 حظيرة للبيان 10.000 93-34 مديريات السياحة بالولايات - الايجار 45.000 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 10.000 القسم الرابع 1.797.000 150.000 -35 II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 150.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقى -36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 03-36 اعانة للمعهد العالى للسياحة 04-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة 2.850.000 8.600.000 2.700.000 7.275.000 مجموع القسم السادس 21425.000
1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37 - ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 300.000 02-37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 600.000 03-37 نفقات الاشهار للبيان مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 32.895.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 700.000 04-44 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية
- المساهمات والاعانات . 120.000 مجموع القسم الرابع 970.000 مجموع العنوان الرابع 1.030.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 925.000 33
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-282 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة | الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون | المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان |
- -III 10 و 15 منه و -6 بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1505 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين | الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1200000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1.050.000 31 II مديريات الفلاحة بالولايات - الاجور الرئيسية 109.606.000 31 12 مديريات الفلاحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 20.377.000 13-31 مديريات الفلاحة بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.800.000 31-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الاجور الرئيسية 2.410.000
1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج 32-31 المصالح الخارجية ) للتعليم الفلاحي - التعويضات والمنح المختلفة 507.000 33-31 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.500.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 13.860.000 -31 82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 3.450.000 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخس لهم - بعطلة طويلة 92-31 المصالح الخارجية لهم بعطلة طويلة 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الامد 30.000
- مرتبات الموظفين المرخص الامد 70.000 الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 166.360.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح- 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 32 - II المصالح الخارجية - 150.000 ريوع حوادث العمل 510.000 مجموع القسم الثاني 660.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 1265.000 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية الادارة المركزية 48.000 03-33 - الضمان الاجتماعي 803.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية -33 II المصالح الخارجية -33 12 المصالح الخارجية 95.000 المنح العائلية 10.000.000 المنح الاختيارية 50.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي المصالح 4.500.000 14-33 الخارجية - الخدمات الاجتماعية 62.000 مجموع القسم الثالث 18.823.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 2.800.000 590.000 770.000 1200000 49.000 07-34 الادارة المركزية - أجور الخدمات المقدمة من قبل تعاونيات المحاسبة 230.000 34 - II مديريات الفلاحة بالولايات تسديد النفقات 2.790.000 : مديريات الفلاحة بالولايات الادوات والاثاث 1.350.000 34 12 13-34 مديريات الفلاحة بالولايات - اللوازم 1.340.000 14-34 مديريات الفلاحة بالولايات التكاليف الملحقة 1.700.000 15-34 مديريات الفلاحة بالولايات الالبسة 62.000 31-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي تسديد النفقات 250.000 32-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - الادوات والاثاث 33-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي الملحقة 35-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي – -
- 500.000 اللوازم 700.000 التكاليف 220.000 الالبسة 72.000 36-34 المصالح الخارجية للتعليم الفلاحي - اطعام الطلاب والمتمرنين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 4.500.000 360.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1925.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93 المصالح الخارجية الايجار
97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 20.000 370.000 التعويضات 180.000 98-34 المصالح الخارجية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 44.000 مجموع القسم الرابع 22722000
1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الإدارة المركزية - صيانة المباني 800.000 11-35 المصالح الخارجية – - صيانة المباني 2.450.000 14-35 صيانة استغلالات المؤسسات الفلاحية 500.000 مجموع القسم الخامس 3.750.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير محافظات أحياء الاراضي 9.050.000 36 21 اعانة لتسيير معهد الكروم والخمور 740.000 *
31-36 اعانة لتسيير المركز الوطني التربوي الفلاحي 32-36 اعانة لتسيير لمستغانم 33-36 اعانة لتسيير للزراعة . 4.500.000 المعهد التقنولوجي الفلاحي 49.596.000 المعاهد التقنولوجية المتوسطة 48.200.000 41-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري 20.791.000 51-36 اعانة لتسيير 52-36 اعانة لتسيير 61-36 اعانة لتسيير 62-36 اعانة لتسيير 37 ΟΙ نفقات تنظيم الاشتراكي معاهد تنمية الانتاج النباتي 34475000 معاهد تنمية الانتاج الحيواني 29497.000 المعهد الوطنى لحماية النباتات 14.870.000 المعهد الوطنى للصحة الحيوانية 18-475.000 مجموع القسم السادس 234194.000 القسم السابع المصاريف المختلفة المؤتمرات الوطنية للقطاع الفلاحي 700.000 37 02 نفقات تنظيم المؤتمرات 5.500.000 مجموع القسم السابع 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 709.000 452
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح 43 02 تعويضات للمتمرنين 03-43 التعميم الاعتمادات المخصصة (دج) 600.000 1.150.000 450.000 * 1 مجموع القسم الثالث 3.200.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادى - التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والاحتفالات ذات الصالح العام 600.000 24-44 مصاريف تسيير المكاتب وسيارات مراكز التعميم 300.000 28-44 تشجيع الانتاج الحيواني 97-44 الوسائل النوعية المخصصة للمصالح للبيان المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية 76.000.000 مجموع القسم الرابع 76.900.000 المجموع العام المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية 532-809.000
1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-283 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1980 سنة
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان 111-10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.900.000 -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 213.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II المصالح الخارجية للصحة 31 12 المصالح الخارجية للصحة المختلفة 13-31 المصالح الخارجية للصحة 1.000.000 الاجور الرئيسية 26200000 التعويضات والمنح 8.044.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.250.000 61-31 مدارس الاحداث الصم - الاجور الرئيسية 4.400.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 62 31 مدارس الاحداث الصم - التعويضات والمنح المختلفة 230.000 63-31 مدارس الاحداث الصم - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 71-31 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 735.000 900.000 * 2 72-31 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة 170.000 73-31 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 81 المساعدة التقنية الدولية - المرتبات 600.000 للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم : بعطلة طويلة الامد 120.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 56.862.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 От الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 40.000 70.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - От الادارة المركزية – المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 700.000 10.000 452.000 10.000 3.000.000 20.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.600.000 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 5-812-000
1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 4.030.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 350.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 100.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقنى 2.500.000 0834 الوقاية - شراء ا المصول، واللوازم المختلفة 42.850.000 09-34 الوقاية - شراء المصول، والمواد اللازمة لمكافحة الكوليرا 4.500.000 34 - II المصالح الخارجية للصحة - تسديد النفقات 1.098.000 12-34 المصالح الخارجية للصحة الادوات والاثاث 800.000 13-34 المصالح الخارجية للصحة اللوازم 750.000 14-34 المصالح الخارجية للصحة - التكاليف الملحقة 113.000
-
- 1 15-34 المصالح الخارجية للصحة - الالبسة 280.000- 61-34 مدارس الاحداث الصم تسديد النفقات 20.000- 62-34 مدارس الاحداث الصم الادوات والاثاث 500.000 63-34 مدارس الاحداث الصم - اللوازم 450.000 64-34 مدارس الاحداث الصم - التكاليف الملحقة 300.000 65-34 مدارس الاحداث الصم الالبسة 150.000 66-34 مدارس الاحداث الصم الاغذية 2.160.000 71-34 مدارس الاحداث المكفوفين - تسديد النفقات 25.000 72-34 مدارس الاحداث المكفوفين - الادوات والاثاث 220.000 73-34 مدارس الاحداث المكفوفين - اللوازم 300.000 74-34 مدارس الاحداث المكفوفين - التكاليف الملحقة 180.000 75-34 مدارس الاحداث المكفوفين - الالبسة 100.000 76-34 مدارس الاحداث المكفوفين - الاغذية 1155.000 81-34 المساعدة التقنية الدولية تسديد النفقات 5.000.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الجزائرية 1513 الاعتمادات المخصصة (دج) 430.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 85.000 220.000 التعويضات 120.000 مجموع القسم الرابع 71.516.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - От صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية مجموع 250.000 800.000 القسم الخامس 1.050.000 القسم السادس اعانات التسيير -36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية 29.550.000 -36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 6.350.000 31-36 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 76.050.000 القسم السادس 111.950.000 العنوان الثالث 247300000 والتضامن 46 От مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 1100.000.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة
- الاجنبية 20.000.000
1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-46 مساعدة الطفولة وحمايتها 20.000.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 000.000.I 05-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 164.000.000 06-46 اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة العمومية 300.000 * 1 07-46 العمل لفائدة ذوى العاهات الجسمية 3.500.000 مجموع القسم السادس 1.309.800.000 القسم السابع : النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 1316.800.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 100.000 • 1564
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-284 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان
- III- 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1515 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير النقل في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.500.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 600.000
- الاجور ولواحقها -31 II المصالح الخارجية للنقل - الاجور الرئيسية 8.000.000 31 12 المصالح الخارجية للنقل - التعويضات والمنح المختلفة 400.000 * 1 13-31 المصالح الخارجية للنقل - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 17-31 مدة أشغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات 1.850.000
1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-31 المصالح الخارجية الرئيسية 32-31 المصالح الخارجية والمنح المختلفة للطيران المدني الاجور
- 2.000.000 للطيران المدنى - التعويضات 200.000 90-31 - الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص
- لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 92-31 المصالح الخارجية للنقل - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين البلدية الملحقين بالمجالس الشعبية للبيان مجموع القسم الاول 22.590.000 القسم الثاني الموظفون 32 - От الادارة المركزية – المعاشات والمنح
- ريوع حوادث العمل المصالح الخارجية 20.000 32 11 العمل للنقل - ريوع حوادث 40.000 مجموع القسم الثاني 60.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 от الادارة المركزية – المنح العائلية 450.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 160.000 04-33 الادارة المركزية - الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية 12-33 المصالح الخارجية المساهمة في الخدمات . 30.000 للنقل - المنح العائلية 500.000 للنقل - المنح الاختيارية 50.000 13-33 المصالح الخارجية للنقل - الضمان الاجتماعي 300.000 14-33 المصالح الخارجية للنقل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 16.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 رقم الأبواب العناوين 96-33 الادارة المركزية مساهمة الدولة
- الاعتمادات المخصصة (دج) في صندوق تقاعد أعوان السكك الحديدية ذات المنفعة المحلية والحافلات للبيان مجموع القسم الثالث 1.556.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات
- 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 1.500.000 900.000 1.095.000 580.000 50.000 34 - II المصالح الخارجية للنقل تسديد النفقات 350.000
- 12-34 المصالح الخارجية للنقل - الادوات والاثاث 1100000 13-34 المصالح الخارجية للنقل – - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية للنقل التكاليف 15-34 المصالح الخارجية للنقل الالبسة 17-34 لمصالح الخارجية للنقل - تسديد 700.000 الملحقة 500.000 100.000 النفقات الى الخبراء والمفتشين المكلفين بامتحانات رخص سياقة السيارات 300.000 90-34 الادارة المركزية حظيرة السيارات 280.000 91-34 المصالح الخارجية للنقل حظيرة السيارات 985.000
- 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية للنقل - الايجار 94-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 80.000 200.000 التعويضات 200.000 مجموع القسم الرابع 8.740.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - От صيانة مباني الادارة المركزية 350.000 35 11 صيانة مبانى المصالح الخارجية للنقل 700.000 مجموع القسم الخامس 1.050.000
1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ مساهمة الدولة في تسيير معهد خصائص المياه والاحول الجوية للتكوين والابحاث 7.800.000 36 02 مساهمة الدولة في تسيير المكتب الوطني للارصاد الجوية 29.609.000 03-36 اعانة للمعهد العالي البحري 8.311.000 04-36 عانة للمراكز الوطنية للطيران الخفيف 1.000.000 مجموع القسم السادس 46.720.000 القسم السابع نفقات مختلفة . 37 ΟΙ تنظيم المؤتمر الدولي للارصاد الجوية للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث 80.716.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 1.750.000 مجموع القسم الثالث 1.750.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44 От لشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المساهمة المتفق عليها 104.600.000 02-44 اعانة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران للبيان مجموع القسم الرابع 104.600.000 مجموع العنوان الرابع 106.350.000 المجموع العام المخصص لوزارة النقل 187.066.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 مرسوم رقم 79-285 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 سنة
- - ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،- يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | الجريدة الرسمية- -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، 6. ، 6 الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.375.000 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 66.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 736.000 11-31 المصالح القضائية الاجور الرئيسية 000 777 95 -31 12 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 000 552 14 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.656.000 -31 21 مصالح ادارة السجون - 31 22 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 32.400.000 التعويضات والمنح المختلفة 7.300.000 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية 14.000.000
1520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة 2.250.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 436-000 1 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الامد 4.400.000 الموظفين المرخص لهم 29.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 165.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان القسم مجموع القسم الاول 180.736.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 100.000 القسم مجموع القسم الثاني 150.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية – المنح العائلية 6.800.000 02-33 المصالح الخارجية - المنح 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاختيارية 100.000 الاجتماعي 2.850.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل 33 II المصالح الخارجية المنح 33 12 المصالح الخارجية المنح 80.000 العائلية 5.400.000 الاختيارية للبيان 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي المصالح 350.000 I 14-33 الخارجية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية لوزارة العدل 62.000 مجموع القسم الثالث 16.642.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1521 رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 13-34 المصالح القضائية - اللوازم 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة -34 21 مصالح السجون تسديد النفقات -34 22 مصالح السجون الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون اللوازم مصالح السجون التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 26-34 مصالح السجون اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة 35-34 التوثيق - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار الاعتمادات المخصصة (دج) 2.800.000 500.000 1.600.000 5.400.000 125.000 1.300.000 1.600.000 1.600.000 950.000 1 300.000 1.360.000 1.350.000 330.000 1 1.650.000 2.000.000 22.000.000 55.000 400.000 450.000 300.000 42.000 520.000 3.000.000 10.000 450.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 100.000 مجموع القسم الرابع 000 52172
1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالادارة المركزية 240.000 35 - II صيانة واصلاح المبانى الخاصة بالمصالح القضائية 1000.000 21-35 صيانة واصلاح المبانى التابعة لمصالح السجون 750.000 31-35 صيانة واصلاح المبانى التابعة لمصالح التوثيق 200.000 مجموع القسم الخامس 2.190.000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ نفقات تحضير المؤتمرات وتسييرها 600.000 -37 II الادارة المركزية - نفقات القضاء الجنائي 10.000 مجموع القسم السابع 610.000 مجموع العنوان الثالث 252500000 المجموع العام المخصص لوزارة العدل 252.500.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 مرسوم رقم 79-286 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
-
وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
ΙΙΙ - 10 و 152 و منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتكوين المهنى في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.200.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 910.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 487.000 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12.950.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات ولمنح المختلفة 1429.000 13-31 مديريات الولايات الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها -31 81 الموظفون المتعاونون - 398.000 الاجور الرئيسية 15.000.000 -31 82 الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 337.000
1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 36.771.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - OI الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 31.000 مجموع القسم الثاني 51.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 600.000 -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 620.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 10.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 950.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 460.000 14-33 مديريات الولايات - الخدمات الاجتماعية 6.000 مجموع القسم الثالث 2.666.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 4.163.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 273.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 380.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 420.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525 رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الولايات تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 30.000 437.000 350.000 440.000 410.000 46.000 81-34 مديريات الولايات - الموظفون المتعاونون تعويض المصاريف 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الولايات - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة -
- المترتبة على الدولة
- 3.000.000 100.000 100.000 220.000 160.000 التعويضات 100.000 مجموع القسم الرابع 10-629.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المبانى -35 II مديريات الولايات – - صيانة المباني مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 400.000 350.000 الخامس 750.000 36 II- اعانة الى المكتب الوطني الجزائري لليد العاملة 19.100.000 21-36 اعانة الى المؤسسة الوطنية لتربية الطفولة و ترقيتها 15.363.000 31-36 اعانة الى المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 28.400.000 41-36 اعانة الى المعاهد التقنولوجية 51-36 اعانة الى مراكز التكوين المهني مجموع القسم 26.600.000 230.000.000 السادس 463.000 319
1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 37 - ΟΙ المؤتمرات والمعارض 570000 مجموع القسم السابع 5.70.000 مجموع العنوان الثالث 370.900.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث : النشاط التربوى والثقافي 41-43 اعانة الى مدرسة درارني 2.200.000 مجموع القسم الثالث 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتكوين المهني 373100000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-287 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .
- - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، 6 للجمهورية الجزائرية 1527 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ » الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 11-31 مديريات الشؤون الدينية الرئيسية 12-31 مديريات الشؤون الدينية والمنح المختلفة 13-31 مديريات الشؤون الدينية | المناوبون والمياومون 450.000 بالولايات - الاجور 93.000.000 بالولايات - التعويضات 4.440.000 بالولايات - الموظفون
- الاجور ولواحقها - 490.000
1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 180.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 104.260.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح
- 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 -32 II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 450.000 33 02- الادارة المركزية المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 330.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000 33 - II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 540-000 * 13 -33 12 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - المنح الاختيارية 300.000 13-33 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - الضمان الاجتماعي 3.500.000 مجموع القسم الثالث 18.210.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 600.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 رقم الأبواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية. - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 1.000.000 270.000 80.000 34 - II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات والاثاث
- 500.000
- الادوات 2.000.000 13-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات اللوازم 450.000 14-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 750.000 * 1 الالبسة 60.000 60.000 91-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - للبيان 60.000 الايجار 110.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.250.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.800.000 35 II مديريات الشؤون الدينية بالولايات المباني وترميمها مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي – صيانة- 400.000 الخامس 2.200.000 2.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 1100.000 مجموع القسم السادس 3.600.000
1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 حج بيت الله الحرام 3.000.000 31-37 تنظيم المسابقات والتداريب 250.000 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 3.000.000 مجموع القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 141.880.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية : القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ المساهمة الدولية 120.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع القسم الرابع 320.000 * 1 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 143200.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531 مرسوم رقم 79 288 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 3.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 535.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 570.000 31 II مديريات الهياكل والتجهيز بالولايات - الاجور الرئيسية 72.981.000 -31 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات- التعويضات والمنح المختلفة 10.250.000
1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات الموظفون المناوبون ولواحقها 31 22-31 مراكز التكوين المهنى - المختلفة 23-31 مراكز التكوين المهني -
- والمياومون - الاجور 2.170.000 التعويضات والمنح 150.000 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 150.000 41-31 المصالح الخارجية للاشارة البحرية - الاجور الرئيسية 9.000.000 42-31 المصالح الخارجية للاشارة البحرية - التعويضات : والمنح المختلفة 43-31 المصالح الخارجية - 1.700.000 الاشارات البحرية
- الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها
- 1200000 31 81 31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون الاجور الرئيسية
- 2.700.000 31 82 31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون
- التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 60.000 31 92-31 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية القسم للبيان مجموع القسم الاول 108.966.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 От الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 150.000 11-32 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات ريوع حوادث العمل
- 1.720.000 مجموع القسم الثاني 1.870.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 - Or الادارة المركزية – المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 1.700.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 600.000 04-33 الخدمات الاجتماعية 33 - II مديريات الهياكل اللاساسية والتجهيز المنح العائلية 12-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز المنح الاختيارية 13-33 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الضمان الاجتماعي 500.000 بالولايات
- 10.650.000 بالولايات
- 30.000 بالولايات
- 3.285.000 مجموع القسم الثالث 16-795.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 От الادارة المركزية تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز تسديد النفقات -34 12 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الادوات والاثاث 13-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز اللوازم 14-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز الالبسة 955.000 303.000 336.000 860.000 46.000 بالولايات
- 4.300.000 بالولايات
- 1100.000 بالولايات
- 700.000 بالولايات 2.000.000 بالولايات
- 210.000 21-34 مراكز التكوين المهني تسديد النفقات 250.000 22-34 مراكز التكوين المهنى - الادوات والاثاث 900.000 23-34 مراكز التكوين المهني – اللوازم 500.000
1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -34 24 مراكز التكوين المهني - التكاليف الملحقة 450.000 25-34 مراكز التكوين المهني - الالبسة 120.000 -34 26 مراكز التكوين المهني - اطعام التلاميذ والمتدربين 2.340.000 41-34 لمصالح الخارجية للاشارة البحرية تسديد
- النفقات 950.000 42-34 لمصالح الخارجية للاشارة البحرية - الادوات والاثاث 100.000 43-34 المصالح الخارجية للاشارة البحرية اللوازم 140.000 44-34 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية التكاليف
- الملحقة 400.000 45-34 المصالح الخارجية - الاشارات البحرية - الالبسة 165.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 493.000 91-34 مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات
- حظيرة السيارات 5.500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 70.000 93-34 مديريات الهاياكل الاساسية والتجهيز بالولايات
- الايجار 240.000 96-34 لإدارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 80.000 34 97 لمديريات الهاياكل الاساسية والتجهيز بالولايات النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات - المترتبة على الدولة 680.000 مجموع القسم الرابع 24.188.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 300.000 35 II مديريات الهياكل الاساسية والتجهيز بالولايات
- صيانة المباني 2.635.000 35 21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني – صيانة المباني 150.000
- 31-35 الاشارة البحرية - مصالح الدراسة وأشغال المنشآت الاساسية - الحظيرة المركزية للسيارات - صيانة المباني 300.000 41-35 لطرق الوطنية أشغال الصيانة والترميم 230.000.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 رقم الأبواب العناوين 51-35 أشغال مكافحة المياه الضارة الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 61-35 الاشارات البحرية - المناورات والاشارات - أشغال الصيانة والترميم 3.000.000 62-35 الموانىء البحرية - الاملاك البحرية الشواطيء البحرية - أشغال الصيانة والترميم 71-35 المطارات - أشغال الصيانة مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 6.150.000 2.700.000 الخامس 257235.000 31-36 اعانة لتسيير مدرسة مهندسي الدولة في الاشغال العمومية 41-36 : اعانة لتسيير مدرسة مهندسى التطبيق العمومية مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 14.000.000 في الاشغال 4.750.000 السادس 18.750.000 37 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات أطعمة الورش الصحراوية . 2.000.000 مجموع القسم السابع 2000000 مجموع العلوان الثالث 429.804.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 Or الادارة المركزية - المنح والمنح التكميلية الدروس بالمراسلة - تعليم اللغة الوطنية 150.000 43 21 مراكز التكوين المهنى - الرواتب المسبقة للتلاميذ والمتمرنين 5.080.000 31-43 مدرسة المهندسين في الاشغال العمومية - رواتب التلاميذ المسبقة للبيان مجموع القسم الثالث 5.230.000 مجموع العنوان الرابع 5.230.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاشغال العمومية 000 034 435
1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عمام 1400 ه مرسوم رقم 79-289 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
- -III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التربية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 12.300.000 31 02- الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1375.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 815.000 11-31 الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 50.210.000 12-31 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 4.900.000 13-31 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.730.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوى الرئيسية 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والمنح المختلفة
- المعلمون الاجور 916.000.000 المعلمون - التعويضات 130370000
الالنسمين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة رقم الأبواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1537 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 33-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون الاداريون
- الاجور الرئيسية 391.650.000 34-31 مؤسسات التعليم الثانوى - الموظفون الاداريون
- التعويضات والمنح المختلفة 30.315.000 35-31 المعاهد التقنولوجية - المعلمون والموظفون الاداريون - الاجور الرئيسية 62145.000 36-31 المعاهد التقنولوجية - المعلمون والموظفون الاداريون - التعويضات والمنح المختلفة 18.450.000 43-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - الاجور الرئيسية 1768450.000 44-31 مؤسسات التعليم الابتدائى - التعويضات والمنح المختلفة : المعهد التربوى 45-31 46-31 المعهد التربوى المختلفة 149.000.000 الوطنى - الاجور الرئيسية 2.800.000 الوطنى - التعويضات والمنح 390.000 47-31 التوجيه المدرسى والمهنى - الاجور الرئيسية 4.900.000 48-31 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 49-31 المركز الوطني 50-31 المركز الوطني المختلفة 57-31 المركز الوطني الرئيسية 58-31 المركز الوطني 360.000 لمحو الامية - الاجور الرئيسية 2.000.000 لمحو الامية - التعويضات والمنح 232.000 للتعليم المعمم بالمراسلة - الاجور 2.450.000 للتعليم المعمم بالمراسلة - التعويضات والمنح المختلفة 170.000 65-31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي 85.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 3.150.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 000 3.640162 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 От الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 13.000 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 313.000
1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ المنح العائلية 180.000.000 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 20.000 03-33 الضمان الاجتماعي 119.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 500.000 12-33 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 176.000 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات : الاجتماعية 240.000 1 مجموع القسم الثالث 300.936.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.850.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 600.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 435.000 2 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.150.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 75.000 34 06 الادارة المركزية - الادوات الرياضية 4.250.000 34 II الادارة الاكاديمية تسديد النفقات 23.460.000
- 34 12 الادارة الاكاديمية - الادوات والاثاث 3.800.000 13-34 الادارة الاكاديمية - اللوازم 4.620.000 14-34 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 2.840.000 15-34 الادارة الاكاديمية - الالبسة 171.000 21-34 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 1.300.000
- 31-34 التوجيه المدرسي والمهني تسديد النفقات 100.000
- 32-34 التوجيه المدرسي والمهني - الادوات والاثاث 500.000 33-34 التوجيه المدرسي والمهني اللوازم 400.000 34-34 التوجيه المدرسي والمهني - التكاليف الملحقة 120.000 41-34 المصالح الخارجية تسديد النفقات 7.875.000
- 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 340.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات للبيان
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة المترتبة على الدولة الجزائرية 1539 الاعتمادات المخصصة (دج) 40.000 215.000
- التعويضات 900.000 مجموع القسم الرابع 60.041.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 200.000 -35 II صيانة مبانى المصالح الخارجية وترميمها 400.000 * 2 12-35 صيانة مؤسسات التعليم الثانوى والمعاهد التقنولوجية للتربية وترميمها 3.550.000 13-35 صيانة مبانى مؤسسات التعليم الابتدائي وترميمها للبيان مجموع القسم الخامس 6.150.000 القسم السادس اعانات التسيير 31-36 مؤسسات التعليم الثانوى اعانة للتسيير 159.375.000- 35-36 المعاهد التقنولوجية للتربية - اعانة للتسيير 4.000.000 43-36 مؤسسات التعليم الابتدائى ذات الاقسام الداخلية اعانات للتسيير- 3.300.000 45-36 المعهد التربوي الوطني - اعانة للتسيير 28.250.000- 49-36 المركز الوطني لمحو الامية - اعانة- للتسيير 1.570.000 57-36 المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة اعانة للتسيير- 330.000 * 4 60-36 تحسين مستوى المعلمين والموظفين الاداريين اعانة للتسيير 15.580.000 61-36 النشاط الثقافى فى المؤسسسات المدرسية - اعانة للتسيير 62-36 مجلس التربية - اعانة للتسيير- 3.850.000 للبيان مجموع القسم السادس 220255000
1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة -37 ΟΙ نفقات تنظيم الامتحانات 7.800.000 -37 02 نفقات تنظيم لجان البحث التربوى وسيرها 2.000.000 مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 657.000 237 4 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 - ΟΙ النشاط التربوي في الخارج 1.000.000 1142 النشاط التربوي الاستثنائي 7.000.000 مجموع القسم الثاني 8.000.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 ΟΙ المنح المختلفة في التعليم العمومي 192.000.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - تلاميذ في التكوين
- الرواتب المسبقة - رواتب التمرين 91.000.000 41-43 الخدمات التكميلية المدرسية 900.000 42-43 المطاعم المدرسية 383.750.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 12.750.000 مجموع القسم الثالث 680.400.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 13 توزيع الملابس على المعوزين من تلاميذ التعليم الابتدائي 28.750.000 46 21 الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ 1.20.000 مجموع القسم السادس 28.870.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 300.000 مجموع القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الرابع 000 717570 المجموع العام المخصص لوزارة التربية 4955227.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-290 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، من ميزانية التسيير بموجب | قانون المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1541 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمى فى عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 10.000.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 1520.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 - II مؤسسات التعليم العالى - 650.000 الاجور الرئيسية 345.000.000 31 12 مؤسسات التعليم العالى - التعويضات والمنح المختلفة 57.700.000 31-31 أجور الاعوان الفرنسيين فى التعاون التقني والثقافي 6.000.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 40.000
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 420.910.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ 32 ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 70.000 القسم الثاني 20.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 От المنح العائلية -33 02 المنح الاختيارية 03-33 الضمان الاجتماعي 04-33 المساهمة في الخدمات الاجتماعية مجموع القسم الرابع 8.520.000 50.000 13.000.000 للوزارة 220.000 القسم الثالث 21.790.000 الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 7.770.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.000.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 4.320.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 450.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 06-34 أدوات الرياضة وعتادها 34 - II مؤسسات التعليم العالي تسديد 90-34 حظيرة السيارات 92-34 الايجار 50.000 150.000 النفقات للبيان 290.000 20.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 16.450.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية وترميمها 000.000.Ι 35 - II صيانة مبانى مؤسسات التعليم العالي وترميمها للبيان -35 21 صيانة مبانى مركز الخدمات الجامعية والمدرسية 16.770.000 مجموع القسم الخامس 17.770.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالي 247-000-000
- 36 : 36 21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 246.000.000 31-36 اعانة لتسيير ديوان المطبوعات الجامعية 7.500.000 41-36 اعانة لتسيير الهيئة الوطنية للبحث العلمي 78.000.000 61-36 اعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية 16.200.000 مجموع القسم السادس 700.000 594 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ المساهمة في تسيير الحي الجامعي الذي تسيره الجمعية الفرنسية الجزائرية 60.000 مجموع القسم السابع 60.000 مجموع العنوان الثالث 1071750.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالي 278.750.000 -43 II الرواتب المسبقة 141000000 31-43 النشاط الثقافي 1.000.000 مجموع القسم الثالث 420750000
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع التشجيعات 44 - ΟΙ مساهمة الدولة في نفقات تسيير جمعية اقتصاديي العالم الثالث 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الرابع 421250.000 المجموع العام المخصص لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي 1493.000.000 :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 مرسوم رقم 79-291 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 .ة ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم البواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6.950.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.276.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 467.000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 100.000 -31 82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 25.000 90-31 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 20.000
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 99-31 أجور الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 8.838.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 500.000 33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 280.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000 مجموع القسم الثالث 825.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 От الادارة المركزية تسديد النفقات 630.000 * 1 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 870.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 900.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 60.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 265.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 15.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 4.255.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ 35 الادارة المركزية – - صيانة المباني 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية 20.000.000 36 21 اعانة للمعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك 30.000.000 31-36 اعانة لمراكز التكوين للبيان مجموع القسم السادس 50.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 ΟΙ 37 المؤتمرات والندوات والملتقيات والمعارض الخ … 1.300.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 65.638.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 10 منح وتعويضات التداريب للبيان مجموع القسم الثالث للبيان مجموع العنوان الرابع للبيان المجموع العام المخصص لوزارة الصناعة الثقيلة 05.038.000
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79 292 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية- -III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الرى في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 26.000.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 4.500.000- 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 II مديريات الرى بالولايات 1100.000
- الاجور الرئيسية 55.750.000 -31 12 مديريات الرى بالولايات التعويضات والمنح المختلفة 10.744.000 13-31 مديريات الري بالولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.200.000 33-31 مديريات دراسة البيئة والبحث عن المياه - الموظفون المناوبون والمياومون التابعون لمحطات الملاحظة - الاجور ولواحقها 2.935.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 20.000.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 مديريات الرى بالولايات مرتبات
- المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 6.700.000 المرخص 10.000 الموظفين 48.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 129.987.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح
- 32 От الادارة المركزية ريوع حوادث العمل 124.000 11-32 مديريات الري بالولايات ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم القسم الثالث الثاني 274.000 الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية – المنح العائلية 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 2.700.000 50.000 1.000.000 50.000 33 II مديريات الرى بالولايات المنح العائلية 7.300.000 33 12 مديريات الرى بالولايات - المنح الاختيارية 162.000 13-33 مديريات الرى بالولايات - الضمان الاجتماعي 2.310.000 14-33 مديريات الري بالولايات - الخدمات الاجتماعية 45.000 مجموع القسم الثالث 13.617.000
1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.800.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1220.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 1000000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.200.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 150.000 -34 II مديريات الري بالولايات تسديد النفقات 4.000.000 12-34 مديريات الرى بالولايات - الادوات والاثاث 000 250 1 13-34 مديريات الرى بالولايات اللوازم 1200000 14-34 مديريات الرى بالولايات - التكاليف الملحقة 1200.000 15-34 مديريات الري بالولايات - الالبسة 500.000 -34 18 وثائق تأمين مجاري المياه 1.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.000.000 91-34 مديريات الرى بالولايات - حظيرة السيارات 8.173.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 500.000 93-34 مديريات الري بالولايات - الايجار 450.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات
- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 390.000 98-34 مديريات الري بالولايات النفقات القضائية
- ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 450.000 مجموع القسم الرابع 20-903-000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 2.000.000 35 II صيانة مباني مديريات الرى 1.800.000 16-35 الرى أشغال الصيانة والترميم 26.000.000 مجموع القسم الخامس 29.800.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير معهد تقنيات الرى 10.800.000 -36 II اعانة لتسيير مراكز التكوين للرى 6.000.000 مجموع القسم السادس 16.800.000 مجموع العنوان الثالث 461.000 217 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 , - ΟΙ المنح والمنح التكميلية - التعويضات عن التدريبات 2.267.000 مجموع العنوان الرابع 2.267.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرى 728.000 219
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفير عام 1400 ه مرسوم رقم 79-293 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان | III- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الأمد 337.000 الموظفين المرخص لهم 20.000 مجموع القسم الاول 6-857.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 - Ot الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 400.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثاني 690.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1970.000 1.560.000 580.000 960.000 35.000 142.000 1.650.000 التعويضات 15.000 القسم الرابع 6.912.00 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير 36 - Or اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 90.000.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 60.000.000 مجموع القسم السادس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 164.779.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 779.000 164 :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية في اطار الاستثمارات المرخصة، يمكن منح | امتيازات جبائية وفقا لكيفيات تحدد بالنسبة لكل حالة من الاحوال الاستثمارات فى اطار قانون الاستثمارات الجاري به العمل . تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الاحكام | بترخيصات من وزير المالية .. المادة 118 : تلغى ابتداء من أول يناير 1980 | الحصص المخصصة للمساعدة الطبية وللحماية المدنية والشرطة الدولة الملقاة على عهدة الجماعات المحلية . المادة 119 : يمكن ان تمنح المصالح العمومية للنقل الجماعي والمصالح العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية، والمصالح العمومية للنظافة التابعة لكل من البلديات التي يوجد بها مقر ولاية، للجمهورية الجزائرية 1455 والبلديات التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة، الاستقلال المالى بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 120 : تحدد مخططات للمحاسبة مناسبة لكل مصلحة من المصالح العمومية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية. المادة 121 : يمكن توسيع هذه المخططات للمحاسبة عند الحاجة بحيث تشمل مصالح عمومية أخرى تابعة لبلديات أخرى بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 122 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة بملايين الدنانير -001 201 حاصل الضرائب المباشرة …… …. ………… 3.160 002-201 حاصل التسجيل والطابع -003 201 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال -004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة … 005 201 حاصل الجمارك ….. 006 201 حاصل أملاك الدولة …..
- 07-201 مختلف حصائل الميزانية 008-201 الايرادات النظامية … ΟΙΙ - 201 الجباية البترولية …. المجموع:
….. ………… 6-614 4.781 287 3 ….. 80 1200
31750 51.185
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية القسم الثاني للبيان 28-873-000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث 40.000 العمل للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 650.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 700.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 400.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 320.000
- 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - От الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2100.000 440.000 500.000 880.000 30.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 1.600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 445.000 70.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 20.000 450.000 450.000 * 1 800.000 550.000 50.000 للبيان للبيان مجموع القسم الرابع 9.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 250.000 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 250.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - От إعانة لتسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 36 II اعانة لتسيير المحافظة الوطنية للاعلام 36 21 اعانة لتسيير مركز الدراسات والبحث 12.675.000 الآلى 4.500.000 في الاعلام 20.000.000 مجموع القسم السادس 37.175.000 مجموع العنوان الرابع 78.153.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية للمتمرين بالخارج 90.000 مجموع القسم الثالث 90.000 مجموع العنوان الرابع 90.000 المجموع العام المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 78.243.000
1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه مرسوم رقم 79-295 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 يرسم مايلي : الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون | الكاتب الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير المالية لسنة 1980 . ان رئيس الجمهورية بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية، للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور،- III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79 - ولاسيما المادتان الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 09 المؤرخ في 12 حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ديسمبر سنة 1979 . والمتضمر قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشاذ ي بن جديد الجدول «أ» توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحري في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة رقم الابواب بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.946.000 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 341.000 03-31 لادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 195.000 90-30 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص- لهم بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 3.482.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 3.000 مجموع القسم الثاني 3.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 100.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 04-33 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات
- الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 240.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 800.000 400.000 270.000 500.000 10.000 140.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 2.126.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامسر 300.000
1560 الجريدة رقم الأبواب 36 - ΟΙ اعانة لمراكز 11-36 اعانة لمركز الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير التكوين 800.000 دراسة وتجارب الصيد البحري في بواسماعيل 400.000 : مجموع القسم السادس 1200000 مجموع العنوان الثالث 7.351.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 مجموع العنوان الرابع 1.824.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد البحرى 175.000 * 9
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-296 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 • ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان |
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، للجمهورية الجزائرية 1561 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات والتشجير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشادي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للغابات والتشجير في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.500.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 46.000.000 -31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 8.200.000 13-31 المصالح الخارجية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 350.000 * 1 31 81 الموظفون المتعاونون - 82-31 الموظفون المتعاونون الأجور الرئيسية 600.000 التعويضات والمنح- المختلفة 150.000
1562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفون الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 59.900.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح
- 32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان 32 - II المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية 50.000 33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 4.800.000 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 62.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.800.000 مجموع القسم الثالث 7-332-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 لادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34 - II المصالح الخارجية تسديد النفقات 800.000 600.000 600.000 600.000 0.000 50 . 00.000 1.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 رقم الأبواب العناوين -34 12 المصالح الخارجية الادوات والاثاث
- 13-34 المصالح الخارجية - اللوازم 14-34 المصالح الخارجية التكاليف الملحقة 15-34 المصالح الخارجية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية
- الاعتمادات المخصصة (دج) 1.000.000 1.000.000 900.000 2.550.000 180.000 11.500.000 للبيان 150.000
- نفقات الخبرة - التعويضات والمنح المترتبة على الدولة 98-34 : المصالح الخارجية النفقات القضائية- للبيان نفقات- الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 78.000 مجموع القسم الرابع 21.008.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية 16-35 صيانة الغابات 26-35 أشغال حماية البيئة 36-35 مصاريف مقاومة الطفيليات الغابية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 500.000 2.000.000 21.500.000 400.000 * II 8.000.000 الخامس 43.400.000 31-36 اعانة الى المكتب الوطني لتهيئة حدائق الحيوانات والتسلية والبيئة مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37 - От تسيير الاحتياطات الصيدية 02-37 دراسة البيئة - تسيير المختبرات 3.500.000 السادس 3.500.000 900.000 3.000.000
1564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 11-37 مصاريف الاعلام - مقاومة الحريق - المراقبة التدخل 20818000 مجموع القسم السابع 24.718.000 مجموع العنوان الثالث 160.000-8000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح - المنح التكميلية - تعويضات عن التدريب للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع التشجيعات والتدخلات 44 - ΟΙ المعارض والتظاهرات ذات الصالح العام 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الرابع 20000000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للغابات والتشجير 160208.000
الالنسمين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79 297 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1980 سنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان- -III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1950 (المادة (10) . 6 للجمهورية الجزائرية 1569 يرسم مايلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الرى ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد الجدول «أ» الاعتمادات المخصصة للميزانية الملحقة للسرى في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) I دفع الرسوم للدولة لتعويض اندثار شبكات توزيع مياه الرى 210.000 * 4 2 مساهمة من الميزانية الملحقة للرى في تأسيس معاشات التقاعد للموظفين 300.000 3 الوكالة الحسابية - والمتعاقدون - الاجور الموظفون المرسمون الرئيسية 175.000 4 5 الوكالة الحسابية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - التعويضات والمنح المختلفة 40.000 5 الوكالة الحسابية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 55.000 6 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون
- الاجور الرئيسية 12.005.000 7 - المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون
- التعويضات والمنح المختلفة 1307100
1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين المساحات المسقية - العمال المؤقتون الاعتمادات المخصصة (دج) القائمون 10 بصيانة منشآت الرى - الاجور ولواحقها II.000.000 II الوكالة الحسابية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجور 6.000 12 المساحات المسقية - الدفع الجزافي عن المرتبات والاجور 13 الوكالة الحسابية المنح العائلية 14 المساحات المسقية - المنح العائلية 15 الوكالة الحسابية - المنح الاختيارية 16 المساحات المسقية - المنح الاختيارية 700.000 30.000 2.500.000 3.000 10.000 .. 17 الوكالة الحسابية - الضمان الاجتماعي 9.000 18 المساحات المسقية - الضمان الاجتماعي 465.000 19 الوكالة الحسابية - تسديد النفقات 20 الوكالة الحسابية - الادوات والاثاث 21 الوكالة الحسابية اللوازم 22 الوكالة الحسابية - التكاليف الملحقة 23 الوكالة الحسابية - الالبسة 24 المساحات المسقية - تسديد النفقات 25 المساحات المسقية - الادوات والاثاث 26 المساحات المسقية – اللوازم 27 المساحات المسقية - التكاليف الملحقة 28 المساحات المسقية - الالبسة 5.000 10.000 10.000 18.000 2.000 400.000 70.000 80.000 200.000 40.000 29 منشآت الرى وشبكاته نفقات الصيانة والاستغلال 942400 10
- 30 الوكالة الحسابية - حظيرة السيارات 31 المساحات المسقية - حظيرة السيارات 32 الوكالة الحسابية - الايجار 33 المساحات المسقية - الايجار 34 الوكالة الحسابية – صيانة المباني
- 35 المساحات المسقية - صيانة المبانى 36 النفقات المختلفة 31.000 1200.000 للبيان 15.000 10.000 40.000 500 * 111 المجموع العام المخصص للميزانية الملحقة للرى 46.000.000
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 79-298 79 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول .
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، ولاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود، للجمهورية الجزائرية - 1567 وبعد الاطلاع على القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ولاسيما المادتان 60 و 61 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول، المعدل بموجب المرسوم رقم 78 266- المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي : الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر | دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر السعر بالجزاف { للبائع …. 165,53 للمستهلك …. 166,63 سعر البيع للعموم في المضخات 170,00 المادة 2 : يطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1980 • المادة 3 : يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 151,53 51,95 152,53 52,80 155,00 55,00 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر