مرسوم رقم 79-274 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1474
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ديون قابلة 670 نفقات مالية للتعويض 74.809.000 مجموع النفقات المالية 74.809.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال II.660.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 21.700.000 6121 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 441.000.000 أجور المستخدمين - 6122 غير المرسمين المساعدين والمناوبين 9.900.000 6123 مرتبات الموظفين الذين لهم وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت و تعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 500 092 49 1984.500 619 قروض احتياطية خاصة بتغطية مصاريف الموظفين 80.870.000 مجموع نفقات الموظفين 616.207.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1475 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة بنفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات 618 الخدمات الاجتماعية المدنية 907.000 7.000.000 مجموع التكاليف الاجتماعية 93.907.000 الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والاسفار 729000 72 20.925.000 24.730.000 50274000 4.380.000 3.700.000 252.000 15 المجموع الخاص بالادوات وتسيير المصالح 191990000 مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 تعويض الاندثار 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الدخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 4.925.000 ttach 100.000.000 للبيان للبيان للبيان 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات التحويل الى القسم الثاني) 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية السابق 6943 فائض مخصص لصندوق المداخيل للمستخدمين 192.162.000 عجز التسيير للبيان التكميلية للبيان مجموع المصاريف المختلفة 49092500 مجموع مصاريف التسيير 1274.000.000 (تخفيض عمليات الترتيب) أشغال تقوم بها الادارة لنفسها 60.000.000 المجموع الصافى المخصص لوزارة البريد والمواصلات 1214.000.000 1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-248
مرسوم رقم 80-248 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد فى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات . 1550
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.