مرسوم رقم 79-287 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1527
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ »
الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 11-31 مديريات الشؤون الدينية الرئيسية 12-31 مديريات الشؤون الدينية والمنح المختلفة 13-31 مديريات الشؤون الدينية | المناوبون والمياومون 450.000 بالولايات - الاجور 93.000.000 بالولايات - التعويضات 4.440.000 بالولايات - الموظفون
- الاجور ولواحقها - 490.000 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 92-31 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 180.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 104.260.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -
32 - ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 -32 II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - ريوع حوادث العمل 100.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 450.000 33 02- الادارة المركزية المنح الاختيارية 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 330.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60.000
33 - II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 540-000 * 13 -33 12 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - المنح الاختيارية 300.000 13-33 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - الضمان الاجتماعي 3.500.000 مجموع القسم الثالث 18.210.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 600.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 رقم الأبواب العناوين 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية. - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 300.000 1.000.000 270.000 80.000
34 - II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات والاثاث - 500.000
- الادوات 2.000.000 13-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات اللوازم 450.000 14-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 750.000 * 1 الالبسة 60.000 60.000 91-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - للبيان 60.000 الايجار 110.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.250.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 1.800.000 35 II مديريات الشؤون الدينية بالولايات المباني وترميمها مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 41-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي
– صيانة - 400.000 الخامس 2.200.000 2.500.000 51-36 اعانة لتسيير مدرسة الاطارات بمفتاح 1100.000 مجموع القسم السادس 3.600.000 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 حج بيت الله الحرام 3.000.000 31-37 تنظيم المسابقات والتداريب 250.000 41-37 نفقات تنظيم ملتقى الفكر الاسلامي 3.000.000 مجموع القسم السابع 6.250.000 مجموع العنوان الثالث 141.880.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية : القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمة الدولية 120.000 مجموع القسم الثاني 120.000 القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - II النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع القسم الرابع 320.000 * 1 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الدينية 143200.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1531
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-240
مرسوم رقم 80-240 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1449
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.