مرسوم رقم 79-283 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1510
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 7.900.000 -31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 213.000 * 1 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها -31 II المصالح الخارجية للصحة 31 12 المصالح الخارجية للصحة المختلفة 13-31 المصالح الخارجية للصحة 1.000.000 الاجور الرئيسية 26200000 التعويضات والمنح 8.044.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.250.000 61-31 مدارس الاحداث الصم - الاجور الرئيسية 4.400.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31 62 31 مدارس الاحداث الصم - التعويضات والمنح المختلفة 230.000 63-31 مدارس الاحداث الصم - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 71-31 مدارس المكفوفين - الاجور الرئيسية 735.000 900.000 * 2 72-31 مدارس المكفوفين - التعويضات والمنح المختلفة 170.000 73-31 مدارس المكفوفين - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 31 81 المساعدة التقنية الدولية - المرتبات 600.000 للبيان 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم : بعطلة طويلة الامد 120.000 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 56.862.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 От الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 40.000 70.000 مجموع القسم الثاني 110.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - От الادارة المركزية – المنح العائلية -33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الخدمات الاجتماعية
33 - II المصالح الخارجية المنح العائلية 12-33 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 700.000 10.000 452.000 10.000 3.000.000 20.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 1.600.000 14-33 المصالح الخارجية - الخدمات الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 5-812-000 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 4.030.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 350.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 100.000 07-34 الوقاية - شراء الادوات والاثاث التقنى 2.500.000 0834 الوقاية - شراء ا المصول، واللوازم المختلفة 42.850.000 09-34 الوقاية - شراء المصول، والمواد اللازمة لمكافحة الكوليرا 4.500.000
34 - II المصالح الخارجية للصحة - تسديد النفقات 1.098.000 12-34 المصالح الخارجية للصحة الادوات والاثاث 800.000 13-34 المصالح الخارجية للصحة اللوازم 750.000 14-34 المصالح الخارجية للصحة - التكاليف الملحقة 113.000
- * 1 15-34 المصالح الخارجية للصحة - الالبسة 280.000 - 61-34 مدارس الاحداث الصم تسديد النفقات 20.000 - 62-34 مدارس الاحداث الصم الادوات والاثاث 500.000 63-34 مدارس الاحداث الصم - اللوازم 450.000 64-34 مدارس الاحداث الصم - التكاليف الملحقة 300.000 65-34 مدارس الاحداث الصم الالبسة 150.000 66-34 مدارس الاحداث الصم الاغذية 2.160.000 71-34 مدارس الاحداث المكفوفين - تسديد النفقات 25.000 72-34 مدارس الاحداث المكفوفين - الادوات والاثاث 220.000 73-34 مدارس الاحداث المكفوفين - اللوازم 300.000 74-34 مدارس الاحداث المكفوفين - التكاليف الملحقة 180.000 75-34 مدارس الاحداث المكفوفين - الالبسة 100.000 76-34 مدارس الاحداث المكفوفين - الاغذية 1155.000 81-34 المساعدة التقنية الدولية تسديد النفقات 5.000.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات الجزائرية 1513 الاعتمادات المخصصة (دج) 430.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 1500.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة 85.000 220.000 التعويضات 120.000 مجموع القسم الرابع 71.516.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - От صيانة مبانى الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية مجموع 250.000 800.000 القسم الخامس 1.050.000 القسم السادس اعانات التسيير -36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية 29.550.000 -36 21 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 6.350.000 31-36 اعانات لمدارس التكوين شبه الطبي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة 76.050.000 القسم السادس 111.950.000 العنوان الثالث 247300000 والتضامن 46 От مساهمة الدولة فى نفقات تسيير القطاعات الصحية 1100.000.000 46 02 نفقات استشفاء المرضى فى المؤسسات المتخصصة - الاجنبية 20.000.000 1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-46 مساعدة الطفولة وحمايتها 20.000.000 04-46 النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة 000.000.I 05-46 الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة 164.000.000 06-46 اعانة للخدمات الخاصة بحماية الصحة العمومية 300.000 * 1 07-46 العمل لفائدة ذوى العاهات الجسمية 3.500.000 مجموع القسم السادس 1.309.800.000 القسم السابع : النشاط الاجتماعي - الاحتياط
47 - ΟΙ المساهمة في مصاريف معهد باستور 7.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الرابع 1316.800.000 المجموع العام المخصص لوزارة الصحة العمومية 100.000 • 1564 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 80-255
مرسوم رقم 80-255 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1400 الموافق 18 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعديل المرسوم رقم 86 80-86 80 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف. 1591
-
مرسوم رقم 80-279
مرسوم رقم 80 279 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1753
-
مرسوم رقم 80-86
مرسوم رقم 80-86 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 22 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانية المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات ذلك . 472
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.