مرسوم رقم 79-293 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1552
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980، حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية فى عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 5.500.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1000000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات بعطلة طويلة الأمد 337.000 الموظفين المرخص لهم 20.000 مجموع القسم الاول 6-857.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1993 رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح
32 - Ot الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 400.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 220.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000 مجموع القسم الثاني 690.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات - 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 1970.000 1.560.000 580.000 960.000 35.000 142.000 1.650.000 التعويضات 15.000 القسم الرابع 6.912.00 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير
36 - Or اعانة لتسيير المعهد الجزائري للبترول 90.000.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للمحروقات 60.000.000 مجموع القسم السادس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 164.779.000 المجموع العام المخصص لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية 779.000 164 :
الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية في اطار الاستثمارات المرخصة، يمكن منح | امتيازات جبائية وفقا لكيفيات تحدد بالنسبة لكل حالة من الاحوال الاستثمارات فى اطار قانون الاستثمارات الجاري به العمل .
تحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه الاحكام | بترخيصات من وزير المالية ..
المادة 118
فتح المادةتلغى ابتداء من أول يناير 1980 | الحصص المخصصة للمساعدة الطبية وللحماية المدنية والشرطة الدولة الملقاة على عهدة الجماعات المحلية .
المادة 119
فتح المادةيمكن ان تمنح المصالح العمومية للنقل الجماعي والمصالح العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية، والمصالح العمومية للنظافة التابعة لكل من البلديات التي يوجد بها مقر ولاية، للجمهورية الجزائرية 1455 والبلديات التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة، الاستقلال المالى بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 120
فتح المادةتحدد مخططات للمحاسبة مناسبة لكل مصلحة من المصالح العمومية بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية.
المادة 121
فتح المادةيمكن توسيع هذه المخططات للمحاسبة عند الحاجة بحيث تشمل مصالح عمومية أخرى تابعة لبلديات أخرى بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 122
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ..
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة بملايين الدنانير -001 201 حاصل الضرائب المباشرة ...... .... ............ 3.160 002-201 حاصل التسجيل والطابع -003 201 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال -004 201 حاصل الضرائب غير المباشرة ... 005 201 حاصل الجمارك ..... 006 201 حاصل أملاك الدولة ..... - 07-201 مختلف حصائل الميزانية 008-201 الايرادات النظامية ...
ΟΙΙ - 201 الجباية البترولية ....
المجموع: 298 ..... ............ 6-614 4.781 287 3 ..... 80 1200 15 31750 51.185 1556 الجريدة الرسمية للجمهورية رقم الأبواب العناوين الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الاعتمادات المخصصة (دج) 92-31 مديريات الولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية القسم الثاني للبيان 28-873-000 الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث 40.000 العمل للبيان مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 От الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية – المنح الاختيارية 650.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 700.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 50.000
33 - II مديريات الولايات المنح العائلية 400.000 33 12 مديريات الولايات المنح الاختيارية 30.000 13-33 مديريات الولايات الضمان الاجتماعي 320.000 - 14-33 مديريات الولايات - المساهمة الاجتماعية في الخدمات للبيان مجموع القسم الثالث 2.180.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - От الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 2100.000 440.000 500.000 880.000 30.000 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 1.600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 445.000 70.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 13-34 مديريات الولايات اللوازم 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 15-34 مديريات الولايات - الالبسة 91-34 مديريات الولايات - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 20.000 450.000 450.000 * 1 800.000 550.000 50.000 للبيان للبيان مجموع القسم الرابع 9.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - صيانة المباني واصلاحها 250.000 11-35 مديريات الولايات - صيانة المباني واصلاحها 250.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - От إعانة لتسيير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق 36 II اعانة لتسيير المحافظة الوطنية للاعلام 36 21 اعانة لتسيير مركز الدراسات والبحث 12.675.000 الآلى 4.500.000 في الاعلام 20.000.000 مجموع القسم السادس 37.175.000 مجموع العنوان الرابع 78.153.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية للمتمرين بالخارج 90.000 مجموع القسم الثالث 90.000 مجموع العنوان الرابع 90.000 المجموع العام المخصص لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 78.243.000 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-280
مرسوم رقم 80-280 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1755
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.