مرسوم رقم 79 295 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحري، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1558
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية، للصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم وبناء على الدستور، - III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 79 - ولاسيما المادتان الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 09 المؤرخ في 12 حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ديسمبر سنة 1979 .
والمتضمر قانون المالية لسنة 1980 (المادة (10) ، الشاذ ي بن جديد الجدول «أ»
توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للصيد البحري في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة رقم الابواب بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصه (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.946.000 02-31 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 341.000 03-31 لادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 195.000 90-30 الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص - لهم بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 3.482.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح -32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 3.000 مجموع القسم الثاني 3.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 100.000 20.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 100.000 04-33 الادارة المركزية المساهمة في الخدمات - الاجتماعية 20.000 مجموع القسم الثالث 240.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 800.000 400.000 270.000 500.000 10.000 140.000 للبيان 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 6.000 مجموع القسم الرابع 2.126.000 القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامسر 300.000 1560 الجريدة رقم الأبواب
36 - ΟΙ اعانة لمراكز 11-36 اعانة لمركز الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس اعانات التسيير التكوين 800.000 دراسة وتجارب الصيد البحري في بواسماعيل 400.000 :
مجموع القسم السادس 1200000 مجموع العنوان الثالث 7.351.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي
43 - ΟΙ المنح والمنح التكميلية للمتدربين بالخارج 1.824.000 مجموع القسم الثالث 1.824.000 مجموع العنوان الرابع 1.824.000 المجموع العام المخصص لكتابة الدولة للصيد البحرى 175.000 * 9 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.