مرسوم رقم 79 281 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 . 1501
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 313 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة في عام 1980 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 4.200.000 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 493.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 100.000
31 - II مديريات السياحة بالولايات - الاجور الرئيسية 1.960.000 12-31 مديريات السياحة بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 340.000 13-31 مديريات السياحة بالولايات - الموظفون 70.000 المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 20.000 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 90-31 - الادارة المركزية مرتبات الموظفين المرخص - لهم بعطلة طويلة الامد 20.000 92-31 مديريات السياحة بالولايات مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 7.183.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح - 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 30.000 11-32 مديريات السياحة بالولايات - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 800.000 02-33 الادارة المركزية المنح الاختيارية 15.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 150.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة فى الخدمات الاجتماعية 15.000 11-33 مديريات السياحة بالولايات - المنح العائلية 180.000 12-33 مديريات السياحة بالولايات المنح الاختيارية 10.000 13-33 مديريات السياحة بالولايات - الضمان الاجتماعي 80.000 33 14 مديريات السياحة بالولايات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 10.000 مجموع القسم الثالث 1.260.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - От الادارة المركزية تسديد المنفقات 350.000 34 02 الادارة المركزية الادوات والاثاث 150.000 03-34 الادارة المركزية – اللوازم 200.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 280.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II مديريات السياحة بالولايات النفقات 20.000 تسديد 100.000 12-34 مديريات السياحة بالولايات - الادوات والاثاث 150.000 13-34 مديريات السياحة بالولايات اللوازم 80.000 14-34 مديريات السياحة بالولايات - التكاليف الملحقة 130.000 15-34 مديريات السياحة بالولايات - الالبسة 12.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مديريات السياحة بالولايات السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار 260.000 حظيرة للبيان 10.000 93-34 مديريات السياحة بالولايات - الايجار 45.000 97-34 النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية – صيانة المباني 10.000 القسم الرابع 1.797.000 150.000 -35 II صيانة المباني التابعة لمديريات السياحة بالولايات 150.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السادس اعانات التسيير -36 ΟΙ اعانات لمؤسسات التكوين الفندقى -36 02 اعانة للمعاهد التقنولوجية 03-36 اعانة للمعهد العالى للسياحة 04-36 اعانة للمكتب الوطني للسياحة 2.850.000 8.600.000 2.700.000 7.275.000 مجموع القسم السادس 21425.000 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة
37 - ΟΙ نفقات اعداد مجلة «الجزائر» 300.000 02-37 نفقات الاستقبال والعلاقات العمومية 600.000 03-37 نفقات الاشهار للبيان مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 32.895.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي
43 - ΟΙ التكوين المهني السياحي 60.000 مجموع القسم الثالث 60.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الاعانة الممنوحة لنقابات السياحة 700.000 04-44 الاعانة الممنوحة لنادى السياحة الجزائرية 150.000 05-44 المعارض والمهرجانات ذات الصبغة السياحية - المساهمات والاعانات . 120.000 مجموع القسم الرابع 970.000 مجموع العنوان الرابع 1.030.000 المجموع العام المخصص لوزارة السياحة 925.000 33 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-236
مرسوم رقم 80-236 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية 1444
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.