مرسوم رقم 79-278 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 1488
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1980 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الرياضة من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات العنوان المخصصة (دج) الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية التعويضات 174000 II والمنح المختلفة 1270.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها مديريات 600.000 11-31 الولايات الاجور الرئيسية مديريات - 12000000 31 12 الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 21-31 التربية البدنية 720.000 والرياضية - الاجور الرئيسية 19.308.000 22-31 التربية البدنية والرياضية التعويضات والمنح المختلفة - 41-31 الشبيبة والتربية الشعبية - 1.800.000 الاجور الرئيسية 35407.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 42-31 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 4285.000 43-31 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين لهم بعطلة طويلة الامد 92-31 المصالح الخارجية - مرتبات الموظفين بعطلة طويلة الامد 450.000 * I المرخص 54.000 المرخصين 100.000 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية 20.000 مجموع القسم الاول 89.888.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل
32 - II الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 15.000 117.000 مجموع القسم الثاني 132.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 Or الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 860.000 25.000 480.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية .
A المصالح الخارجية المنح العائلية -33 II 33 12 المصالح الخارجية المنح الاختيارية 60.000 5.800.000 30.000 13-33 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 328.000 * 2 14-33 المصالح الخارجية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 200.000 مجموع القسم الثالث 9.783.000 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات
34 - ΟΙ الادارة المركزية 02-34 الادارة المركزية - 03-34 الادارة المركزية 04-34 الادارة المركزية - 05-34 الادارة المركزية - 07-34 الادارة المركزية - وتسيير المصالح تسديد النفقات 3.700.000 الادوات والاثاث 800.000 اللوازم 400.000 التكاليف الملحقة 400.000 الالبسة 65.000 اللوازم والادوات المخصصة لتسيير القرى الاشتراكية 2.000.000 08-34 الادارة المركزية - شراء اللوازم والادوات الرياضة الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي
34 - II مديريات الولايات 12-34 مديريات الولايات - 13-34 مديريات الولايات 14-34 مديريات الولايات - 15-34 مديريات الولايات - للبيان تسديد النفقات 500.000 الادوات والاثاث 456.000 اللوازم 600.000 التكاليف الملحقة 650.000 الالبسة 65.000 21-34 التربية البدنية والرياضية تسديد النفقات 300.000 23-34 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 11.750.000 31-34 التدريبات الولائية والجهوية تسديد النفقات 1.700.000 41-34 الشبيبة والتربية الشعبية تسديد النفقات 550.000 - 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1.500.000 43-34 الشبيبة والتربية الشعبية اللوازم 3.000.000 44-34 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 250.000 * 1 46-34 الشبيبة والتربية الشعبية الاطعام 500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 500.000 91-34 المصالح الخارجية - حظيرة السيارات 731.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 400.000 93-34 المصالح الخارجية الايجار 150.000 - 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 150.000 مجموع القسم الرابع 32117.000 الاثنين 12 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 الاعتمادات المفتوحة (دج) العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От صيانة مباني الادارة المركزية 11-35 صيانة مبانى المصالح الخارجية مجموع القسم القسم السادس اعانات التسيير 36 ΟΙ اعانة لمراكز تكوين الاطارات -36 II اعانة لمكتب المركب الاولمبي 21-36 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 31-36 اعانة لمراكز الانقاذ الاعتمادات المخصصة (دج) 450.000 5.500.000 الخامس 5.950.000 48.500.000 12.500.000 8.500.000 28.400.000 41-36 اعانة لمكاتب المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 37 От الادارة المركزية الاعلام والوثائق 37 II حماية التلاميذ 7.668.000 السادس 105.568.000 450.000 300.000 -37 21 مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 31-37 مصاريف تنظيم العيد الوطني للشباب، 7.700.000 وسيره 1.600.000 41-37 مصاريف تحضير الالعاب الافريقية الثالثة للبيان مجموع القسم السابع 10.050.000 مجموع العنوان الثالث 253488.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 03-43 الاعانات والتشجيعات 13.500.000 04-43 اعانة لتسيير المكتب الجزائرى لمراكز المخيمات الصيفية 11350.000 مجموع القسم الثالث 24.850.000 مجموع العنوان الرابع 24.850.000 المجموع العام المخصص لوزارة الرياضة 278338.000 1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 12 صفر عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 80-285
مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1782
-
مرسوم رقم 80-193
مرسوم رقم 80 193 مؤرخ في 21 رمضان عام 1400 الموافق 2 غشت سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.