قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمن استخلاف عضو بمجلس إدارة ديوان رياض الفتح
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.