قرار مؤرّخ في 13 صفر ع ام 1429 الموافق 20 فبراير سن ة 2008، يحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسس ة مالية في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 228 مكرّر 1 من الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد أقصى نسبة مساهمة لبنك أو مؤسسة ماليّة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين.
المادة 2
فتح المادةتحدّد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة ماليّة في رأسمال شركة تأمين و/ أو إعادة تأمين بخمسة عشر بالمائة )%15( من رأسمال شركة التأمين و/ أو إعادة التأمين.
المادة 3
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1429 الموافق 20 فبراير سنة .2008 كريم جودي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.