قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1429 الموافق 9 مارس سنة 2008، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي ببجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.