قرار

قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995، يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.