قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة الاتصال. 18
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى وزارة الاتصال لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها :
- المتصرفون الرئيسيون
- المتصرفون
- المستشارون بالإعلام
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون.
- الأعوان الإداريون مساعد و المحاسبين الإداريين
- الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون
- أعوان المكتب مساعدو الحفظ والإصلاح
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الأعوان التقنيون.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل كل لجنة، وفقا لما هو
- كتاب المديريات مبين في الجدول أدناه :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
- المتصرف الرئيسي 3
- المتصرف المستشار بالإعلام اللجنة الثانية :
- المساعد الإداري الرئيسي
- المساعد الإداري مساعد الحفظ والإصلاح 3 كاتب المديرية اللجنة الثالثة :
- المحاسب الإداري
- المعاون الإداري 3
- العون الإداري
- مساعد المحاسب الإداري الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الجدول ( تابع ) 51 18 ربيع الثاني عام 1416 ه ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الرابعة :
- الكاتب الراقن
- العون المراقن 3 عون المكتب اللجنة الخامسة :
- العامل المهني
- السائق 3
- العون التقني الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1415 الموافق 11 ديسمبر سنة 1994.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 84-10
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.