قرار

قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.