قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 ، يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994.
عن وزير المجاهدين بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 وبتفويض منه مدير الديوان محمد كشود الأسلاك أولا :
- المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي، محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات ملحقو الحفظ والإصلاح المكتبيون والوثائقيون، أمناء المحفوظات المترجمون والتراجمة الممارسون الطبيون العامون الاختصاصيون في علم النفس العيادي في الصحة العمومية.
ثانيا :
المساعدون الإداريون مساعد و الحفظ والإصلاح كتاب المديرية الموافق 15 يناير سنة 1995 ، تحدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة المجاهدين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون حاج علي بن عبد العزيز - محمد الشيخ زهور جعفر سفير مرازقة نعيمة يامي الطاهر عبد القادر بلقاسم عبد الحكيم لطرش تواتي رمضان زاوي عمر بعيجي سليمان بن الطيب غوبة بولعواد مصطفى آيت - عبد الرحمن العربي | - كمال أو فروخ بوكروم بوخشم بن الحاج بشير عيسى - رابح حتحات - - محمد أرزقي روابحية محمدي - محمد صالحي المحاسبون الإداريون، - الهادي درواز عمار لطرش سي عمار - محمود بلقبلة التقنيون في الإعلام الآلي، المساعدون الوثائقيون، أمناء المحفوظات المربون
- المساعدات الاجتماعيات المعاونون الإداريون المساعدون التقنيون في الإعلام الآلي،
- الممرضون . 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الأسلاك ثالثا :
الأعوان الإداريون
- الكتاب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي مساعد و المحاسبين أعوان المكتب مساعد و التمريض.
رابعا :
العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث، سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني الحجاب.
يترأس السيّد محمّد بلقصة، مدير إدارة الجدول ( تابع ) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عبد الرحمن خالد بن مصطفى عبد الحميد عبدات عيسى باشي بوقرة إبراهيم - محمد الصالح رضا الشريف زيتوني سلوغة ستابلوط جمعة
- رشيد جمال الدين - ناصر مرير سامية عينوش ادريس بوشنافة السعيد عبد القادر عبد القادر مولاي بوحديد خير رابح بن عباس مولاتي
- علي قانا - عبد الرحمن عمار - - نادية حراش عز الدين بوكروم بلكرمي مزيان قبي سايغي - عبد الله بوصبع | - محمد الزعر الوسائل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 اللجان المشار إليها أعلاه، ويخلفه في حالة وقوع مانع ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 له السيد توفيق سعيدي، نائب مدير المستخدمين. الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في وزارة الاتصال اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.