قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 20 22
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التربية الوطنية. 20 22
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.