قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1416 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي المركز الثقافي . الإسلامي 22
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المركز الثقافي الإسلامي، لجان متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك الموظفين الآتي ذكرها :
1 - المتصرفون الإداريون الرئيسيون المتصرفون الإداريون
- الأئمة الأساتذة المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون 18 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة المعاونون الإداريون
- المحاسبون الإداريون 2 المحاسبون المساعدون الأعوان الإداريون
- أعوان المكاتب الأسلاك
1 - المتصرفون الإداريون الرئيسيون المتصرفون الإداريون الأئمة الأساتذة
- المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
- المعاونون الإداريون المحاسبون الإداريون 2 المحاسبون المساعدون الأعوان الإداريون.
أعوان المكاتب الأعوان الراقنون العمال المهنيون
- الحجاب.
سائقو السيارات.
الأعوان الراقنون
- العمال المهنيون
- الحجاب
- سائقو السيارات.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وزارة التجارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1416 17 يونيو سنة .1995
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 72-07
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.