مرسوم رقم 86-233 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985. 1581
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر ها هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق | 16 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية انطلاقا من الروابط الاخوية بين المطرين الشقيقين الجزائرى والعراقي، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما والمنبثقة عن المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العلياء وتمشيا مع ما جاء في الاتفاقية التجارية المعقودة بين القطرين والموقع عليها في بغداد بتاريخ 17 / مارس آذار / 1982، وحيث أن النقل البحرى يعتبر من المستلزمات الاساسية في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، فقد تم الاتفاق بين حكومتي القطرين على ما يأتي : 1582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه السادة الأولى تسرى أحكام هذه الاتفاقية على كل مسن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العراقية.
المادة الثانية
1 - تعنى عبارة ( سفينة طرف الاتفاقية كل سفينة تجارية ترفع علمه طبقا لتشريعاته النافذة تعنى عبارة (عضو طاقم السنينة) كل 2 شخص مسجل على قائمة الطاقم ويشغل وظيفة خاصة بتسيير واستغلال وصيانة السفينة طيلة مدة السفر على متنها.
المادة الثالثة I يتعهد الطرفان بالسماح للسفن التجارية العائدة لكلا الطرفين ينقل الحمولة المتخذة سويا بين المواني الجزائرية والعراقية وبالعكس بما لا يزيد على 50% وعلى اساس الحمولة والقيمة الكلية | للشحن.
2 - تعتبر السفن المستأجرة من أحد الطرفين بمثابة السفن التي ترفع علمه.
المادة الرابعة يسعى الطرفان بقيام مؤسساتهما البحرية لنقل البضائع، بتنظيم عملية النقل البحرى بين القطرين والتشاور المستمر بينهما قصد تحقيق استغلال أفضل للنقل، والتعاون على ازالة العراقيل التي تحول دون تنمية العلاقات والنشاطات البحرية بين القطرين.
المادة الخامسة T تحظى السفن التجارية العائدة لاى من الطرفين أثناء وجودها في موانيء الطرف الآخر بنفس المعاملة التي تعامل بها السفن التجارية العائدة لذلك الطرف وتتمتع بجميع الامتيازات الممنوحة لتلك السفن ومنها حرية الدخول الى الموانيء واستعمالها وعلى أساس المعاملة بالمثل. | لا تسرى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على سفن الصيد والملاحة البحرية الداخلية ومن ضمنها انشطة وخدمات المواني والاجراءات المتعلقة بدخول واقامة الاجانب.
المادة السادسة يسعى الطرفان وبكل الوسائل الممكنة الى تطوير وتوثيق التعاون بين القطرين الشقيقين في مجال النقل البحرى وتوفير التسهيلات الممكنة ؤسساتهما المتخصصة فى هذا المجال والحيلولة دون تأخير البواخر وتسهيل الاجراءات الجمركية والادارية والصحية وفق القوانين والانظمة المرعية في كلا القطرين.
المادة السابعة يقوم الطرفان بتبادل الخبرات والخبراء في مجال النقل البحرى والتنسيق في المؤتمرات الملاحية الدولية والتدريب في المعاهد والاكاديميات المتخصصة في هذا الشأن فى القطرين الشقيقين وايجاد سبل التعاون في كافة المجالات البحرية الأخرى التي يمكن التعاون فيها..
المادة الثامنة يطبق ما هو متعارف عليه دوليا بشأن خضوع البواخر التجارية لكلا القطرين، بشرط عدم تعارضها مع قوانين احدى الدولتين وسيادتهما وبالاخص فيما يتعلق بالامور التالية :
I الاعتراف بجنسية السفينة من خلال سجلاتها الممنوحة من السلطات المعنية والاعتراف ببطاقة تعريف الملاح أو جواز سفره اللذان يخولانه حق النزول وعبور بلد الطرف الأخر للالتحاق بسفينته أو الرجوع الى بلد، يشرط خضوعه لاجراءات المراقبة في كلا القطرين. 2 تقديم المساعدات اللازمة للسفينة وطاقمها وذلك لتأمين سلامة الملاحة البحرية فى المياه الاقليمية لكلا الطرفين.
الأربعاء 13 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 المادة التاسعة I اذا غرقت أو جنحت سفينة احد الطرفين أو تعرضت لاى حادث اثناء وجودها في الموانيء والمياه الاقليمية للطرف الآخر، فان السفينة وطاقمها وحمولتها تحصل على نفس المساعدات التي تقدم الى سفنه الوطنية. 2 تؤدى كافة الاتعاب والضرائب والحقوق والمصاريف الناشئة عن هذه العمليات طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من القطرين
3 - لا تخضع الشحنة والمؤونة الموجودة على متن السفينة المنكوبة لاى رسوم جمركية اذا لم تكن عند انزالها الى الارض موجهة للاستهلاك والاستعمال المحلى.
المادة العاشرة يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يمنح للطرف الآخر حق تحويل الفائض عن النفقات من الايرادات المتحققة في بلده والمتعلقة بنقل الحمولات من قبل سفن الطرف الآخر، بأحدى العملات القابلة للتحويل بالسعر الرسمى للتحويل الخارجي ووفقا للقواعد والانظمة المرعية | النافذة في كل قطر منهما اعتمادا لمبدأ المقابلة بالمثل.
المادة الحادية عشرة .
تكون المؤسسات البحرية الحكومية I - المعنية لكلا القطرين مسؤولة مباشرة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - تشكل لجنة فرعية من المؤسستين البحريتين الجزائرية والعراقية لغرض متابعة وتطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع عند الحاجة في احد البلدين وحسب الاتفاق وفي حالة عدم الاتفاق بين للنظر في الصعوبات الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة لا تسرى أحكام هذه الاتفاقية على السنن الحربية والسفن التي تمارس السلطة العمومية (مثل يخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين وغيرها من السفن التي تملكها الدولة أو تستأجرها أو تستغلها الاغراض غير تجارية.
المادة الثالثة عشرة تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يقدم احد الطرفين اشعارا تحريريا (كتابيا) بالطرق الدبلوماسية للطرف الآخر عن رغبته في انهائها وفى هذه الحالة ينتهى العمل بها بعد مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ تسلم الاشعار.
المادة الرابعة عشرة يجوز لاى من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية، ويخضع التعديل الى نفس الاجراءات المتبعة في تصديقها.
المادة الخامسة عشرة تصدق هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من القطرين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق تصديقها.
المادة السادسة عشرة حررت هذه الاتفاقية بالجزائر في يوم II من شهر شوال عام 1405 ه الموافق 29 / جوان حزيران / 1995 بنسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العراقية الطرفين حول تطبيق احد بنود الاتفاقية تقوم | الديمقراطية الشعبية اللجنة بعرض ذلك على اللجنة الجزائرية العراقية المشتركة والمشكلة وفق الاتفاقية التجارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 17 / مارس اذار / 1982 عبد الجبار عبد الرحيم صالح قوجيل الاسدي وزير النقل وزير النقل والمواصلات 1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.