قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1602
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة المؤرخة في 31 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى في ولاية المسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري.
للجمهورية الجزائرية 1603
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشوط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين * و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 9 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذها هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1406 الموافق 12 يوليو سنة 1986.
عن وزير الداخلية عن وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات الامين العام الامين العام عبد العزيز مضوى الحاج على بغدادي وزارة العدل ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.