مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام أمين عام مساعد بوزارة الشؤون الخارجية. 1593

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.