قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 درج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 د.ج كما فيها ثمن النسخه الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 15 18-66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطا المهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 23 و 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 و 21 و 23 و 25 يوليو سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 47 وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28
- ديسمبر سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة ه ويسترن جيوفيزيكال كومباني أوف أمريكا ، بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 10 مت) ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 10 مف) واستغلالهما. 49 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير . 51 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» . 51 قرارات الولاة
- . قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو- سنة 1973، صادر عن والى الاصنام يتضمن السماح لبلدية تنس بمنح قطعة ارض كائنة بسيدي عكاشة لفائدة الدولة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للصحة . 53
46 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه
- قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص عقار
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص من املاك الدولة تبلغ مساحته 58,35 م2 تابع لعمارة تحتوى | عقار مبنى تابع لاملاك الدولة، كائن بمغنية في شارع أول على طابق ارضى رفع عليه طابقان وهو تابع للقطعة رقم 68 من مخطط التجزئة الثانى للرعى كائن بضاحية الامير عبد القادر بقسنطينة، لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله مرتبا لمصلحة المنطقة الثالثة للامن الحضري .. - 53
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة محل الى املاك الدولة، كائن بالقالة في شارع فرانز فانو ويتكون من غرفة واحدة ابعادها 40,5 على 80,3 منحت سابقا مجانا، لفائدة الشركة الفلاحية الاحتياطية لهذه الناحية، قصد استعماله لوقاية الحليب بموجب قرار مؤرخ في 8 ابريل سنة 1971 53
- قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 مارس سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة رقم 181 لفائدة بلدية الطارف تبلغ مساحته هكتارا و 97 آرا | و 60 سنتيارا، كائن بمركز الطارف قصد بناء مدرسة تتكون من و اقسام و 6 مساكن . - 53
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 ، ورقم 730016 ، المتضمن اعادة مجموع الاراضي الريفية رقم 148 Pie الى أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 2350م2 قصد استعمالها أساساً لبناء مدرسة ابتدائية بابن موسى بالعين البيضاء . 53 قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح عقار مبنى، لفائدة وزارة الداخلية، قصد استعماله مكاتب المصالح الامن الدائرة فرندة . 53
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص | عقار مبنى واقع بندرومة لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد استعماله كمركز للقسمة . 54
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى واقع بصبرة لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد استعماله كمركز للقسمة . 54
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى واقع بعريمة بلدية بني وارسوس لجبهة التحرير | الوطني قصد ايواء القسمة . 54 نوفمبر، لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني قصد استعماله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات. 54 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاصنام كائنة بروينة لبناء مستوصف. 54
- 54 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تفويت الاراضي اللازمة لانشاء حى عمالى من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب مع الحيازة الفورية . 54
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار تابع لاملاك الدولة، قصد استعماله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بندرومة . 55
- قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة لجبهة التحرير الوطني، واقع بالغزوات قصد اقامة مكاتب ادارية وناد .
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة واقع بالغزوات، لجبهة التحرير الوطني قصد جعله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات . 55 قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة واقع بالغزوات لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد ايواء القسمة . 56
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني كائن بالرمشي يتخذ مقرا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بالرمشي . 56
- قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن وإلى الاوراس يتضمن التحديد المؤقت للمحيط الحضري لمدينة بسكرة. 56
الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 20 و 21 و 23 و 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 و 21 و 23 و 25 يوليو سنة 1973 تتضمن | حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1971 كما يلى : يرقى السيد صالح بن حراث الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور ، .. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد رمضان عسلة الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد .. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد حاج على بن سفير الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 3 أيام بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 ، يرقى السيد فؤاد حنان الى الدرجة 3 | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 16 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 21 يوليو سنة 1973، يرقى السيد عبد الرحمن عبورة الى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر و 20 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عبد الغنى زواني الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 20 يوما . .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يرقى السيد جيلالى زيناي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 18 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973 ، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد العربي ثابتي الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان » . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : .. يرقى السيد صالح مشنتل الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520) » . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد محمد رشيد مرازى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 7 أيام ، .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مروان خنيش الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد » .. بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد جيلالي قراية الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 21 يوما . ..
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 r بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد جمال الدكالي الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر مسنة 1971 باقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 12 يوما . . حسب بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : ه يرقى السيد عبد الباقى جبايلي الى الدرجة 6 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (445) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 7 أيام . . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلي : ه يرقى السيد محمد دهيئة الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 21 يوما . . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1978 كما يلى : يرقى السيد كمال باي شامى الى الدرجة 3 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 21 يوما . . سعد بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد سعيد بوخالفة الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ الى نماية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 14 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : ه يرقى السيد عبد المجيد بوضياف الى الدرجة 9 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر | سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 9 أيام » . | بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عبد العزيز بوضياف الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و II يوما ، بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد أحمد بلعيد الى الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 24 يوما . . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد شعبان باشوشى الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) » • بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد فاتح عسول الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (520) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 21 يوما . . هنشيني بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سمة 1972 كما يلى : يرقى السيد بوعلام عمرون الى الدرجة و من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 10 أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 23 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 12 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد عمرو علام الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر . . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلى :
الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية ه يرقى السيد أحمد درار الى الدرجة 5 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عامان و 22 يوما » بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : يرقى السيد مبارك جيدل الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973، يعدل القرار المؤرخ في 13 ابريل سنة 1972 كما يلى : ه يرقى السيد محمد سعدى الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد و 14 يوما » . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973، يرقى السيد محمد خلاصي الى الدرجة 4 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (395) ويحتفظ الى غاية اول يونيو سنة 1972 بأقدمية قدرها II شهرا. وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان الترخيص لشركة « ويسترن جيوفيزيكال كومباني أوف أمريكا » بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 10 مت) ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 10 مف) واستغلالهما بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يرخص لشركة « ويسترن جيوفيزيكال كومباني أوف أمريكا في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجارى بها العمل وضمن الشروط المبينة ادناه. ويؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار. ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل - ويسترن رقم 10 متفجرات ». ويوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . للجمهورية الجزائرية 49 ويجب ان يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على شركة ويسترن جيوفيزيكال كومباني أوف أمريكا ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس المكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص بالاستغلال الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . ويجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس. ولا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 580 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . ويجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى بالامر والمهندس الرئيس لمكتب المناجم والجيولوجيا وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة.. ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع أن اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. يحرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها العمل. ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 متراه
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة | المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .. ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشحوم وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 216 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة • وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب وداخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .. يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 يرخص لشركة « ويسترن جيوفيزيكال كومباني أوف أمريكا فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجارى بها العمل وضمن الشروط ويكون هذا المستودع من صندوق ، معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل - ويسترن رقم 10 مفرقعات . ويجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 100000 وحدة أي 20 كلغ من المواد المتفجرة . ولا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي. ويجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى بالامر والمهندس الرئيس لمكتب المناجم والجيولوجيا بالاغواط وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ، ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة الجاري بها العمل . ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع للمفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون المبينة ادناه. حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير .
الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ، والى الواحات مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 ، يعين السيد محمد ولحسين دغاب نائب مدير المراقبة والمصاريف العمومية بمديرية الميزانية والمراقبة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع « الخطوط» ان وزير البريد والمواصلات . ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68 98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72 – II المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. للجمهورية الجزائرية 51
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-126 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 352 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء القطاعات للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . وبمقتضى المرسوم رقم 77-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» . و تجرى الاختبارات يومي 8 و 9 يونيو سنة 1974 بمراكز | الامتحانات التي تحددها الادارة . وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح في 18 مارس سنة 1974 • المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع «الخطوط» وللاعوان التقنيين في فرع «الخطوط المرسمين في ربيتهم والمثبتين على التوالى سنة أقدمية في الدرجة الثانية وسنة أقدمية فى الدرجة الثالثة عند أول يناير 1974 • وينبغى أن يكون سن المترشحين 45 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1974 المادة 4 : يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسين بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز خمس سنوات، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات . المادة 5 : تمنح امتيازات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : ينبغى أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية : 1 - طلب للمشاركة في المسابقة يحمل توقيع المترشح ، 2 - مضمون سجل شهادة الميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر 3 - شهادة الجنسية ، 4 - نسخة من قرار التعيين . وعند الاقتضاء : 5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية . 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة بالطريقة السلمية الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل تحرير نص يتناول موضوع خدمة أو وثيقة تأمين على الخطوط أو التنظيم المتعلق بالحوادث والاجراءات المتخذة أثناء العمل . 3 س 2 حساب وجبر 2 س 2
- كهرباء (مسألة وسؤال في الدرس) 3 س 3
- أسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في اللغة الوطنية . I س - المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20. ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية، وبعد تطبيق العوامل ينبغى أن يحصل على 120 نقطة عن مجموع الاختبارات . ان البرنامج المفصل لاختبارى الرياضيات والكهرباء يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . المادة 9 : ان اختبار الاسئلة المهنية يتناول موضوع انشاء وصيانة الخطوط الهوائية والباطنية . و بامكان المترشحين معالجة سؤال يختار من بين ثلاثة أسئلة مطروحة . المادة 10 : يشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاث مجموعات من التمارين :
-
- المجموعة الأولى وتنقط من صفر الى 8 ، تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة في النحو والمفردات اللغوية المتداولة المجموعة الثالثة وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة تؤدى .- الى تحرير فقرة . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 11 : يعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير تجهيز المواصلات أو ممثله
- نائب مدير التكوين المهني أو ممثله. ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد . المادة 13 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كرؤساء قطاعات متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني . المادة 15 : يوضع المترشحون الناجحون، أثر انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ليعينوا في احد المناصب الشاغرة بالمصالح الخارجية في كامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 قرارات السولاة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو | سنة 1973، صادر عن والى الاصنام يتضمن السماح لبلدية تنس | بمنح قطعة ارض كائنة بسيدى عكاشة لفائدة الدولة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للصحة بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو سنة 1973، يسمح لبلدية تنس بمنح قطعة ارض كائنة بسيدى عكاشة لفائدة وزارة الصحة العمومية، تبلغ مساحتها 700 م2 وحاملة رقم 238 من مخطط تقسيم الاراضى للقرية. وتبقى مصاريف بناء هذا المركز على عاتق الدولة وزارة الصحة العمومية) .
- - قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة تبلغ مساحته 58,35 م2 تابع لعمارة تحتوى على طابق ارضى رفع عليه طابقان وهو تابع للقطعة رقم 68 من مخطط التجزئة الثانى للرعى كائن بضاحية الامير عبد القادر | بقسنطينة، لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني قصد استعماله مرتبا لمصلحة المنطقة الثالثة للامن الحضري بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة، يخصص لوزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى محل من املاك الدولة تبلغ مساحته 38,35م2 وتابع لعمارة تحتوى على طابقين رفعا فوق طابق أرضى وتابعة للقطعة رقم 68 من مخطط التجزئة الثاني للرعى كائن بضاحية الأمير عبد القادر بقسنطينة قصد استعماله مرايا لمصلحة المنطقة الثالثة للامن الحضري .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة محل الى املاك الدولة، كائن بالقالة فى شارع فرانز فانو ويتكون من غرفسة واحدة ابعادها 40,5 على 80,3م منحت سابقا مجانا، الفائدة الشركة الفلاحية الاحتياطية لهذه الناحية، قصد استعماله لوقاية الحليب بموجب قرار مؤرخ في 8 ابريل 1971 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يعاد المحل المتكون من غرفة مساحتها 40,5 على 80,3 م والممنوح للشركة الفلاحية الاحتياطية للقالة الى أملاك الدولة بحكم القانون، ويوضع تحت تصرف مصلحتها ابتداء من يوم انتهاء استعماله للغرض المحدد أعلاه .. قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 مارس سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة رقم 181 لفائدة بلدية الطارف تبلغ مساحته هكتارا و 97 آرا و 60 سنتيارا كائن بمركز الطارف قصد بناء مدرسة تتكون من 9 اقسام و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يعدل القرار المؤرخ في 3 مارس سنة 1969 كما يلى : يمنح لبلدية الطارف، بعد المداولة المؤرخة في 12 مارس سنة 1968 رقم 20 عقار من املاك الدولة، يتكون من القطع المفروسة بالكروم رقم 105 106 A Pie , 207 A P10 تبلغ مساحتها هكتارين و 29 آرا و 37 سنتيارا لبنساء مجموعة مدرسية تتكون من و اقسام و 6 مساكن واضافة لذلك، فان هذا العقار محاط بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973، رقم 730016، المتضمن اعادة مجموع الاراضي الريفية رقم 14 الى املاك الدولة تبلغ مساحتها 2350 م2 قصد استعمالها اساسا لبناء مدرسة ابتدائية بابن موسى بالعين البيضاء بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973، صادر من والى القسنطينة، تلغى احكام القرار المؤرخ في 3 ابريل سنة 1973، تعاد الأراضي الريفية رقم 148 Pie الى املاك الدولة، البالغة مساحتها 2350 من قصد استعمالها اساسا لبناء مدرسة ابتدائية بابن موسى بالدين البيضاء. قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح عقار مبنى لفائدة وزارة الداخلية، قصد استعماله مكاتب المصالح الامن الدائرة فرندة بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973، صادر عن والى تيارت يمنح مجانا، لفائدة وزارة
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى عقار مبنى نوع فيلا تابع لاملاك الدولة وكائن بفرندة شارع الشهداء، يتكون من طابق ارضى وطابق فيه 13 مسكنا وقاعتين للاستقبال وحمامين وغرف مهملات وثلاثة مراتب قصد استعمال هذا العقار مكاتب لمصالح الامن الدائرة فرندة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى واقع بندرومة لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد استعماله كمركز للقسمة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاول عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لفائدة جبهة التحرير الوطني، عقار مبنى من أملاك الدولة، يتكون من 5 غرف وقاعة تستعمل كمقهى تبلغ مساحته 258,72 مترا مربعا، واقع بندرومة في نهج السوق وذلك لاستعماله كمركز للقسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى واقع بصبرة لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد استعماله كمركز للقسمة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاول عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لحبهة التحرير الوطني، عقار مبنى من أملاك الدولة، يتكون من غرفتين، تبلغ مساحته 49,98 مترا مربعا، واقع بصبرة، نهج الامير خالد، وذلك قصد استعماله كمركز للقسمة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى واقع بعريمة بلدية بنى وارسوس لجبهة التحرير الوطني قصد ايواء القسمة بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لعائدة جبهة التحرير الوطني عقار مبنى من أملاك الدولة يتكون من 4 | ،غرف تبلغ مساحته 95.53 مترا مربعا، يقع بعريمة بلدية. بنى وارسوس وذلك قصد استعماله كمركز للقسمة.. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة، كائن بمغنية في شارع اول نوفمبر، لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني قصد استعماله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاول عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من 7 غرف وملحقاتها، يبلغ مجموع مساحته 230,90 مترا مربعا، كائن بمغنية في شارع أول نوفمبر قصد استعماله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الصحة العمومية مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاصنام كائنة بروينة لبناء مستوصف بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تخصص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاصنام مساحتها 20 آرا و 52 سنتيارا، كائنة بروينة لبناء مستوصف مع مركز حماية الأمومة والطفولة ومركز صحي ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تفويت الاراضي اللازمة لانشاء حى عمالى من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب مع الحيازة الفورية بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يصرح بتفويت الاملاك المبينة في الجدول الملحق مع الحيازة الفورية ..
الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 55 الجدول رقم المخطط التفصيلي أسماء المالكين المساحة التي يجب نزع نوع العقار ملكيتها المكان عقد لا رقم فيه ورثة محمد بن وهيبة أرض بيضاء 248 هكتاراً و 44 آراً و 80 الحجار وعبد الله بن عثمان بن عباس سنتياراً عقد لا رقم فيه ابن وهيبة العربي عمر أرض بيضاء 18 هكتاراً و 69 آرا و 40 الحجار محمد الصالح وحميدة بن عمرو ابن عثمان بن عباس سنتياراً عقد لا رقم فيه رشدى عبد العزيز أرض بيضاء 14 هكتاراً و 51 آرا و 20 : الحجار سنتياراً الجزء رقم 3 مكرر ورثة عياد أرض بيضاء 19 هكتاراً و 69 آرا و 140 الحجار مرداسي بغداد بن محمد
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص سنتيارا المجموع …. 301 هكتار و 48 آرا يخصص لفائدة جبهة التحرير الوطني عقار مبنى من املاك الدولة فيلا أمير عبد القادر يتكون من 6 غرف وفناء، يبلغ عقار تابع لاملاك الدولة» قصد استعماله مركزا للاتحاد | مجموع مساحته 414,744 مترا مربعا، واقع بالغزوات نهتج الوطني للنساء الجزائريات بندرومة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان يمنح عقار تابع لاملاك الدولة متكون من قاعة تبلغ مساحتها 41 م2 و 08 ديسمتر م 2 كائنة بندرومة، قصد استعماله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة لجبهة التحرير الوطنى، واقع بالغزوات قصد اقامة مكاتب ادارية وناد
- بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان | الشهداء وذلك قصد جعله مكاتب ادارية وناد . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة واقع بالغزوات لجبهة التحرير الوطني قصد جعله مركزا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يخصص لفائدة جبهة التحرير الوطنى عقار مبنى من أملاك الدولة واقع بالغزوات، شارع الجمهورية يتكون من 5 غرف وملحقات مطبخ ومرحاض ودهليز ويغطى مساحة قدرها 126,78 مترا مربعا وذلك قصد ايواء مركز الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد | اعلاه قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة واقع بالغزوات لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد ايواء القسمة بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 ، صادر عن والى تلمسان | يخصص لفائدة جبهة التحرير الوطني عقار مبنى من املاك الدولة يتكون من 3 غرف ويغطي مجموع مساحته 50,20 مترا مربعا، يقع في شارع الجمهورية بالغزوات وذلك قصد استعماله كقسمة . قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن التحديد المؤقت للمحيط الحضرى المدينة بسكرة بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 12 يوليو سنة 1973 صادر عن والى الاوراس، يحدد المحيط الحضرى لمدينة بسكرة كما يلي : المنطقة الشرقية : حي العالمية شمالا وجنوبا ،
- جزء من الارض العارية من حي فلياش وقطعة من البساتين. المنطقة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية : المركب الجديد للمياه المعدنية لحمام الصالحين ،
- ميدان سباق الخيل منطقة توسع الحي الجامعي، لبنى مراح. المنطقة الجنوبية : ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار من املاك الدولة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني كائن بالرمشي يتخذ مقرا للاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات بالرمشي بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 28 يونيو سنة 1973، صادر عن والى تلمسان يخصص لجبهة التحرير الوطني عقار تابع لاملاك الدولة كائن بالرمشي مكون من بيتين ومضافات مجموع مساحته 40,55م2 ليتخذ مقرا للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بالرمشي . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الاراضي العارية لحى مجنيش وسيدي بركات باستثناء نخيل هذين الحيين وذلك محافظة على حضورة المنطقة وقد أنشأت بهذا المكان منطقة يمنع البناء عليها محاربة لتقليع الاراضي • المنطقة الجنوبية الشرقية :
- ابتداء من الحدود القديمة للمخطط الرئيسي، وعند مرتفعات قرية بلال اضيفت للمخطط الجديد قطعة ارض مارة من اليمين في اتجاه المدينة القديمة لبسكرة، وهذا نظرا للبنايات الموجودة داخل البساتين المنزوعة منها الاشجار، من جهة، ومن جهة أخرى فقد ادخلت على اقتراحات المخطط الحضرى الجديد بعض المؤسسات العمومية من بينها مستشفى الحكيم سعدان المجموعة المدرسية لبسكرة القديمة مدرسة الاشغال المنزلية للاخوات البيض المستشفى الجديد، مدرسة المكفوفين للصغار، وكذلك الحي الذي سيبنى فيه معهد للتعليم المتوسط الذي يحتوى على 600 مقعد. يعد هذا التحديد للمحيط الحضري لمدينة بسكرة مؤقتا الى ان يتم انجاز المخطط الحضرى الرئيسي الذي هو في طريق التحضير . عبد القادر بن مبارك - الجزائر