قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص عقار مبنى واقع بصبرة لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد استعماله كمركز للقسمة . 54

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.