قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاصنام كائنة بروينة لبناء مستوصف. 54 - 54 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تفويت الاراضي اللازمة لانشاء حى عمالى من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب مع الحيازة الفورية . 54
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية الاصنام كائنة بروينة لبناء مستوصف. 54 - 54 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 صادر عن والى عنابة، يتضمن تفويت الاراضي اللازمة لانشاء حى عمالى من طرف الشركة الوطنية للحديد والصلب مع الحيازة الفورية . 54
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.