قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» . 51
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» .
و تجرى الاختبارات يومي 8 و 9 يونيو سنة 1974 بمراكز | الامتحانات التي تحددها الادارة .
وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح في 18 مارس سنة 1974 •
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع «الخطوط»
وللاعوان التقنيين في فرع «الخطوط المرسمين في ربيتهم والمثبتين على التوالى سنة أقدمية في الدرجة الثانية وسنة أقدمية فى الدرجة الثالثة عند أول يناير 1974 • وينبغى أن يكون سن المترشحين 45 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1974
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسين بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز خمس سنوات، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .
المادة 5
فتح المادةتمنح امتيازات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 6
فتح المادةينبغى أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
1 - طلب للمشاركة في المسابقة يحمل توقيع المترشح ،
2 - مضمون سجل شهادة الميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر
3 - شهادة الجنسية ،
4 - نسخة من قرار التعيين .
وعند الاقتضاء :
5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية . 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة بالطريقة السلمية الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل تحرير نص يتناول موضوع خدمة أو وثيقة تأمين على الخطوط أو التنظيم المتعلق بالحوادث والاجراءات المتخذة أثناء العمل . 3 س 2 حساب وجبر 2 س 2
- كهرباء (مسألة وسؤال في الدرس) 3 س 3
- أسئلة مهنية 3 س 5 اختبار في اللغة الوطنية . I س -
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20. ولا يعلن عن نجاح أي مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية، وبعد تطبيق العوامل ينبغى أن يحصل على 120 نقطة عن مجموع الاختبارات .
ان البرنامج المفصل لاختبارى الرياضيات والكهرباء يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةان اختبار الاسئلة المهنية يتناول موضوع انشاء وصيانة الخطوط الهوائية والباطنية .
و بامكان المترشحين معالجة سؤال يختار من بين ثلاثة أسئلة مطروحة .
المادة 10
فتح المادةيشتمل الاختبار في اللغة الوطنية على ثلاث مجموعات من التمارين :
- - المجموعة الأولى وتنقط من صفر الى 8 ، تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ،
- المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة في النحو والمفردات اللغوية المتداولة المجموعة الثالثة وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة تؤدى . - الى تحرير فقرة .
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 11
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
مدير المستخدمين والتكوين المهني أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير تجهيز المواصلات أو ممثله
- نائب مدير التكوين المهني أو ممثله.
ويمكن للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد .
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كرؤساء قطاعات متمرنين ويتابعون دروسا في التكوين المهني .
المادة 15
فتح المادةيوضع المترشحون الناجحون، أثر انتهاء دروس التكوين المهني، تحت تصرف الادارة ليعينوا في احد المناصب الشاغرة بالمصالح الخارجية في كامل التراب الوطني. وفي حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر 1973 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 53 قرارات السولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-126
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-352
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.