قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 8 يونيو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى من املاك الدولة واقع بالغزوات لفائدة جبهة التحرير الوطني قصد ايواء القسمة . 56

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.